طباعة

إستعمال أحد المشتبهين بالغصبيّة

(مسألة 12) :

إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، لا يحكم [1] عليه بالضمان [2]، إلاّ بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.
********************************
[1] فيه إشكال قويّ. حسن القمّي.
[2] إذا لم يكونا معلومَي السبق بملكيّة الغير، وإلاّ فالأحوط إن لم يكن أقوى
الحكم بالضمان. حسين القمّي.
* إذا لم يكونا معلومَي السبق بما يورث الضمان. (مهدي الشيرازي).
* في هذه المسألة أيضاً لو حصل العلم بغصبيّة أحد الإناءين بعد الاستعمال يحصل له العلم إجمالاً، إمّا بالضمان، أو بعدم جواز التصرّف في الإناء الآخر، ومقتضى تنجّز العلم ترتيب أثر الطرفين والضمان منه. (الشريعتمداري).
* لأصالة عدمه؛ لأ نّه مترتّب على إتلاف مال الغير، فالموضوع المركّب غير محرز أحد جزءيه، نعم يمكن أن يقال بترتّب الأمرين: الضمان بالنسبة إلى التالف، وعدم جواز الاستعمال بالنسبة إلى الباقي بادّعاء حصول العلم الإجمالي بعد استعمال أحد الطرفين، أمّا بالضمان لو كان هو مال الغير، أو بعدم جواز استعمال الآخر لو كان التالف مال نفسه. المرعشي.
* في إطلاق الحكم إشكال. (زين الدين).
* إلاّ في صورة حصول علم إجمالي منجّز. (محمّد الشيرازي).
* إذا كان العلم بالغصبيّة سابقاً على الاستعمال، ولم يكن هو الغاصب، وإلاّ فلابدّ من المصالحة. (الروحاني).
* هذا إذا كان العلم الإجمالي حاصلاً قبل الاستعمال، وأمّا إذا حصل بعده فيتحقّق العلم إجمالاً: إمّا بالضمان، أو حرمة التصرّف في الآخر، فمقتضى منجّزيّة العلم حصول الضمان وعدم جواز التصرّف في الآخر. (مفتي الشيعة).