العاشر : الفقّاع [1]، وهو شراب متّخذ من الشعير [2] على وجه مخصوص [3]، ويقال: إنّ فيه سُكراً خفيّاً [4]، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير [5] فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا كان مسكراً [6].
********************************
[1] على الأحوط وإن كان حراماً بلا إشكال. السيستاني.
[2] المدار على صدق اسم الفقّاع. حسين القمّي.
* الأحرى إيكال الأمر إلى نظر العرف في مفاهيم أمثال هذه الألفاظ، فكلّ ما صدق عليه الفقّاع ترتّبت عليه الحرمة، سواء كان مسكراً ولو ضعيفاً أم لا، وسواء اتّخذ من الشعير أم القمح أم الذرة أم غيرها، وسواء حصل بالنشيش أو الغليان أم لا، نعم المتيقّن منه بحسب الحكم هو المتّخذ من الشعير فقط. (المرعشي).
[3] يوجب النشوة عادةً لا السكر. السيستاني.
[4] ويؤيّده الخبر المشهور؛ «الفقّاع خمرٌ استصغره الناس»أ. (المرعشي).
[5] المدار على ما هو الفقّاع في العرف. مهدي الشيرازي.
[6] أو صدق عليه اسم الفقّاع من الشعير وغيره. كاشف الغطاء.
* الحرمة والنجاسة مع صدق اسم الفقّاع وإن لم يكن مسكراً لا تخلو من قوّة. (الاصطهباناتي).
* أو صدق عليه اسم الفقّاع. (مفتي الشيعة).
(مسألة 1) : ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع [7]، فهو طاهر حلال.
********************************
[7] نعم، فهو محكوم بالطهارة، لكن لو لم يكن من الفقّاع المعهود. مفتي الشيعة.