سؤر [1] نجس العين كالكلب والخنزير والكافر [2] نجس، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم [3]، أو كان من المسوخ، أو كان جلاّلاً [4].
********************************
[1] كون السؤر بقيّة الطعام والشراب مع مباشرة الفم ذلك ممّا يطمئنّ به من جاس خلال كلمات الشعراء الأقدمين، وأهل اللغة والأدب، والعرف العام العربي شاهد على ذلك أيضاً، فما باشره بغيره خارج عن مصاديقه، كما أنّ الماء الكثير والجاري كذلك، والعرف هو
الحَكَم العدل في الباب. نعم، لبعض الفقهاء توسّع في إطلاقه على مطلق ما باشره الحيوان بفمه، أو بغيره من مطلق ما بقي من الطعام أو الشراب، بل قد يدّعى الاستظهار من بعض النصوص أيضاً، ولكنّه توسّع متمحّل فيه. المرعشي.
[2] على الأحوط في الكتابي. الخوئي.
* الحكم في غير المنكِر للّه ووحدانيّـته، وفي غير الناصبي مبنيّ على الاحتياط. (حسن القمّي).
* إطلاق الحكم مبنيّ على نجاسة الكافر مطلقاً، ولا دليل معتبر على نجاسته، إلاّ الناصبي. (تقي القمّي).
* سيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى. (السيستاني).
[3] على الأقوى. المرعشي.
[4] لمّا كان الأقوى الاجتناب عن عرق الإبل الجلاّل وهو الأحوط فيما عداها، فطهارة سؤ الجلاّل ثابتة فيما يخلو عضوه الّذي باشره من العرق، وأمّا مع جفاف العضو منه ففيه إشكال. الفيروزآبادي.
* على الأقوى، وكذا المسوخ بناءً على طهارتها كما هو الأقوى. (المرعشي).
سؤر نجس العين
- الزيارات: 1769