(مسألة 11) :
إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، ولا يدري أ نّه هو الّذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال [1]؛ إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال [2].
وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ، وبعد الفراغ شكّ في أ نّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه؛ لقاعدة الفراغ [3]. نعم لو علم أ نّه كان حين التوضّؤغافلاً عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها [4].
********************************
[1] إلاّ في صورة عدم وجود الظرف الآخر حين تحقّق العلم الإجمالي. الحائري.
* إذا كان كلّ من الماءين أو الطرف الآخر باقياً ومحلاًّ للابتلاء ولو ببعض آثاره.(حسين القمّي).
(أ) و (ب) تقدم مصدر الرواية سابقاً.
* فيعيد احتياطاً بعد تطهير أعضائه أو إحداث موجب الغسل أو الوضوء، وإلاّ كانت الإعادة لغواً كما يظهر بالتأمّل. (آلياسين).
* والأحوط إعادة الوضوء أو الغسل بعد تطهير محلّهما. (الاصطهباناتي).
* إلاّ إذا علم فعلاً بخروج الغير مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو على
القول بعدم جريان قاعدة الفراغ. (عبدالهادي الشيرازي).
* بل لا إشكال في جريان القاعدة، فإنّه لا دليل معتبر على اشتراط احتمال الأذكريّة حين العمل، وممّا ذكر يظهر الحال فيما يأتي من الحكم. (تقي القمّي).
* الأظهر لزوم الإعادة سيّما مع وجود الطرف الآخر أو ملاقيه. (الروحاني).
[2] الأظهر عدم الجريان، فلابدّ من تجديد الوضوء أو الغسل. الجواهري.
* بملاحظة غلبة الأذكريّة، وإن كان في استفادة غلبته(أ) نظر، ولذا نقول بأنّ هذه
القاعدة من الاُصول العمليّة، لا الأمارة التعبّديّة. (آقا ضياء).
* الظاهر أ نّه لا إشكال فيها؛ لجريان قاعدة الفراغ فيها. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* والأقوى الجريان. (صدر الدين الصدر).
* بل لا يجري إذا كان كلّ واحد من الماءين أو الطرف الآخر باقياً ومحلاًّ للابتلاء. (عبداللّه الشيرازي).
* بل لو جرت قاعدة الفراغ في نفسها ولم نشترط احتمال الالتفات حين العمل، تشكل صحّة الوضوء في المقام؛ لوجود العلم الإجمالي: إمّا ببطلان الوضوء ونجاسة الأعضاء، أو نجاسة الإناء الباقي، فإنّ العلم الإجمالي في المقام حاصل بنجاسة الملاقي وهو الأعضاء أو طرف الملاقَى ـ بالفتح ـ بعد الملاقاة، والحكم فيه جريان الاحتياط في الملاقي أيضاً على ما قرّر في الاُصول. (الشريعتمداري).
(أ) في نسخة الكلباسي: علّيته.
* بل منع. (الفاني).
* لاحتمال أن يكون اعتبار الالتفات حين العمل جموداً على ما يستظهر من موثّق ابن بكير(أ)، وإن كان لا يخلو من إشكال، ثمّ على فرض عدم اعتبار الالتفات يشكل الحكم بصحّة الوضوء أيضاً؛ لمكان تولّد علم إجمالي آخر وهو العلم: إمّا بنجاسة طرف الملاقَى ـ بالفتح ـ أو الملاقي ـ بالكسر ـ وهي أعضاء الوضوء. (المرعشي).
* والأظهر بطلان الوضوء فيما إذا كان الطرف الآخر أو ملاقيه باقياً، وإلاّ فالوضوء محكوم بالصحّة. (الخوئي).
* إذا كان الإناء الثاني موجوداً ولو ببعض آثاره، فإنّه يعلم إجمالاً ببطلان وضوئه أو بنجاسة الإناء الآخر، فلا موضع لقاعدة الفراغ، ولابدّ من تطهير الأعضاء ثمّ إعادة الوضوء أو الغسل. (زين الدين).
* إن كان في البين علم إجمالي منجّز. (محمّد الشيرازي).
* حتّى بناءً على جريان القاعدة في صورة عدم الالتفات إلى كيفيّة العمل حين صدوره منه؛ لوجود العلم الإجمالي: إمّا بنجاسة جسده وبطلان وضوئه، أو نجاسة الآخر. مفتي الشيعة.
* إذا كان الطرف الآخر محلاًّ للابتلاء ولو ببعض آثاره، وإلاّ فالأظهر جريانها. (السيستاني).
[3] لتحقّق التفاته حين العمل إلى نجاسة أحد الطرفين. المرعشي.
(أ) الوسائل: باب 42 من أبواب الوضوء، ح6.
[4] نعم، لا يبعد جريان الاستصحاب في بعض الصور. حسين القمّي.
* بل لا إشكال في جريانها. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* تقدّم أنّ المنع هو الأقوى. (صدر الدين الصدر).
* الظاهر جريان القاعدة في الفرض وسابقه. (عبدالهادي الشيرازي).
* الظاهر عدم الإشكال. (الميلاني، أحمد الخونساري).
* بل لا تجري. (الفاني).
* ولكن الإشكال ضعيف، فالأقوى الصحّة. (زين الدين).
* الظاهر عدم الإشكال فيه. (محمّد الشيرازي).
* الأقوى فيه لزوم الإعادة. (الروحاني).
* المختار جريانها. (السيستاني).