وإذا علم أ نّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز التوضّؤبه [1]. والقول بأنّه يجوز [2] التوضّـؤبه ضعيف جدّاً [3].
********************************
[1] بل لو استعمله في إزالة الخبث لم يخلُ الحكم بالطهارة عن الإشكال أيضاً. آلياسين.
* على الأحوط. (الخميني).
[2] القائل هو العلاّمة الآية... مولانا الشيخ محمّد طه آل نجف النجفي من مشايخ مشايخنا بانياً على كون المانع الغصبيّة المحرزة، لا الغصبيّة الواقعيّة، فعليه لا أثر لأحد طرفي العلم، فيبقى الطرف الآخر بلا مزاحم وهو احتمال النجاسة فيدفع بأصالة الطهارة، وللكلام في هدم هذا المبنى محلّ آخر. المرعشي.
[3] بل هو قويّ جدّاً، كما ذهب إليه شيخنا الشيخ محمّد طه نجف قدسسره. الجواهري.
* للعلم التفصيلي ببطلان الوضوء واقعاً. (مفتي الشيعة).
* ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ـ كما هو المختار ـ إذ لا مؤمّن من حيث النجاسة؛ نظراً إلى العلم الإجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرّفات من جهة الغصبيّة، فتسقط أصالة الطهارة بالمعارضة. (السيستاني).
(مسألة 5) : لو اُريق [4] أحـد الإناءين المشتبهين مـن حيـث النجاسة أو الغصبيّة ، لا يجـوز [5] التوضّؤبالآخر [6] وإن زال [7] العلم الإجمالي [8]، ولو اُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع [9] بينه وبين التيمّم [10].
********************************
[4] بعد العلم الإجمالي، وأمّا قبل تنجّزه فلا أثر للعلم المذكور. مفتي الشيعة.
[5] لبقاء احتمال النجاسة مثلاً في الباقي، ولا مجرى للأصل فيه؛ لمكان التعارض بين أصالة الطهارة حدوثاً في أحدهما معها في الآخر حدوثاً وبقاءً، أو تساقطهما. المرعشي.
* بل يجوز؛ لعدم تعارض الاُصول بقاءً. تقي القمّي.
[6] لكن إذا لم يجد غيره في شبهة النجاسة، فالأحوط إخراجه عن قابلية الوضوء به بإهراقٍ أو غيره، ثمّ التيمّم. مهدي الشيرازي.
* إلاّ إذا كان الماءان مسبوقين بالإضافة فيكفي التيمّم. (السيستاني).
[7] التعبير بالزوال لا يخلو من مسامحة والخطب سهل. المرعشي.
[8] في العبارة مسامحة. زين الدين.
* لأ نّه بعد تنجّزه لا يسقط أثره، فلا يجوز التوضّؤ به. (مفتي الشيعة).
[9] بل الجمع بين التوضّؤوالتيمّم لو لم يكن غيره لا يخلو من قوّة. الرفيعي.
* مع الانحصار ومع وجود المطلق يتعيّن التوضّؤ به. (عبداللّه الشيرازي).
* في صورة انحصار الماء به، وجواز الاكتفاء بالتيمّم في صورة العلم بسبق الإضافة لا يخلو من قوّة، والأحوط ما أفاده من الجمع، ثمّ في لزوم تقديم الوضوء على التيمّم أو التخيير كلام سيأتي. (المرعشي).
* لا يُترك هذا الاحتياط. (زين الدين).
* لكنّ الأقوى كفاية التيمّم. (تقي القمّي).
* لا يُترك في صورة الانحصار، وأمّا مع وجود ماء آخر فيتعيّن الوضوء به. (الروحاني).
* أي في صورة الانحصار أيضاً. (اللنكراني).
[10] هذا إن لم يجد ماءً غيره، وإلاّ تعيّن الوضوء بذلك الغير وكأ نّه المراد. الجواهري.
* لا يُترك الاحتياط. (الحائري).
* يعني مع الانحصار، وأمّا مع وجود الماء المطلق فيتعيّن الوضوء به. (الاصطهباناتي).
* مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم. الخميني.
* وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم. (الخوئي).
* بل يجب الجمع بينهما مع عدم وجود المطلق، وإلاّ يتعيّن الوضوء به؛ لما مرّ في المسألة الثالثة، والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة الثالثة بإيجاب الاحتياط في ما نحن فيه، والفتوى بالتيمّم في الثالثة ليس في محلّه. (مفتي الشيعة).