(مسألة 63) :
في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر [1] المقلِّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره [2]، الأعلم [3] فالأعلم [4].
********************************
[1] هذا بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي منه، وكذا في صورة لا يكون الأعلم مخطّئاً غيره في الفتوى جازماً بفقدان الطريق إلى الواقع على مبناه قدسسره،وإلاّ ففيه إشكال. المرعشي.
[2] إلاّ أن لا يجوّزه الأعلم كما في بعض الفروض. الميلاني.
[3] لا وجه لتقديم الأعلم إلاّ مع العلم بالاختلاف. تقي القمّي.
[4] بل بين العمل بمطلق الاحتياط وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم. الجواهري.
* إن كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع. أحمد الخونساري.
* في الموارد الّتي يكون الرجوع فيها إلى الأعلم هو الأحوط، وإلاّ فيجوز الرجوع فيها إلى غير الأعلم. (صدر الدين الصدر).
* هذا إذا لم ينتَهِ إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهة اُخرى، كما إذا أفتى بعدم حرمة شيء وتردّد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط، وأفتى غيره بالحرمة. (عبدالهادي الشيرازي).
* على الأحوط. (الخميني، حسن القمّي، محمّد الشيرازي).
* مع العلم بالمخالفة بينهم. (المرعشي).
* هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما، وإلاّ فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم. (الخوئي).
* بل مطلقاً مع عدم العلم بالمخالفة. (حسين القمّي).
* إذا كان بينهما اختلاف في المورد. (مفتي الشيعة).