طباعة

نُبَذ مِن الأحاديث الواردة في تحريف القرآن مُلتقطة مِن صحاح العامَّة ومسانيدهم

قال الله تعالى :
(... وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ...)
المائدة : 13
يقول المؤلِّف :
وإلى القارئ الكريم ذكر طرف مِن المصادر ، التي اعتمدت عليها أبناء السنَّة كالصحاح الستَّة ، والمسانيد وغيرها مِن عصر البخاري حتَّى العصر الحاضر ، والتي أوردت أحاديث تحريف القرآن فيها ، ولنبدأ بصحيح البخاري لكونه أصحَّ كتاب عند أبناء السنَّة بعد كتاب الباري .
آية الرجم : والشيخ والشيخة إذا زنيا .
أخرج البخاري (1) : عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله قال :
حدَّثني ابن عباس رضي الله عنهما قال :
كنت أُقرئ عبد الرحمان بن عوف ، فلمَّا كان آخر حجَّة حجّها عمر فقال عبد الرحمان بمنى :
لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال : إنَّ فلاناً يقول : لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلاناً (2) .
فقال عمر : لأقومنَّ العشيَّة فأُحذِّر هؤلاء الرَّهط ، الذين يُريدون أنْ يغصبوهم .
قلت : لا تفعل ؛ لأنَّ الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك ، فأخاف أنْ لا ينزلوها على وجهها فيُطار بها كلَّ مُطَّيِّر ، فأمهل حتَّى تقدم المدينة دار الهجرة ، ودار السنَّة فتخلص بأصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وسلم ) مِن المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك ، وينزلوها على وجهها .
فقال : والله ، لأقومنَّ به في أوّل مقام أقومه بالمدينة .
قال ابن عباس : فقدمنا المدينة فقال :
إنَّ الله بعث محمّداً ( صلّى الله عليه وسلّم ) بالحق ، وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرَّجم (3) .
وأخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
كنت أُقرئ رجالاً مِن المهاجرين منهم : عبد الرحمان بن عوف ، فبينما أنا في منزله بمنى ، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجَّة حجَّها ، إذ رجع إليَّ عبد الرحمان بن عوف ، فقال : لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين فقال :
يا أمير المؤمنين ، هل لك في فلان يقول :
لو مات عمر لقد بايعت فلاناً ؟! فو الله ، ما كانت بيعة أبي لك إلاَّ فلتة (4) فتمَّت ، فغضب عمر ثمَّ قال (5) : إنِّي إنْ شاء الله لقائم العشيَّة في النَّاس فمُحذِّرهم هؤلاء الذين يُريدون أنْ يغصبوهم أمورهم .
قال عبد الرحمان : فقلت : يا أمير المؤمنين ، لا تفعل ؛ فإنَّ الموسم يجمع رعاع النّاس ، وغوغاءهم ، فإنَّهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس ، وأنا أخشى أنْ تقوم فتقول مقاله يطَّيَّرها عنك كلُّ مطَّيَّر ، وأنْ لا يعوها ، وأنْ لا يضعوها على مواضعها ، فأمهل حتَّى تقدم المدينة فإنَّها دار الهجرة ، والسنَّة فتخلص بأهل الفقه ، وأشراف الناس فتقول ما قلت مُتمكِّناً ، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها .
فقال عمر : أما والله ، إنْ شاء الله لأقومنَّ بذلك في أول مقام أقومه بالمدينة .
قال ابن عباس : فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجَّة ، فلمَّا كان يوم الجمعة قال : عجَّلنا الرواح حين زاغت الشمس حتّى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن المنبر ، فجلست حوله تمسُّ ركبتي ركبته فلم أنشب (6) أنْ خرج عمر بن الخطاب ، فلمَّا رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل :
ليقولَنَّ العشيَّة مقالة لم يقلها منذ استخلف ، فأنكر عليَّ وقال :
ما عسيت أنْ يقول ما لم يقل قبله ، فجلس عمر على المنبر ، فلمَّا سكت المؤذَّنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثمَّ قال :
أمَّا بعد : فإنِّي قائل لكم مقالة قد قُدِّر لي أنْ أقولها ، لا أدري لعلَّها بين أجلي ، فمَن عقلها ، ووعاها ، فليحدِّث بها حيث انتهت إليه راحلته ، ومَن خشي أنْ لا يعقلها فلا أُحلُّ لأحد أنْ يكذب عليَّ :
إنَّ الله بعث محمّداً ( صلّى الله عليه وسلّم ) بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان ممَّا أُنزِل آية الرجم فقرأناها ، ووعيناها ، رجم رسول الله ( صلّى الله عليه وسلم ) ورجمنا بعده ، فأخشى إنْ طال بالناس زمان أنْ يقول قائل : والله ، ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله .
والرجم في كتاب الله حق على مَن زنى إذا أحصن مِن الرجال ، والنساء إذا قامت البيِّنة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف .
ثمَّ إنَّا كنَّا نقرأ مِن كتاب الله :
أنْ لا ترغبوا عن آبائكم فإنَّه كفر بكم أنْ ترغبوا عن آبائكم (7) أو إنْ كفراً بكم أنْ ترغبوا عن آبائكم .
ثمَّ إنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال : (لا تُطروني كما أُطري عيسى بن مريم ، وقولوا : عبد الله ورسوله ...) الخ (8) .
وأخرج الزمخشري عن زرٍّ قال : قال لي أُبي بن كعب ( رضي الله عنه ) :
كم تعدُّون سورة الأحزاب ؟
قلت : ثلاثاً وسبعين آية .
قال : فو الذي يحلف به أُبيُّ به كعب ، إنْ كانت لتعدل سورة البقرة ، أو أطول ، ولقد قرأنا منها آية الرجم ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) . ( تفسير الكشَّاف : 3/248 طبعة مصر ، الدرُّ المنثور : 5/179 ) .
وأخرج البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر :
لقد خشيت أنْ يطول بالناس زمان حتَّى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإنَّ الرجم حقٌّ على مَن زنى وقد أُحصن إذا قامت البيِّنة أو كان الحمل أو الاعتراف (9) .
وأخرج المتَّقي الهندي عن زرٍّ قال :
قال أُبيُّ بن كعب : يا زرُّ ، كأيَّن تقرأ سورة الأحزاب .
قال : ثلاثاً وسبعين آية .
قال : إنْ كانت لتُضاهي سورة البقرة ، أو هي أطول مِن سورة البقرة ، وإنْ كنَّا لنقرأ فيها آية الرجم.
وفي لفظ : وإنَّ في آخرها ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة نكالاً مِن الله والله عزيز حكيم . ( منتخب كنز العمال بهامش مسند الإمام أحمد : 1/43) .
وأخرج مسلم (10) عن ابن شهاب قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنَّه سمع ابن عباس يقول :
قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) :
إنَّ الله بعث محمداً ( صلّى الله عليه وسلم ) بالحق ، وأنزل عليه الكتاب . فكان ممَّا أنزل عليه آية الرجم (11) قرأناها ، ووعيناها ، وعقلناها ، فرجم رسول الله ( صلّى الله عليه وسلم ) ورجمنا بعده ، فأخشى ، إنْ طال بالناس زمان أنْ يقول قائل :
ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله .
وإنَّ الرجم في كتاب الله حقٌّ على مَن زنى إذا أحصن ، مِن الرجال والنساء ، إذا قامت البيِّنة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف (12) .
وأخرج السيوطي عن عاصم بن أبي النجود عن زرِّ بن حبيش قال :
قال لي أُبي كأين تعدُّ سورة الأحزاب .
قلت : اثنتين وسبعين آية ، أو ثلاثاً وسبعين آية .
قال : إنْ كانت لتعدل سورة البقرة ، وإنْ كنَّا لنقرأ فيها آية الرجم .
قلت : وما آية الرجم ؟!
قال : إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتَّة نكالاً مِن الله والله عزيز حكيم .
وأخرج السيوطي عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أنَّ خالته قالت :
لقد أقرأنا رسول الله ( صلّى الله عليه وسلم ) آية الرجم :
الشيخ والشيخة فارجموهما البتَّة بما قضيا مِن اللَّذَّة (13) .
وأخرج النيسابوري عن عمر أنَّه قال :
كنَّا نقرأ آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة نكالاً مِن الله والله عزيز حكيم . ( تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري : 1/361 ، 362 ط بولاق ) .
قال السيوطي : وأخرج أحمد ، والنسائي عن عبد الرحمان بن عوف ، أنّ عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وإنَّ أُناساً يقولون ما بال الرجم ، وفي كتاب الله الجلد ، وقد رجم النبي ( صلّى الله عليه وسلم ) ، ورجمنا بعده ، ولولا أنْ يقول قائلون ، ويتكلَّم متكلِّمون : إنَّ عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه ، لأثبتُّها كما نزلت .
وأخرج النسائي ، وأبو يعلى عن كثير بن الصلت قال : كنَّا عند مروان ، وفينا زيد بن ثابت ، فقال زيد ما تقرأ : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة .
قال مروان : ألا كتبتها في المصحف ؟!
قال : ذكر ذلك ، وفينا عمر بن الخطاب قال : أشفيكم مِن ذلك فكيف ؟
قال : جاء رجل إلى النبي ( صلّى الله عليه وسلم ) قال : يا رسول الله ، أنبئني آية الرجم قال : ( لا أستطيع الآن ) (14) .
وقال الإمام مالك (15) : حدَّثني مالك عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيَّب ؛ أنَّه سمعه يقول :
لمَّا صدر عمر بن الخطاب مِن منى ، أناخ بالأبطح . ثمَّ كوَّم كومة بطحاء ثمَّ طرح عليها رداءه ، واستلقى . ثمَّ مدَّ يده إلى السّماء فقال : اللَّهمَّ كبرت سنيِّ ، وضعفت قوَّتي ، وانتشرت رعيَّتي . فأقبضني إليك غير مضيِّع ولا مفرِّط . ثمَّ قدم المدينة فخطب الناس فقال :
أيُّها الناس ، قد سُنَّت لكم السنن ، وفُرضت لكم الفرائض ، وتُركتم على الواضحة . إلاَّ أنْ تضلُّوا بالناس يميناً وشمالاً . وضرب بإحدى يديه على الأُخرى .
ثمَّ قال : إيَّاكم أنْ تهلكوا عن آية الرجم ، أنْ يقول قائل : لا نجد حدَّين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله ( صلّى الله عليه وسلم ) ورجمنا . والذي نفسي بيده ، لولا أنْ يقول الناس :
زاد عمر في كتاب الله لكتبتها : ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتَّة ) .
فإنَّا قد قرأناها .
قال مالك : قال يحيى بن سعيد : قال سعيد بن المسيّب : فما انسلخ ذو الحجَّة حتَّى قُتل عمر. رحمه الله.
قال يحيى : سمعت مالكاً يقول :
قوله : الشيخ والشيخة ، يعني الثيِّب والثيِّبة فارجموهما البتَّة (16) .
قال العلاَّمة الكبير المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغي ( قدس سره ) :
ويا للعجب ! كيف رضي هؤلاء المحدِّثون لمجد القرآن وكرامته ، أنْ يُلقى هذا الحكم الشديد على الشيخ والشيخة ، بدون أنْ يذكر السبب وهو زناهما أقلَّاً فضلاً عن شرط الإحصان .
وإنَّ قضاء الشهوة أعمُّ مِن الجُماع ، والجُماع أعمُّ مِن الزنا ، والزنا يكون كثيراً مع عدم الإحصان .
سامحنا مَن يزعم أنَّ قضاء الشهوة كناية عن الزنا ، بلْ زِدْ عليه كونه مع الإحصان . ولكنَّا نقول :
ما وجه دخول الفاء في قوله : ( فارجموهما ) وليس هناك ما يصحِّح دخولها مِن شرط ، أو نحوه لا ظاهر ، ولا على وجه يصحُّ تقديره . وإنَّما دخلت الفاء على الخبر في قوله في سورة ( النور ) :
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ...) ، لأنَّ كلمة ( اجلدوا ) بمنزلة الشرط . وليس الرجم الجزاء للشيخوخة ، ولا : الشيخوخة سبباً له .
نعم : الوجه في دخول الفاء هو الدلالة على كذب الرواية .
ولعلَّ في رواية سليمان سقطاً بأنْ تكون صورة سؤاله : هل يقولون في القرآن رجم ؟!!
وكيف يرضى لمجده ، وكرامته في هذا الحُكم الشديد أنْ يقيِّد الأمر بالشيخ والشيخة ؟! مع إجماع الأمَّة على عمومه لكلِّ زانٍ مُحصن بالغ الرشد مِن ذكر وأنثى . وأنْ يُطلق الحكم بالرجم مع إجماع الأمَّة على اشتراط الإحصان فيه .
وفوق ذلك يؤكِّد الإطلاق ، ويجعله كالنَّصِّ على العموم بواسطة التعليل بقضاء اللذَّة والشهوة الذي يشترك فيه المحصن وغير المحصن ، فتبصَّر بما سمعته مِن التدافع ، والتهافت ، والخلل في رواية هذه المهزلة (17) ؟!!
وقال العلاَّمة البلاغي ( طاب ثراه ) :
هذا وممَّا يُصادم هذه الروايات ، ويُكافحها ما روي مِن أنَّ علياً (ع) لمَّا جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : ( أجلدها بكتاب الله ، وأرجمها بسنَّة رسوله ) ، كما رواه أحمد ، والبخاري ، والنسائي وعبد الرزاق في ( الجامع ) والطحاوي ، والحاكم في ( مستدركه ) وغيرهم ... فعلي (ع) يشهد بأنَّ الرجم مِن السنَّة لا مِن الكتاب (18) .
____________
(1) هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري . ولِد ببخارى سنة ( 194هـ ) وتوفِّي سنة ( 256 هـ ) ولم يعقِّب ولداً ذكراً . وقال : خرَّجت كتابي هذا مِن زهاء (قدر) ستمئة ألف حديث ، وما وضعت حديثاً إلاَّ وصلّيت ركعتين . وصنّفه في ستَّة عشر سنة ، وسمعه منه تسعون ألف رجل . انظر : ( التاج الجامع للأصول 1/15 ) .
(2) قال ابن أبي الحديد : قال شيخنا أبو القاسم البلخي ، قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ : إنَّ الرجل الذي قال : لو قد مات عمر لبايعت فلاناً : عمار بن ياسر . انظر ( شرح نهج البلاغة : 1/123 طبعة مصر ) .
(3) صحيح البخاري مشكول 4/265 باب ما ذكر النبي ( صلّى الله عليه وسلم ) وحضَّ على اتِّفاق أهل العلم . شرح نهج البلاغة : 1/122 طبعة مصر .
(4) قال ابن الأثير : ومنه حديث عمر ( إنَّ بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرَّها ) ، ومثل هذه البيعة جديرة بأنْ تكون مهيجة للشرِّ والفينة .. والفلتة كلُّ شيء فُعِل مِن غير روية . ( النهاية في غريب الحديث والأثر : 3/467 ) .
(5) وأورد ابن الأثير هذا الحديث باختلاف يسير وفيه : فقال عمر : إنِّي لقائم العشيَّة في الناس أُحذِّرهم هؤلاء الرهط الذين يُريدون أنْ يغتصبوا الناس أمرهم . انظر : ( الكامل في التاريخ 2/326 ط . بيروت ) . و ( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1/123 الطبعة الأولى بمصر ) .
(6) نشب بعضهم في بعض : أي دخل وتعلَّق . يقال : نشب في الشيء إذا وقع فيما لا مخلص منه ، ولم ينشب أنْ فعل كذا : أي لم يلبث . راجع : ( النهاية لابن الأثير : 5/52 ) .
(7) إلى هنا ذكره الطبري في تاريخه : 3/199 ضمن حديث السقيفة في حوادث السنة الحادية عشر ، الطبعة الأُولى طبع المطبعة الحسينّية بمصر عام 1326هـ وأورده الإمام أحمد في المسند : 1/55 مِن الطبعة الأُولى طبعة القاهرة .
(8) صحيح البخاري مشكول : 4/179 باب رجم الحبلى مِن الزنا إذا أُحصنت . وأورده القسطلاني في ( إرشاد الساري ) في نفس الباب 10/20 ، 21 مِن الطبعة السادسة مطبعة الأميرية ببولاق مصر( عام 1305هـ ) ، وأورده ابن الأثير الجزري في ( جامع الأصول ) : 4 / 475 ، 478 رقم الحديث 2077 طبع مصر وأشرف على الكتاب الأستاذ الكبير الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الجامع الأزهر ( عام 1370هـ ) .
(9) صحيح البخاري مشكول : 4/179 باب الاعتراف بالزنا ، صحيح مسلم : 3/1317 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، مسند الإمام أحمد 1/40 الطبعة الأُولى بمصر ( عام 1313هـ ) ، صحيح الترمذي بحاشية ابن العربي المالكي : 5/204 الطبعة الأُولى بمصر (عام 1350 هـ ) ، باب ما جاء في تحقيق الرجم .
وقال محمد فؤاد عبد الباقي في ( الموطأ 2/623 ) هذا مختصر مِن خُطبة لعمر طويلة ، قالها في آخر عمره ( رضي الله عنه ) .
رواها البخاري بتمامها في 86 كتاب الحدود ـ 31 باب رجم الحبلى مِن الزنا إذا أُحصنت .
(10) هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري . ولِد ( سنة 204هـ ) أربع ومئتين ، وتوفِّي ( سنة 261هـ ) إحدى وستِّين ومئتين . وقال رحمه الله : صنَّفت كتابي هذا مِن ثلاثمئة ألف حديث مسموعة . ولو اجتمع أهل الحديث وكتبوا فيه مئتي سنة فمدارهم على هذا السند ، وعدد ما فيه أربعة آلاف حديث .
وفضَّله بعضهم على البخاري . فقد قال الحافظ النيسابوري الشيخ الحاكم : ما تحت أديم السّماء أصحُّ مِن كتاب مسلم . ووافقه علماء المغرب . وهذا مسلم بالنسبة إلى قلَّة تكراره ، وحسن وضعه فإنَّه يستوفي الوارد في الموضوع ثمَّ لا يعود له بخلاف البخاري . ولكنَّ جمهور الحفَّاظ ، وأهل الإتقان ، والغوص في أسرار الحديث على أنَّ البخاري أفضل . انظر: ( التاج الجامع للأصول 1/15 ) .
(11) قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في هامش صحيح مسلم : ( فكان ممَّا أُنزل عليه آية الرجم ) أراد بآية الرجم : الشيخ والشيخة ، فارجموهما البتَّة .
(12) صحيح مسلم : 3/1317 رقم الحديث 1691 باب الحدود ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي صحيح البخاري مشكول : 4/179 ، مسند الإمام أحمد : 1/40 الطبعة الأُولى المصرية صحيح الترمذي بحاشية ابن العربي المالكي : 5/204 الطبعة الأُولى بمصر ( عام1350هـ ) باب ما جاء في تحقيق الرجم ، وأورده النووي في شرح صحيح مسلم 7/212 ، 213 بهامش ( إرشاد الساري ) ، وأورده الحافظ ابن ماجة في السنن : 2/853 والحديث برقم 2553 مِن كتاب الحدود 9 باب الرجم ، طبعة مصر ، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، وأورده الإمام مالك في الموطأ : 2/623 الحديث برقم 8 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وأورده الدميري في ( حياة الحيوان 2/266 الطبعة الأُولى ( عام 1306هـ ) . تفسير المنار : 5/26 طبع مصر ) .
(13) الإتقان في علوم القرآن : 2/25، 26. 
(14) الدرُّ المنثور في التفسير بالمأثور : 5/180 طبعة مصر .
(15) هو مالك بن أنس . ولِد سنة( 93) مِن الهجرة على أصحِّ الأقوال . بدأ مالك يطلب العلم صغيراً ، فأخذ عن كثيرين مِن علماء المدينة ، ولعلَّ أشدَّهم في تكوين عقليَّته العلميَّة التي عُرف بها هو : أبو بكر عبد الله بن يزيد ، المعروف بابن هرمز المتوفَّى ( سنة 148هـ ) . إنَّ المهدي ولي الخلافة العباسية سنة ( 158هـ ) في وقت كان مالك في نحو الخامسة والستِّين مِن عمره أي إنَّه كان في أواخر سنيِّ حياته . وأنَّ المهدي وهو أمير روى عن مالك : الموطِّأ .
انظر : الموطِّأ المجلد الأول ص ( طي ) بعد مقدِّمة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، للأستاذ الدكتور محمد كامل حسين ، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب ، جامعة فؤاد الأول .
(16) موطَّأ الإمام مالك : 2/824 .
(17) انظر : تفسير شبَّر ص 15 طبعة مصر ( عام 1358هـ ) .
(18) المصدر السابق ص 15 ، 16 .