(مسألة 6) : ملاقي الشبهة المحصورة [1] لايحكم [2] عليه بالنجاسة [3]، لكنّ الأحوط الاجتناب [4].
********************************
[1] أي ملاقي بعضها بعد تنجّز العلم الإجمالي. الميلاني.
* أي ملاقٍ بعض أطراف الشبهة المحصورة، ولم تكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة، ولم يكن العلم الإجمالي حاصلاً بعد الملاقاة وفقد الملاقَى ـ بالفتح ـ قبله، وإلاّ فالأقوى وجوب الاجتناب عنه. (عبداللّه الشيرازي).
* أي ملاقي بعضها لا كلّها، ولا يخفى أنّ في المسألة صوراً، ولعلّ بعضاً منها تنشعب منه صورتان، وليست هذه الصور على نهجٍ واحدٍ متساوية الأقدام في الحكم، والتفصيل موكول إلى الاُصول. (المرعشي).
* يعني ملاقي بعض أطراف الشبهة، أمّا إذا لاقى الشيء جميع أطراف الشبهة فلا ريب في نجاسته، وكذا إذا لاقى شيء أحد طرفي الشبهة ولاقى شيء آخر الطرف الثاني فإنّه يجب اجتناب هذين الشيئين الملاقيين إذا كانا محلّ ابتلائه كالأصلين. (زين الدين).
[2] هذا فيما كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي. تقي القمّي.
* إلاّ إذا كانت الحالة السابقة في الملاقَى ـ بالفتح ـ النجاسة. (اللنكراني).
[3] في بعض صوره إشكال، مثل ما إذا كان العلم بين الأطراف أجمع حاصلاً في رتبة واحدة، حيث إنّ مدار جواز الارتكاب في تلك المسألة على طوليّة العِلمَين، لا طوليّة المعلومين، وتوضيح ذلك منوط بمحلّه. آقا ضياء.
* إذا لم تكن الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه. (الإصفهاني).
* إذا لم تكن الأطراف معلومة السبق بالنجاسة، وإلاّ فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الاجتناب. (حسين القمّي).
* وإن كانت الحالة السابقة في المشتبهين النجاسة. (الكوه كَمَرئي).
* إذا لم تكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة، وإلاّ فنجاسة ملاقي بعض الأطراف قويّ، بناءً على جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يستلزم طرح تكليف منجّز. (كاشف الغطاء).
* يعني إذا لاقى بعض أطرافها لا جميعها، وإلاّ فلا شبهة في نجاسته. (الاصطهباناتي).
* فيما لم يعلم سبق الأطراف بها، وإلاّ لزم الاحتياط. (مهدي الشيرازي).
* إلاّ إذا كانت الحالة السابقة فيحكم بها. (الحكيم).
* يعني ملاقي بعض الأطراف. (الرفيعي).
* إلاّ إذا كانت الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، ثمّ علم إجمالاً بطهارة بعضها، وإلاّ في صورة ملاقاة جميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدّداً. (الشريعتمداري).
* إلاّ مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام. (الخميني).
* بعدما علم من تعدّد الصور واختلافها حكماً يعلم كون إطلاق الماتن الحكم بعدم النجاسة محلّ تأمّل، ثمّ هذا كلّه لو لم تكن نجاسة الأطراف معلومة، ثمّ طرأ العلم بطهارة بعضها إجمالاً. (المرعشي).
* إلاّ إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة حيث إنّه يحكم حينئذٍ بنجاسة ملاقي كلٍّ منها. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* إذا لم تكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة، وأيضاً لم تكن الملاقاة قبل العلم الإجمالي، وإلاّ فلا يُترك الاحتياط بالاجتناب. (حسن القمّي).
* إلاّ إذا لاقى جميع أطرافها، أو كانت الحالة السابقة للمشتبهين النجاسة، أو كانت الملاقاة قبل العلم بالنجاسة أو مقارنة معه، فإنّه يجب الاجتناب عن الملاقي في جميع هذه الصور. الروحاني.
* هـذا إذا لاقى بعـض أطراف الشبهة ولـم تكـن الحالة السابقة في أطراف النجاسـة، فلـو لاقى جميعها أو كانت الحالة السابقة فيها النجاسة ثم علم بطهارة بعضها إجمالاً يحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي أيضاً، ثمّ إنّ الحكم بعـدم النجاسة في صورة حصول الملاقاة بعد العلم الإجمالي، أمّا لو حصلت قبله فقـد يجـب الاجتناب عـن الملاقي أيضاً كما قـرّر في محلّـه. (مفتي الشيعة).
* ولا يجب الاجتناب عنه إلاّ في صور: منها: ما إذا كانت هي الحالة السابقة فيهما. ومنها: إذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقَى ـ بالفتح ـ على تقدير كونه النجس. ومنها: ما إذا كانت الملاقاة لجميع الأطراف، ولو كان الملاقي متعدّداً. (السيستاني).
[4] لا يُترك الاحتياط خصوصاً فيما إذا كان المشتبهان متنجّسين في السابق ثمّ طُهِّر واحد منهما واشتبه. الفيروزآبادي.
* لا يُترك إذا كانا مستصحِبَي النجاسة. (صدر الدين الصدر).
* لا يُترك الاحتياط فيما إذا كانت الحالة السابقة في الأطراف النجاسة، ثمّ علم إجمالاً بصيرورة بعضها طاهراً. (الاصطهباناتي).
* ولا سيّما إذا كان طرف الشبهة معلوم السبق بالنجاسة. (عبداللّه الشيرازي).
* بل الأقوى خصوصاً فيما لو كانت الحالة السابقة في أطراف الشبهة النجاسة، ثمّ حدث العلم الإجمالي بطهارة بعض الأطراف. (المرعشي).
* هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي، وإلاّ وجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً، على تفصيل ذكرناه في محلّه. (الخوئي).
* لا يُترك فيما إذا كانت الحالة السابقة في أطرافها النجاسة. (الآملي).
* خصوصاً إن كانت الحالة السابقة النجاسة، وسيأتي منه رحمهالله الفتوى بوجوب الاجتناب حينئذٍ في مسألة (2) من فصل: إذا علم بنجاسة شيء. ولا يُترك الاحتياط مطلقاً فيما إذا حمل الملاقي عن الملاقَى شيئاً كما في المايعات. السبزواري.
* لا يُترك الاحتياط باجتنابه، وخصوصاً إذا كان الطرفان معاً نجسين سابقاً، ثمّ علم بطهارة أحدهما غير المعيّن. (زين الدين).
ملاقي الشبهة المحصورة
- الزيارات: 3831