• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

فتنة : متعة النساء

مستدرك الحاكم : عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عبّاس: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) ، قال ابن عبّاس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى ، قال أبو نضرة : فقلت ما نَقرأها كذلك ، فقال ابن عبّاس : والله لأنزلها الله كذلك . (1)
الفائق : أذن في المتعة عام الفتح . قال سبرة الجهيني : فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة شابة كأنّها بكرة عَيطاء . وروي : أذن لنا رسول الله (ص) في المتعة عام الفتح ، فخرجت أنا وابن عمّ لي ومعي بُرد قد بُسّ منه ، فلقينا فتاة مثل البكرة العَنَطنَطَة ، فجعل ابن عمي يقول لها : بردي أجود من برده ، قالت : برد هذا غير مفنوخ ، ثمّ قال : برد كبرد . (2)
وقال الزمخشري : العَيطاء والعنطنطة الطويلة العنق . وبُسّ منه : نيل منه ونهك بالبلى . المفنوخ : المنهوك ، وفنخه إذا ذلّله .
تاريخ الطبري : عن عمران بن سوادة قال : صلّيت الصبح مع عمر ... قلت : نصيحة ، فقال : مرحباً بالناصح غدوّا وعشيّاً ، قلت : عابت أمتك منك أربعا ! قال : فوضع رأس درّته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثمّ قال : هات ، قلت : ذكروا أنّك حرّمت العمرة في أشهر الحجّ ... وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقُبضة ونفارق عن ثلاث ، قال : إنّ رسول الله (ص) أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى السعة ، ثمّ لم أعلم أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها ، فالآن من شاء نكح بقُبضة وفارق عن ثلاث بطلاق . (3)
أقول : قراءة ابن عبّاس في الآية ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وإحلافه بنزولها كذلك صريحة في نكاح المتعة ، ولا خلاف بين المسلمين في أنّها كانت مباحة في زمان رسول الله (ص) ، ومن يدّعي نسخها فعليه أن يُثبت ، وما ورد من الروايات في تحريمها فهي أخبار آحاد . وأمّا نهي عمر : فإن كان مراده نهياً في زمان معيّن أو في مكان أو بقيد مخصوص يلاحظ فيها صلاح المسلمين ـ فذلك لا يبعد إصلاحه وتصحيحه ، وأمّا إذا كان المراد التحريم والنهي في مقابل تجويز الشرع فلا إشكال في كونه بدعة وأحدوثة في الدين وخلافا للكتاب والسنّة الثابتة ، فلا يعتنى بها بوجه . قال رسول الله (ص) كما في ابن ماجة : وسترون من بعدي اختلافاً شديداً ، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهدّيين ، وعضّوا عليها بالنواجذ ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كلّ بدعة ضلالة . (4)
وليعلم أنّ المراد من الخلفاء الراشدين خلفاؤه في العلم والعمل الذين أوصى بهم وجعلهم أئمّة وهم أهل بيت الرسالة ومختلف الملائكة وخزّان العلم ، وأنهم يتّبعون الكتاب وسنة رسول الله (ص) ولا يخالفون ما جاء به بأيّ وجه .
مسند أحمد : عن أبي نضرة ، قلت لجابر بن عبد الله : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وأنّ ابن عبّاس يأمر بها ، قال : فقال لي : على يديّ جرى الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر ، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال : إنّ القرآن هو القرآن ، وإنّ رسول الله (ص) هو الرسول ، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) أحداهما متعة الحجّ والأخرى متعة النساء . (5)
وفي سنن البيهقي : نظيرها ، وفيها : وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، أحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ غيّبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحجّ ، افصلوا حجّكم من عمرتكم فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم . (6)
ويروي : عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نتمتّع على عهد رسول الله (ص) بالثوب . (7)
ويروي : عن جابر قال : تمتعّنا متعتين على عهد النبيّ (ص) الحجّ والنساء ، فنهانا عمر عنهما فانتهينا . (8)
سنن البيهقي : يقول البيهقي بعد نقل روايات مختلفة كما في مسلم وغيره : قال الشيخ ـ ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله (ص) ، لكنّا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ، ثمّ لم نجده إذن فيه بعد النهي حتى مضى لسبيله (ص) فكان نهي عمر بن الخطاب عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسول الله (ص) ، فأخذنا به ولم نجده (ص) نهى عن متعة الحجّ في رواية صحيحة عنه ، ووجدنا في قول عمر ما دلّ على أنّه أحبّ أن يفصل بين الحجّ والعمرة ليكون أتمّ لهما ، فحملنا نهيه عن متعة الحجّ على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم . (9)
أقول : ينبغي التنبيه على أمور :
1 ـ أنّ المتعة هي النكاح المنقطع التي أحلّها الله في كتابه المجيد ، وأحلّها رسوله (ص) وعمل بها الأصحاب إلى زمان عمر .
2 ـ المتعة هي عقد على شرائط لازمة في النكاح الدائم في الزوج والزوجة والمهر وانتفاء الموانع ولزوم العدّة ، ويفارق الدائم في تعيين الأجل .
3 ـ قد صرّح عمر في كلماته ( كانتا في عهد رسول الله وأنا أحّرمهما ) بأنّ المتعتين كانتا في عهد رسول الله (ص) جائزتين وواقعتين ، فكيف يدّعي الشيخ بأنّ رسول الله (ص) لم يأذن فيها بعد .
4 ـ أنّ حكم الجواز والنهي في المتعتين على السواء ( متعتان كانتا في عهد رسول الله (ص) وأنا أحرّمهما ) فيكف يجوز للشيخ أن يفصل بينهما بالتحريم في الأوّل والتنزيه في الثاني .
5 ـ إذا قال عمر في خطبته : بأنّ القرآن هو القرآن والرسول هو الرسول ، لم يتغيّروا ، فكيف يصحّ منه القول بالتحريم والنهي .
مسلم : بإسناده عن جابر بن عبد الله ، وسلمة بن الأكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول الله (ص) فقال : إنّ رسول الله (ص) قد أذن لكم أن تستمتعوا . يعني متعة النساء . (10)
وبإسناد آخر عنهما : أنّ رسول الله (ص) أتانا فأذن لنا في المتعة .
ويروي : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة ؟ فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر . (11)
ويروي أيضاً : عن جابر : كنا نستمتع القبضة من التمر والدقيق الأيامَ . على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث .
ويروي أيضاً : عن أبي نضرة : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ! فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نُعدلهما .
ويروي أيضاً : عن سبرة ، قال : أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر ... فمكثت معها ثلاثاً ، ثمّ إنّ رسول الله (ص) قال : مَن كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع ، فليخل سبيلها .
ويروي أيضاً : عن سبرة ، قال : أذن لنا رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثمّ نهى عنها .
أقول : في حاشية الكتاب ـ عام أوطاس هو عام الفتح وهو وادٍ بديار هوازن ، وقوله ثلاثاً ، أي : ثلاث ليالٍ . انتهى .
فالمراد من النهي عنها بقرينة لحن هذه الرواية وبصراحة روايات أخرى هو النهي عن جهة الزمان وعدم اقتضاء أيام الحرب الترخيص أكثر من ثلاث ليالٍ ، فلا دلالة فيها على النهي المطلق وتحريم أصل العمل ، كما لا يخفى .
ويروي أيضاً : بإسناده عن قيس ، قال : سمعت عبد الله ( هو ابن مسعود ) يقول : كنّا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء ، فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثمّ قرأ عبد الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) . (12)
سنن البيهقي : يروي روايات قريبة منها . (13)
ويروي أن عبد الله بن الزبير قام بمكّة فقال : إنّ أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة ، يُعرّض برجل ، فناداه فقال إنّك لجلف جاف ؛ فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتقين ( يريد رسول الله (ص) ) فقال له ابن الزبير : فجرّب بنفسك ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك . (14)
قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنّه بينا هو جالس عند رجل ، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة ؟ فأمره بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا ! قال : ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتّقين ، قال ابن أبي عمرة : إنّها كانت رخصة في أوّل الإسلام لمن اضطرّ إليها ، كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثمّ أحكم الله الدين ونهى عنها .
أقول : لا يخفى على الخبير أنّ الترخيص إنّ كان متوقّفا على الاضطرار فلا يقيّد بزمان ولا معنى لتخصيصه بأوّل الإسلام .
وأيضاً لا معنى للتحريم والنهي عن العمل الاضطراريّ فإنّه يرتفع التكليف في حال الاضطرار ، ويثبت إذا انتفى الموضوع .
ثمّ إنّه يلزم على هذا الفرض أن يثبت الحكم التحريميّ للموضوع أوّلا وبالذات كما في الميتة والدم ، ثمّ يستثنى منه مورد الاضطرار لا بالعكس .
ورابعاً : قد ثبت الجواز في زمان النبيّ (ص) فالتقييد بحال الاضطرار أو التحريم بعده يحتاج إلى دليل قطعيّ ، ولم يثبت .
ويروي : بإسناد عن علي بن أبي طالب : أنّ رسول الله (ص) نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحُمر الإنسية . (15)
ويروي : بمثلها بأسانيد أخرى .
أقول : هذا النهي من جهة خصوصية زمان معيّن لا من جهة أصل الموضوع ، وقد ثبت التجويز في عام الفتح بعد عام خيبر .
ابن ماجة : عن ابن عمر : قال : لمّا ولي عمر بن الخطّاب خطب الناس فقال : إنّ رسول الله (ص) أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثمّ حرّمها ، والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو مُحصن إلاّ رجمته بالحجارة إلاّ أن يأتيني بأربعة يشهدون أنّ رسول الله (ص) أحلّها بعد إذ حرّمها . (16)
أقول : يعترف الخطيب بأنّ رسول الله (ص) أحلّها وحكم بحلّيتها ثلاثَ مرّات أو ثلاث ليالٍ ، فتثبت الحلّية . وأمّا نفيها والتحريم بعد ، فيحتاج إلى الإثبات . ثمّ إنّ غاية ما يمكن أن نقول هنا : إنّ حلّية المتعة تتوقّف على شرائط ، وإذا فقدت الشرائط المأخوذة فتلحقها الحرمة والممنوعية ، وإلاّ فلا معنى للتحليل ثمّ التحريم مرّة بعد مرّة .
والحاصل من هذه الروايات الشريفة : أنّ المتعة كانت واقعة في زمان رسول الله (ص) ، بل إلى زمان عمر ، وتدلّ عليه الآية الشريفة : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ولا سيّما على قراءة ابن عبّاس .
ولمّا كانت الأحكام الشرعية تعبّدية وتوقيفيّة صرفة لا يجوز لنا أن ننصرف عنها ونبدلها بوجه من الوجوه ، وليس لأحدٍ أن يغيّر حكم الله ويحرّف كلمات الله عن مواضعها بعقله الضعيف وإدراكه المحدود وفهمه الناقص :  ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ  * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) .
ويلزم أن يتوجّه المسلم الغيور المتعبّد بأنّ تحليل المتعة ليس بمعنى التجويز على الإطلاق ، بل له شرائط وآداب لازمة أزيد من شرائط النكاح الدائم ، من رعاية حقوق المرأة وحفظ حرمتها والتوجّه إلى حياتها الاجتماعية ، وعدم إيجاب هذا الأمر مضيقة لها في معاشها وابتلاء في أمورها المستقبلة والتدبير في ما يرتبط بحمل المرأة ووضع الولد وتربيته ، وهذا ابتلاء ما أعظمه ، فإذا لم تراع هذه الشرائط : تكون حراما بالعنوان الثانويّ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ مستدرك الحاكم ، ج 2 ، ص 305 .
2 ـ الفائق ، ج 2 ، ص 202 .
3 ـ تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 32 .
4 ـ ابن ماجة ، ج 1 ، ص 20 .
5 ـ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 52 .
6 ـ سنن البيهقي ، ج 7 ، ص 206 .
7 ـ مسند أحمد ، ج 3 ، ص 22 .
8 ـ نفس المصدر ، ص 356 .
9 ـ سنن البيهقي ، ج 3 ، ص 22 .
10 ـ مسلم ، ج 4 ، ص 130 .
11 ـ نفس المصدر ، ص 131 .
12 ـ نفس المصدر السابق ، ص 130 .
13 ـ سنن البيهقي ، ج 7 ، ص 200 .
14 ـ مسلم ج 4 ، ص 133 .
15 ـ مسلم ، ج 4 ، ص 134 .
16 ـ ابن ماجة ، ج 1 ، ص 605 .


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page