خلق الله تعالى الإنسان ذكراً وأنثى ، ووضع لكل جنس خصوصياته ، التي تميّزه عن غيره من الحركة والسكون ، ومن الاندفاع نحو ممارسة معيّنة والانكماش عنها ؛ ولذا فمن الواجب على الجنسين أن يحافظ كل منهما على خصوصياته المميّزة له ، في كلامه وجلوسه ومشيته ، ولباسه وعاداته وتقاليده ؛ لذا حرّم الإسلام تشبّه أحد الجنسين بالجنس الآخر ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال ) (1) .
وتشديداً على الحرمة قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( أخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء ) (2) .
وأعراف المجتمع وتقاليده هي التي تشخّص وتحدّد طبيعة التشبّه ، وهو قد يختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر .
______________
(1) علل الشرائع / الصدوق : 602 ، دار إحياء التراث العربي ، ط2 ، بيروت 1385 هـ .
(2) علل الشرائع / الصدوق : 602 ، دار إحياء التراث العربي ، ط2 ، بيروت 1385 هـ .
حكم تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس
- الزيارات: 15813