الثاني عشر : عــرق الإبــل الجلاّلــة[1]، بــل مطلق[2] الحيوان الجلاّل على الأحوط[3].
********************************
[1] الأقوى طهارته. الجواهري.
(أ) الوسائل: باب 37 من أبواب قواطع الصلاة، ح2.
* الأقوى طهارته، والأحوط عدم جواز الصلاة فيه، وكذا عَرق مطلق الحيوان الجلاّل. (المرعشي).
* الظاهر عدم نجاسته، لكن لا تجوز الصلاة في عَرق الحيوان الجلاّل مطلقاً. (الخوئي).
* على الأحوط، ولا تجوز الصلاة فيه أيضاً. (مفتي الشيعة).
[2] وإن كان الأقوى طهارة عَرق ما عدا الإبل. الخميني.
[3] ولطهارته وجه وإن لم تجز الصلاة فيه. آلياسين.
* بل الأظهر. (تقي القمّي).
* الظاهر عدم نجاسته. (مفتي الشيعة).
* وإن كان الأقوى العدم. (اللنكراني).
(مسألة 1) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر، بل مطلق المسوخات، وإن كان الأقوى طهارة الجميع[4].
********************************
[4] الأحوط لزوماً الاجتناب عن الأرنب والثعلب. الروحاني.
(مسألة 2) : كلّ مشكوك طاهر[5]، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة. والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر[6] أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف[7]، نعم يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة.
********************************
[5] إلاّ مع العلم بسبق النجاسة. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* غير المسبوق بعدم التذكية أو بالنجاسة، بل وغير طرف العلم الإجمالي بالنسبة إلى مثل الأكل والصلاة ممّا يشترط فيه الطهارة. مهدي الشيرازي.
* ما لم يعلم بسبق النجاسة. (الروحاني).
* ومع العلم بسبق النجاسة محكوم بها. (مفتي الشيعة).
[6] سواء كان الترديد من جهة احتمال عدم خروج الدم المتعارف في الذبيحة من جهة علوّ رأسها أو ردّ النفس، أم كان من جهة تردّده بين دم ذي النفس وغيره، أو من جهة تردّد الدم المعيّن بين المتخلّف والخارج، هذا وإنّ للتأمّل في طهارته في الصورة الاُولى مجالاً. المرعشي.
[7] مرّ الاحتياط فيه. الفيروزآبادي.
* إلاّ في مورد ثبت طهارته بدليل لبّي من سيرة أو إجماع، فإنّه يرجع إلى التمسّك بعموم النجاسة بالنسبة إلى الشبهة المصداقيّة للمخصّص اللبّي على ما حقّقناه في محلّه. (آقا ضياء).
* قد مرّ الوجه في المتخلّف المشكوك للاجتناب ولو احتياطاً، وقد مرّ منه الإشكال فيه، بل الميل إلى نجاسته في بعض الصور. (عبداللّه الشيرازي).
* لا يعتدّ به إلاّ في موردٍ خاصّ، وهو الدم المشكوك الموجود في منقار جوارح الطير كالصقر على ما في موثّقة عمّار المرويّة في باب الأسآر(أ). (المرعشي).
* هذا في غير الدم المرئيّ في منقار جوارح الطيور. (الخوئي).
* تقدّم تفصيل القول في ذلك في المسألة السابعة من مبحث نجاسة الدم، فلتُلاحظ. (زين الدين).
* الأحوط الاجتناب عن الدم المرئيِّ في منقار جوارح الطير. (حسن القمّي).
* بل قويّ. (تقي القمّي).
(مسألة 3) : الأقوى طهارة غسالة الحمّام[8] وإن ظنّ نجاستها، لكنّ الأحوط[9] الاجتناب عنها[10].
********************************
[8] وعدم جواز الاغتسال منها. الروحاني.
(أ) الوسائل: باب 4 من أبواب الأسآر، ح2.
[9] لا يُترك. عبداللّه الشيرازي.
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط، والمراد من الغسالة كما في نصّ الرواية: «مجتمع الماء في الحمّام»(أ). أي ما يجتمع في البئر المعدّة لجمع الغسالات من غسالة الناس. (مفتي الشيعة).
[10] لا يُترك في خصوص المجمع. حسين القمّي.
(مسألة 4) : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى[11] مع الشكّ[12] في نجاستها، وإن كانت محكومة بالطهارة.
********************************
[11] وبيوت المجوس. الحكيم، السبزواري.
* وفي بيوت النار للمجوس، والظاهر أنّ الاستحباب تعبّدي صرف بإتيان ما يشعر بالتنزّه عنهم، لا لاحتمال النجاسة كما قيل، ولتوجيه الأخبار المرويّة هنا مجال فسيح. (المرعشي).
* وكذا بيوت المجوس. (محمّد الشيرازي).
* والمجوس، وهو أيضاً منصوص، كما في صحيحة ابن سنان(ب). (مفتي الشيعة).
[12] هذا التقييد لم يذكر في الروايات الواردة في هذا المورد. المرعشي.
(مسألة 5) : في الشكّ في الطهارة[13] والنجاسة لا يجب الفحص، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة، ولو أمكن[14] حصول العلم[15] بالحال في الحال.
********************************
[13] إذا كانت الشبهة موضوعيّة مطلقاً، كانت وضعيّة أو تكليفيّة، تحريميّة ووجوبيّة. نعم حكموا بوجوب الفحص في بعض الموارد كما في بعض مسائل النكاح، وفيما لو كان موضوع الحكم ممّا لا يحصل العلم به إلاّ بالفحص كالنصاب الزكوي والاستطاعة. المرعشي.
(أ) الوسائل: باب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، ح9.
(ب) الوسائل: باب 13 من أبواب مكان المصلي، ح4.
[14] في إطلاقه تأمّل، بل منع. صدر الدين الصدر.
[15] مشكل، والأحوط الفحص؛ لعدم صدق عدم العلم في أمثال ذلك كما سبق. كاشف الغطاء.