طريق ثبوت النجاسة، أو التنجّس:
العلم الوجداني [1]، أو البيّنة [2] العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال [3]، فلا يترك مراعاة الاحتياط [4]
********************************
[1] أو الاطمئنان. عبدالهادي الشيرازي، تقي القمّي.
[2] قد مرّ ما يتعلّق بها في الحواشي السابقة. المرعشي.
[3] والأقوى عدم الثبوت به. الجواهري.
* الأقوى الثبوت به. (الفيروزآبادي).
* لا يُترك الاحتياط فيه إذا أفاد قوله الاطمئنان. (الكوه كَمَرئي).
* والأقوى عدم كفايته، إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدين الصدر).
* الأقوى الاكتفاء. (كاشف الغطاء).
* قد مرّ أ نّه مع حصول الاطمئنان منه بالنجاسة لا إشكال في ثبوتها به. (جمال الدين الگلپايگاني).
* قويّ. (الحكيم).
* إن لم يفد الاطمئنان. (الشاهرودي).
* لا إشكال عند حصول الاطمئنان بقوله، بل اعتباره مطلقاً لا يخلو من قوّة. (الرفيعي).
* الظاهر عدم الإشكال فيه مع حصول الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساري).
* الأقوى لزوم التعدّد. (عبداللّه الشيرازي).
* الأظهر الكفاية. (الفاني).
* قد مرّ احتمال اعتباره فيما لو أفاد الوثوق. (المرعشي).
* الأظهر ثبوت النجاسة بقول العدل الواحد، بل بمطلق الثقة. (الخوئي).
* بل منع، وكذا في الصورة السابقة. (الآملي).
* مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (السبزواري).
* والأقوى الكفاية. (محمّد الشيرازي).
* الأقوى كفايته، بل يثبت بقول ثقة وإن لم يكن عادلاً. (حسن القمّي).
* بل لا إشكال في ثبوتها به، بل ثبت بإخبار الثقة الواحد أيضاً. (تقي القمّي).
* قد مرّ أنّ الأقوى الاكتفاء به. (الروحاني).
* يكتفى بالعدل الواحد، بل بقول الثقة إذا حصل منهما الاطمئنان العقلائي، بل مطلقاً على الأحوط. (مفتي الشيعة).
* إذا لم يفد الاطمئنان. (السيستاني).
* بل منع كما مرّ. (اللنكراني).
[4] بل الأقوى عدم ثبوت النجاسة بقوله. عبدالهادي الشيرازي.
* إذا كان قوله موجباً للاطمئنان، بل لا يخلو من قوّة. (زين الدين).
ثبوت النجاسة بالعلم الوجداني وبالبيّنة العادلة
- الزيارات: 1396