(مسألة 8) :
إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس، والآخر طاهر، فاُريق أحدهما ولم يعلم أ نّه أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة [1]، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين واُريق أحدهما، فإنّه يجب [2] الاجتناب عن الباقي.
والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة [3] بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
********************************
[1] فيه إشكال. الحائري.
* إذا لـم يكـن للّذي اُريـق أثـر عملي مبتلىً بـه فعلاً. (حسين القمّي، حسن القمّي).
* في إطلاقه إشكال، بل منع. (الاصطهباناتي).
* إن لم يكن لما اُريق أثر عملي في محلّ الابتلاء. (مهدي الشيرازي).
* إذا لم يكن الإناء الّذي اُريق ماؤ أو الموضع الّذي اُريق فيه الماء محلاًّ لابتلائه. (عبدالهادي الشيرازي، الآملي).
* بل غير محكوم بذلك؛ للعلم إجمالاً بنجاسته أو نجاسة نفس الآنية المُراق ماؤها، بل ومحلّ الإراقة فيما كان يبتلى به. (الميلاني).
* إذا لـم يكـن للسالف أثر باقٍ ومحـلّ للابتلاء، كما إذا اُريـق على أرض كانت محلّ الابتلاء للسجـدة أو التيمّم أو مسّ الشخص الرطوبة الباقية منـه، فإنّه يحصـل العلـم الإجمالي بعـدم جـواز السجدة أو التيمّم أو الصلاة قبل تطهير محلّ المسّ، أو عدم جواز شرب الباقي، فيجب الاجتناب. (عبداللّه الشيرازي).
* مع عدم أثر عملي للّذي اُريق فعلاً. الخميني.
* إذا لم يكن للطرف المراق أثر بعد الإراقة. (المرعشي).
* هذا إذا لم يكن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعي، وإلاّ لم يحكم بطهارة الباقي. (الخوئي).
* مع عدم أثر عملي فعلي لما اُريق. (السبزواري).
* إلاّ إذا كان لذلك الماء المراق ملاق موجود وهو موضع ابتلاء المكلّف، فيجب عليه اجتناب كلّ من الإناء الآخر وذلك الملاقي. (زين الدين).
* إن لم يكن للمُراق أثر فعلي في محلّ الابتلاء، ولو نفس الآنية أو ملاقيها، أو نحو ذلك. (محمّد الشيرازي).
* إن لم يكن للمراق ملاقٍ موجود، وإلاّ فيجب الاجتناب عنه. (الروحاني).
* هذا إذا لم يكن للماء الّذي اُريق أثر عملي فعلي، ولو كان له أثر شرعي كما لو اُريق على أرض كانت محلّ ابتلاء للسجدة مثلاً، يحكم بوجوب الاجتناب للعلم الإجمالي. (مفتي الشيعة).
* إذا لم يكن للمراق ملاقٍ له أثر شرعي. (السيستاني).
[2] بل لا يجب؛ إذ لا تعارض للاُصول بقاءً. تقي القمّي.
[3] في غير الصورة الّتي أشرنا إليها. حسين القمّي.
* لمكان حدوث العلم بعد الإراقة وتلف أحد طرفي الشبهة الطارئة. (المرعشي).
(مسألة 9) :
إذا كان هناك إناء لا يعلم أ نّه لزيد أو لعمرو، والمفروض أ نّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله، لا يجوز [4] له استعماله، وكذا [5] إذا علم أ نّه لزيد مثلاً، لكن لا يعلم أ نّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
********************************
[4] لجريان الأصل الحكمي مطلقاً والموضوعي في بعض الفروض. المرعشي.
[5] الكلام فيه هو الكلام في سابقه. المرعشي.