يجب على المعتدّة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولا تخرج منه إلاّ بإذنه ، ولا يجوز له إخراجها من منزله إلاّ أن تؤذيه ، أو تأتي في منزله ما يوجب الحدّ ، فيخرجها لإقامة الحدّ ويردّها إليه .
ولا يجوز لها المبيت إلاّ في منزله .
ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدّة (1) .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ... ) (2) .
ويجب على الزوج المطلِّق أن ينفق عليها ما دامت في عدّتها منه (3) .
ومَن طلّق زوجته المدخول بها ، لم يجز له العقد على أُختها حتى تنتهي العدّة (4) .
ومَن كان عنده أربع زوجات فطلّق واحدة منهنَّ ، لا يجوز له العقد على امرأة أُخرى حتى تخرج المطلّقة من عدّتها (5) .
والأحكام الواردة في العدّة لو طبقت كما أرادتها الشريعة الإسلامية ، فإنّها تخلق فرصاً جديدة للمصالحة والعودة إلى الحياة الزوجية ، فمجرد وجود المطلّقة في منزل مطلِّقها ، وسكنها معه ثلاثة أشهر عامل مساعد في إمكان العودة ، وإعادة النظر في استئناف حياة جديدة ، وتجاوز مشاكل وتعقيدات الماضي ، وإذا كان للمطلّقة بنين وبنات فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل .
ــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي في الفقه : 312 .
(2) سورة الطلاق : 65 / 1 .
(3) المقنعة : 533 .
(4) المقنعة : 536 ـ 537 .
(5) المقنعة : 536 .
أحكام العدة
- الزيارات: 4340