(مسألة 64) :
الاحتياط المذكور في الرسالة إمّا استحبابيّ [1] وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى، وإمّا وجوبيّ وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمّى بالاحتياط المطلق [2]، وفيه يتخيّر [3] المقلِّد بين العمل به والرجوع إلى مجتهدٍ آخر [4]. وأمّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به، ولا يجوز الرجوع إلى الغير [5]، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.
********************************
[1] في كلّ مورد يحكم بالاستحباب أو يحكم بالكراهة، يؤتى به أو يُترك رجاءً لدرك الواقع. تقي القمّي.
* ويُعبَّر عنه بالغير اللازم تارةً، والأولوي اُخرى. (المرعشي).
[2] ويعبّر عنه غالباً باللازم. المرعشي.
[3] بل يتخيّر كما في المسألة السابقة. الجواهري.
* بالشرط المتقدّم في المسألة السابقة. (عبدالهادي الشيرازي).
* بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي منه . ( المرعشي ) .
[4] الأعلم فالأعلم. مفتي الشيعة.
[5] إلاّ إذا كان قوله أحوط. الفيروزآبادي.
* إذا كان أعلم، وإلاّ فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي. (آقاضياء) .
* إلاّ إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر، لكن في العبادات يأتي رجاءً. (الخميني).
* حيث يكون فتواه مخالفاً للاحتياط، وأمّا لو وافق فتواه الاحتياط فالحكم بعدم جواز الرجوع إليه يستقيم إذا صدق التشريع المحرّم على العمل المستند إلى فتواه المخالف للحجّة القائمة عند الأعلم على خلافها. (المرعشي).
* إن كان صاحب الاحتياط أعلم من الغير، وأمّا في صورة التساوي فيجوز. (السبزواري).
* على الأحوط. (محمّد الشيرازي).
* فيه نظر وإشكال. (حسن القمّي).