للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدّتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :
الأَوّل : أن تكون المطلّقة مدخولاً بها .
الثاني : أن لا يكون الطلاق بائناً .
والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه ، إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجاً غيره (1) .
والبائن سبعة أقسام :
1 ـ طلاق مَن لم يدخل بها .
2 ـ طلاق مَن لم تبلغ المحيض ولا مثلها .
3 ـ طلاق الآيسة من المحيض .
4 ـ طلاق المختلعة .
5 ـ الطلاق بعد المباراة .
6 ـ الطلاق الثالث .
وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد .
وهنالك نوعان من المراجعة :
1 ـ المراجعة القولية : كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت .
2 ـ المراجعة الفعلية : كالوطء ، القُبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق (2) .
عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعةً ؟ قال : ( نعم ) (3) .
ــــــــــــــــ
(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 329 . والصراط القويم : 223 .
(2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 330 .
(3) تهذيب الأحكام 8 : 45 .
أحكام الرجعة
- الزيارات: 3406