طباعة

اختلاف فقهاء السنة في وجوب قول: آمين في الصلاة

لم يقل أحد من الشيعة أو السنة بأن عمر سنّ قول ( آمين ) في الصلاة, ولكن الوارد في رواياتنا عن أهل البيت (عليهم السلام) أنها من البدع التي أحدثت بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله), ومن هنا حكم فقهاء الشيعة ببطلان الصلاة حال التلفظ بها بقصد الجزئية كما يفعله أهل السنة.
وهكذا بالنسبة إلى التكتّف, فقد ورد أنّه بدعة, ابتدعه عمر على قول, ومن ثم فهو من مبطلات الصلاة.
لهذا نجد أن المالكيّة لا ترى وجوبه بل وترى كراهيّته في الفرائض (المدونة الكبرى 1/76 ـ بداية المجتهد لابن رشد 1/136 - البيان والتحصيل 1/394 - مرقاة المفاتيح للقاري 3/508 - المجموع شرح المهذب للنووي 3/313 - نيل الاوطار 2/186 - المغني 1/549 - المبسوط للسرخسي 1/23 - الفقه على المذاهب الأربعة 1/251).
وإنّ الشافعي وأبا حنيفة وسفيان وأحمد بن حنبل وأبا ثور وداود يذهبون إلى استحبابه لا وجوبه, وأنّ الليث بن سعد كان يرى استحباب الاسبال (فتح الباري شرح صحيح البخاري1/266), وذكر ابن أبي شيبة إنّ الحسن والمغيرة وابن الزبير وابن سيرين وابن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعي كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة ولايضعون إحداهما على الأخرى بل كان بعضهم يمنع وينكر على فاعله ( المصنّف 1/343 - المجموع 3/311 - المغني 1/549 - الشرح الكبير 1/549 - عمدة القارئ 5/279 ).
ومع هذا الاختلاف الواسع, هل يعقل أن يكون من السنّة ؟!!
وما ورد في روايات أهل السنة عن قول (آمين) والتكتّف كلّها تعاني من مشاكل في أسانيدها.
فمنها المرسل, ومنها مروية عن رجال متفق على تضعيفهم, ومنها مروية عن رجال مختلف فيهم, ومنها مروية عن مجهولين, وهكذا.
إذن كلّها أحاديث عليها علامات استفهام, ولا يصح الاعتماد عليها.



أبو سبحة
موسوعة اسئلة الشیعة من اهل السنة

المأخذ : www.alsoal.com

ابن تيمية

أبو هريرة

ابوحنيفه

أحمد بن حنبل

البخاري