• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحكم في الماءين المشتبهين إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر

(مسألة 10) :

في الماءين المشتبهين [1] إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل [2] وغسل بدنه من الآخر [3]، ثمّ توضّأ به أو اغتسل [4] صحّ وضوؤ [5] أو غسله [6] علـــــــى الأقــــــــوى [7] لكــــــــن الأحوط [8] ترك هذا [9] النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار [10] الأحوط [11] ضمّ التيمّم أيضاً [12].
********************************
[1] لكن مع قلّة كلٍّ منهما يحصل اليقين بنجاسة أعضائه، فلابدّ من تكرار الصلاة بعد كلّ وضوء، أمّا لو كان أحدهما أو كلاهما كثيراً كفت صلاة واحدة إذا طهّر أعضاءه بالكثير ثمّ توضّأ منه. كاشف الغطاء.
* وهُما المشتبهان بالنجاسة، وأمّا المشتبهان بالغصب فحكمه التيمّم مع الانحصار؛ لعدم جواز استعماله، وأمّا المشتبهان بالإضافة فيجب عليه الوضوء بهما بالتكرار مع الانحصار، ويجوز مع عدمه. (مفتي الشيعة).

[2] لكن لا تصحّ الصلاة بهما؛ لاستصحاب نجاسة البدن ولو كان الثاني كرّاً، ومقتضى القاعدة وإن كان صحّتها فعلاً بتكريرها عقيبهما، ولكن يحتمل مراعاة الشارع عدم بقاء نجاسة البدن للصلاة الآتية وأمر بالتيمّم. نعم، إذا علم تمكّنه من التطهير لها ولم يكن حرجيّاً الترتيب المذكور مع تكريرها فالأقوى الصحّة مع تكريرها؛ لانصراف النصّ عنه وإن كان الأحوط ضمّ التيمّم. عبداللّه‏ الشيرازي.

[3] أي طهّر بدنه من الماء الثاني. مفتي الشيعة.

[4] إذا كان الماء الثاني كـرّاً حيـن الاستعمال فلـه أن يكتفي في الغسل بالغسل بـه مرّة واحدة، وكذلك في غسل الوجه واليدين في الوضوء، نعم في مسح الرأس والرجلين لابدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء. السيستاني.

[5] ولكن لا يجوز معه الدخول في الصلاة؛ لابتلائه حين ملاقاة الماء الثاني بنجاسة هذا، أو محلّ آخر من أعضاء وضوئه أو غسله، وهذا العلم جارٍ في جميع صور المسألة. آقا ضياء.
* وفي الاحتياط بالتكرار بإتيان الصلاة بعد كلٍّ من الوضوءين في صورة قلّة الماءين وما يلحقها من كون الثاني قليلاً كلام قد طوينا عنه كشحاً. (المرعشي).
* وصحّت صلاته إن كان الثاني كرّاً، وإلاّ فلا يجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكّن؛ لاستصحاب النجاسة، نعم لو كرّر الصلاة فأتى بها بعد كلّ وضوء أو غسل صحّت بلا إشكال. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الحكيم، حسن القمّي).
* مرّ الكلام فيه في المسألة السابعة. (الروحاني).
* لكنّه إذا صلّى عقيب كلّ وضوء بالكيفيّة المذكورة تصحّ صلاته أيضاً، نعم لو اكتفى بصلاة واحدة عقيب الوضوءين تشكل صحّـتها، والظاهر جواز التيمّم مع الانحصار، والأولى أن يهريقهما ثمّ يتيمّم. (اللنكراني).

[6] لا إشكال في صحّة الوضوء والغسل وارتفاع الحدث، فيجوز له ما يحرم على المحدث، ولكن يحكم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهراً إذا كان المشتبهان قليلين فيجب عليه تطهيرها، ولو علم بعدم التمكّن من ذلك يجب عليه التيمّم. الكوه كَمَرئي.
* في غير مورد الانحصار، ويجب تطهير أعضائه للصلاة، وأمّا في صورة الانحصار فيتعيّن التيمّم كما مرّ. (عبدالهادي الشيرازي).
* إذا لم ينحصر الماء فيهما، أو لم يكونا قليلين، وإلاّ فقد مرّ أ نّه يتيمّم. ثمّ إنّه إذا أراد أن يصلّي كرّرها على ما يكرّر الوضوء أو الغسل، وتكون صلاته الاُولى قبل غسل بدنه. (الميلاني).
* وصحّت الصلاة لو كرّر وأتى بها بعد كلّ وضوء، ويحكم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهراً فيما إذا كان المشتبهان قليلين، أو كان ثانيهما قليلاً، وفي غير هذه الصورة يحكم بالطهارة وصحّة الصلاة من غير تكرار. الشريعتمداري.
* ويمكن تصحيح صلاته أيضاً إن كرّرها بعد كلّ طهارة، لكنّ الأحوط إن لم يكن أقوى تعيّن التيمّم مع الانحصار والتطهير بغيرها مع العدم، وقد مضى منه رحمه‏اللهالفتوى بتعيّن التيمّم في مسألة (7). (السبزواري).

[7] بل الأقوى عدم الصحّة مع الانحصار والتنبّه، ونجاسة الأعضاء مستصحبة على الأقوى، فيتركه مطلقاً. الفيروزآبادي.
* البطلان مطلقاً هو الأقوى، وإن كان المشتبهان كرّين فيتعيّن التيمّم حينئذٍ مع الانحصار، ومع عدمه يجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (النائيني).
* لكنّ صحّة الصلاة بهما محلّ إشكال، نعم لو كرّر الصلاة وأتى بها بعد كلّ وضوء لا  يبعد الصحّة. (الإصفهاني).
* في الأقوائيّة نظر، سيّما إذا كان كلاهما قليلاً فلا يُترك الاحتياط بإراقة الماء أوّلاً ثمّ التيمّم. (حسين القمّي).
* بل لا يصحّ، ويتعيّن عليه التيمّم مطلقاً على الأقوى، كما مرّ في المسألة السابعة. (آل‏ياسين).
* بل الأقوى تعيّن التيمّم. (محمّد تقيالخونساري، الأراكي).
* البطلان هو الأقوى، ويتعيّن التيمّم مع الانحصار، وأمّا مع عدم الانحصار يجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (جمال الدين الگلپايگاني).
* كما هو مقتضى القاعدة لولا ظهور النصّ على خلافه، وقد أفتى به في المسألة السابقة، ولكنّ صحّة العبادة مع هذا الوضوء أو الغسل مشكل، إلاّ على الكيفيّة المتقدّمِ ذكرُها في المسألة السابقة، هذا إذا لم يكن أحدهما كرّاً، وإلاّ صحّت العبادة بلا احتياج إلى تكرار الصلاة عقيب كلّ طهارة. (الشاهرودي).
* الأحوط ترك هذا العمل، والتيمّم مع عدم وجدان ماءٍ آخر بعد إهراقهما. (الرفيعي).
* لكن لا تصحّ الصلاة عقيبهما إلاّ بعد التطهير، ولو صلّى عقيب كلّ منهما صحّت صلاته أيضاً، والأقوى جواز التيمّم مع الانحصار، والأولى إهراقهما ثمّ التيمّم. (الخميني).
* قـد مـرّ أنّ ما أفاده هنا غيـر ملائم مـع ما ذكره في المسألة السابعة. (المرعشي).
* نعم، الأمر كذلك، إلاّ أ نّه لا تصحّ الصلاة عندئذٍ؛ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثاني وإن كان الثاني كرّاً على ما بيّناه في محلّه، وحينئذٍ فلابدّ من غسل تمام المحتملات حتّى يحكم بصحّة الصلاة، وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار. (الخوئي).
* بشرط تكرار الصلاة بعد كلّ وضوء أو غسل، ولا فرق في ذلك بين صورة الانحصار وعدمه، كما أ نّه في صورة الانحصار يجوز الاكتفاء بالتيمّم وحده؛ لكون العمل بما في المتن حرجياً، وهو مرتفع شرعاً، والنصّ(أ) الدال على أ نّه ــــــــــــــــــــــ
(أ) الوسائل: باب 8 من أبواب الماء المطلق، ح2. يهريقهما ويتيمّم إرشاد إلى ذلـك، نعم لـو تكلّف وأتى بما في المتن صحّ.(الآملي).
* فيه إشكال وإن أمكن تصحيح الصلاة أيضاً بتكرارها بعد كلّ وضوء، فيتعيّن التيمّم مع الانحصار ويتعيّن عليه الوضوء بماءٍ طاهر غيره إذا كان موجوداً. (زين الدين).
* وحينئذٍ إن صلّى بعد كلّ منهما فلا إشكال؛ للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، وإذا صلّى بعدهما ففي صحّـتها إشكال، إلاّ إذا طهّر بدنه بماءٍ معلوم الطهارة قبلها. (السيستاني).
* بل عدم الصحّة هو الأقوى مطلقاً، وإن كان المشتبهان كرّين، ويتعيّن عليه التيمّم مع الانحصار لخبر سماعةأ وغيره، وأمّا مع عدمه يجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر، نعم لو قطع النظر عن الرواية بدعوى الانصراف صحّ وضوؤه وغسله، بل إذا كان كلاهما أو الثاني قليلاً يحكم بصحّة صلاته أيضاً إن كرّرت بعد كلّ وضوء، كما يحكم بنجاسة أعضاء الوضوء، ولو كان كلاهما أو الثاني كرّاً يحكم بصحّة صلاته من دون تكرار كما يحكم بطهارة أعضائه. (مفتي الشيعة).

[8] بل المتعيّن التيمّم. أحمد الخونساري.
* فيما لم يسوَّغ الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي (المرعشي).

[9] هذا الاحتياط لا يُترك. الاصطهباناتي.
* الأقوى تعيّن التيمّم مع الانحصار والتطهّر بغيرهما مع عدمه. (البروجردي).

[10] يتعيّن التيمّم وترك هذا النحو من الوضوء. الفيروزآبادي.
* تقدّم أنّ الأحوط إراقتهما ثمّ التيمّم. (صدر الدين الصدر).

(أ) الوسائل: باب 8 من أبواب الماء المطلق، ح2.
* هذا في المشتبهين بالنجاسة، وأمّا المشتبهان بالإضافة والإطلاق فلا ريب في ارتفاع الحدث والخبث بتكرّرهما، فيجب مع الانحصار ويجوز مع عدمه. وأمّا المشتبهان بالغصب فلا يجوز استعمال شيء منهما مع الالتفات لا في الحدث ولا  في الخبث، فيتيمّم مع الانحصار ويصلّي بالنجاسة، ومع عدمه تجب الطهارة منهما بغيرهما، لكن لو عصى واستعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه ارتفع الخبث دون الحدث، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يرتفع مع استعمال أحدهما كلٌّ منهما. (كاشف الغطاء).

[11] بل الأقوى في هذه الصورة تعيّن التيمّم للروايةأ. (البجنوردي).
* لا يُترك. (المرعشي).
* بل الأظهر تعيّن التيمّم بعد إهراقهما كما في النصّ(ب). (تقي القمّي).

[12] بل الأحوط ترك رفع الحدث بهما ولو بالنحو المتقدّم، بل يهريقهما أوّلاً ويتيمّم، كما تقدّم منه في المسألة السابقة. الاصطهباناتي.
* والأقوى هو التيمّم وحده كما مرّ. (الميلاني).
الحكم في الماءين المشتبهين إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page