طباعة

ثبوت النجاسة بالعلم الإجمالي

(مسألة 2) :

العلم الإجمالي كالتفصيلي [1]، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب [2] عنهما، إلاّ إذا لم يكن أحدهما محلاًّ لابتلائه [3]، فلا يجب [4] الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.
********************************
[1] لا مانع من جريان الأصل في بعض الأطراف مع البناء على الاجتناب عن البعض الآخر، فكون العلم الإجمالي كالتفصيلي في الجملة لا بالجملة. تقي القمّي.
[2] فيما يشترط بالطهارة كالأكل والصلاة، لا في مباشرة أحدهما برطوبة. (مهدي الشيرازي).
[3] أو قامت أمارة أو أصل على تعيين النجاسة في أحدهما المعيّن، فإنّه موجب لجواز ارتكاب البقيّة بمناط جعل البدل الغير الفارق بين صورة قيامهما قبل العلم أو بعده، أو قامت على مجرّد نجاسة أحدهما المعيّن بلا تعيين المعلوم الإجمالي فيه بمناط الانحلال
المشروط فيه كون قيامهما مقارنين للعلم الإجمالي لا متأخّراً، ووجه الفرق بين جعل البدل وقضيّة الانحلال في الأمر المزبور موكول إلى محلّه الّذي تعرّضناه في مقالتنا، فراجع. آقا ضياء.
* إذا لم يكن خروجه عن محلّ الابتلاء بعد حصول العلم، وإلاّ يجب الاجتناب عن الآخر. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* إطلاق عدم التنجّز في الخارج عن محلّ الابتلاء لا يخلو من تأمّل بعد كون الملاك في التنجّز تساقط الاُصول في أطرافه بالمعارضة، نعم لو كان الخارج عن محلّ الابتلاء بحيث يعدّ غير مقدور لتّم ما أفاده من عدم التنجّز. (المرعشي).
* بحيث خرج عن قدرته، أو أصبح الخطاب باجتنابه مستهجناً في نظر أهل العرف. (زين الدين).
[4] محلّ إشكال. الخميني، اللنكراني.