سير الأعلام : عن بَجالة : كنت كاتباً لجزء بن معاوية عمّ الأحنف بن قيس ، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة : أن اقتلوا كلّ ساحر وساحرة ، وفرّقوا بين كلّ ذي محرم من المجوس ، وانهوهم عن الزمزمة .
فقتلنا ثلاث سواحر ، وجعلنا نفرّق بين الرجل وحريمته في كتاب الله ، وصنع لهم طعاماً كثيرا ودعا المجوس ، وعرض السيف على فخذه وألقى وقر بغل أو بغلين من وَرِق ، وأكلوا بغير زمزمة . (1)
أقول : الحكم بقتل كلّ ساحر وساحرة وإن لم يستعملا السحر أو استعملا ولم يوجبا قتلا أو جناية : باطل ، فإنّ من السحر ما يكون في أمور عادية كتحريك حجر أو شجر أو إراءة شيء على خلاف ما هو عليه . نعم إذا أفسدا في الأرض ولم يتوبا من عملهما وسعيا في الإفساد بين المسلمين : يحكم عليهما بالقتل بشرائط مخصوصة لا مطلقا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ سير الأعلام ، ج 1 ، ص 47 .
عمر والسَحَرة
- الزيارات: 2707