(مسألة 2) :
لو اشتبه مضاف في محصور يجوز [1] أن يكرّر [2] الوضوء أو الغسل [3] إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤباثنين إذا كان المضاف واحداً، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب [4] استعمال الكلّ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة.
والمعيار [5] أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد [6] ، وإن اشتبه في غير المحصور [7] جاز استعمال [8] كلّ منها [9]، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف [10]. والمعيار أن لا يعدّ [11] العلم الإجمالي علماً [12] ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم [13] ، فلا يجري عليه [14] حكم الشبهة البدويّة أيضاً [15] ، ولكنّ الاحتياط أولى [16].
********************************
[1] أي يصحّ، وإلاّ فيجب في مورد الوجوب، كما يشير إليه عن قريب. الفاني.
[2] إن لم يجد ماءً آخر. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* ما لم يعدّ لعباً، ويجب تكراره مع انحصار الماء في ذلك. (حسين القمّي).
* مع عدم وجود ماءٍ مطلق، وإلاّ كرّر الوضوء ما لم يُعدّ عبثاً، وإلاّ تيمّم. (صدر الدين الصدر).
* مع الانحصار وعدم ماءٍ مطلقٍ غير مشتبه، وإلاّ فالأولى التوضّؤ أو الاغتسال به. (الاصطهباناتي).
* مع عدم وجود ماء آخر. (البروجردي).
* وإن وجد ماءً آخر. (الشاهرودي).
* والأولى تحصيل الماء المطلق المعلوم تفصيلاً، ولو بمزج المشتبهين لو أمكن حصول الإطلاق به، لمكان شرطيّة إحراز إطلاق الماء، وإن لم يمكن فالتكرار، وعند انكفاء أحد طرفي الشبهة المحصورة المردّدة بين الإطلاق والإضافة، الأحوط الجمع بين الوضوء بالطرف الباقي والتيمّم. (المرعشي).
[3] تكرار الوضوء أو الغسل مع وجود ماء آخر مطلق لا يخلو من إشكال، وأمّا مع عدمه فلا ريب في صحّة ما أفاده. الرفيعي.
[4] إن كان الماء منحصراً به. الخميني.
[5] بل المعيار أن يبلغ الاحتمال في الضعف إلى حدٍّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء، والتفصيل في محلّه. اللنكراني.
[6] إذا لم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالإجمال، أو قامت حجّة على خلافه، وإلاّ فاللازم الزيادة بواحد على أكبر عدد محتمل. السيستاني.
[7] الظاهر أ نّه لا أثر للحصر وعدمه، وكون تمام الأطراف محلاًّ للابتلاء وعدمه في نحو المقام ممّا كان حكم الشبهة البدويّة فيه الاحتياط، والالتزام بعدم جريان حكم الشبهة البدويّة هنا لا أرى له وجهاً كما هو ظاهر المتن. آلياسين.
* الأقوى أ نّه كالمشتبه في المحصور، فيلزم التكرار على حذو ما ذكره. (الميلاني).
* الظاهر أنّ غير المحصور هنا كالمحصور في وجوب التكرار حتّى يحصل العلم بحصول التطهير بالماء المطلق لوجوب إحراز الشرط، وهو إطلاق الماء. (مفتي الشيعة).
[8] بل اللازم تكرار الوضوء حتّى يحرز التوضّؤ بالماء المطلق. حسن القمّي.
[9] مع سبقه بالانفعال استصحابه محكّم. آقا ضياء.
* الأقوى أ نّه كالمحصور، فيجب التكرار بما يزيد على المضاف المعلوم بينها بواحد. (البروجردي).
* الأحوط أن يعامل معاملة المحصور. (الشاهرودي).
* بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصول التوضّـؤبالماء المطلق. (الخوئي).
* الأظهر لزوم تكرار الوضوء أو الغسل بما يزيد على المضاف المعلوم بينها بواحد. (الروحاني).
[10] في كون الواحد في الألف مطلقاً من غير المحصور إشكال، بل منع، والظاهر
أ نّه لو بلغت المشتبهات من الكثرة حدّاً لا يتمكّن عادةً من جميعها وإن تمكّن من آحادها على البدل كان ذلك من غير المحصور، ومع الشكّ في أ نّه كذلك يلحقه حكم المحصور. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* قد مرّ الإشكال فيه. (الشاهرودي).
* ليس المدار على العدد، بل على صيرورة كلّ طرف كالشبهة البدويّة. (الفاني).
* مرّ ما فيه. (السبزواري).
[11] الملاك هو إحراز الإطلاق. حسين القمّي.
* فيما فرضه لا بأس بعدم إجراء حكم الشبهة البدويّة أيضاً، ولكن لا يتمّ في جميع الصور. (الكوهكَمَرئي).
* لا يخفى ما في الجمع بين جعل العلم الإجمالي ـ كَلاَ علم ـ والشبهة ـ كلا شبهة ـ من الإشكال؛ لاختلاف الأثر، والحكم في كون المعيار أيّهما، فلو جعل العلم كَلاَ علم كان كلّ واحد من الأطراف في حكم الشبهة البدويّة مجرى للاُصول العمليّة، ومن البديهي أن المتّبع في المقام الاحتياط، ولازمه في المثال عدم جواز الاكتفاء باستعمال واحد من الأطراف في الوضوء مثلاً؛ للزوم إحراز التوضّؤِ بالمطلق هذا، وأمّا لو جعلت الشبهة كلا شبهة، وأنّ المضاف الموجود كالعدم فالاكتفاء بوضوء واحد من الأطراف متوجّه لكون المورد بمثابة العلم بإطلاق الجميع بعد فرض المضاف في البين كلا مضاف. (المرعشي).
* عدم الاعتناء بالعلم في غير المحصور لا يوجب زوال الشكّ والشبهة، وليس في المقام أصل يفيد الإطلاق كما كان في السابق أصل يفيد الطهارة، فحينئذٍ استصحاب الحدث والخبث يقتضي عدم الاكتفاء بهذا الماء في التطهير. (مفتي الشيعة).
* بل المعيار موهوميّة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كلّ واحد بحيث لا يعبأ به العقلاء، فحينئذٍ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالاً معتدّاً به فلا يجري عليه حكم الشبهة المحصورة، وهو الاحتياط في المقام، وإلاّ فيجري عليه حكمها. (السيستاني).
[12] بل أن لا يكون منجّزاً. الميلاني.
[13] أثر عدم الانحصار في أطراف الشبهة عدم الاعتداد بالعلم الإجمالي، لا أ نّه يرفع الشكّ، والفرق بين هذا وبين مسألة النجاسة: وجود أصالة الطهارة هناك وعدم وجود أصالة الإطلاق هنا، فليتدبّر. (كاشف الغطاء).
* ليس المعيار ما ذكر، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشار إليه، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل ألف احتمالٍ لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم. (الخميني).
* أي يكون احتمال الإضافة في كلّ طرف موهوناً، بحيث يطمئنّ بعدمها، ولا تنافي بين وجود العلم بتعلّق التكليف بفرد في مجموع أفراد، وعدم اعتباره عقلائيّاً بالنسبة إلى كلّ طرف. (تقي القمّي).
[14] بل يجري، فيجب فيه الاحتياط. الإصفهاني.
* الأقوى الجريان. (صدر الدين الصدر).
* بل يجري، فيجب الاحتياط بالتكرار بما يزيد على المضاف المعلوم إجمالاً بواحد؛ لإحراز الشرط، وهو إطلاق الماء، وليس عدم المحصوريّة أمارةً على العدم. (البجنوردي).
* بل يجري، فيجب الاحتياط بالتكـرار بما يزيد على المضاف بواحد. (الآملي).
* بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه، إلاّ إذا كان الاحتمال غير عقلائي. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* بل يجري. (مفتي الشيعة).
[15] يعني أنّ حكم الشبهة البدويّة لو كان هو الاحتياط كما في المقام ونظائره
لا يجري ذلك في غير المحصورة. النائيني.
* يعني لو كان حكم الشبهة البدويّة هو الاحتياط لا يجري ذلك في غير المحصورة، كما في المقام ونظائره. (جمال الدين الگلپايگاني).
* بل يجري حكمها لو كان هو الاحتياط، كما في المقام ونظائره. (الشاهرودي).
* إحراز المائيّة شرط، فلو احتمل كون المائع مضافاً فلا يجوز التطهير به، إلاّ إذا كان الاحتمال موهوماً جدّاً لا يعتني به العقلاء، وهذا من غير فرق بين الموارد. (الشريعتمداري).
[16] ولا يُترك الاحتياط إلاّ مع العلم ولو عاديّاً بإطلاق الماء أو ثبوته شرعاً، ولعلّه المراد. الجواهري.
* بل لازم. (الاصطهباناتي).
* بل أقوى. (الحكيم).
* بل لازم إلاّ إذا صدق عرفاً إحراز إطلاق الماء. (السبزواري).
* بل لابدّ منه لتحصيل شرط الوضوء أو الغسل وهذا لا ينافي عدم وجوب الاحتياط من جهة العلم الإجمالي لأنّ الشبهة غير محصورة. (زين الدين).
* بل هو لازم، نعم لو كان احتمال المضاف ضعيفاً بحيث يصدق إحراز الإطلاق عرفاً فلا مانع من التطهير به. (مفتي الشيعة).