(مسألة 3) :
لا يعتبر [1] في البيّنة حصول الظنّ بصدقها [2]، نعم يعتبر [3] عدم معارضتها [4] بمثلها.
********************************
[1] لعدم اعتبار إفادة الظنّ الشخصي في دليل حجّيّـتها. المرعشي.
[2] ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها. السيستاني.
[3] لعدم إمكان شمول دليل الاعتبار والحجّيّة للمتعارضين. المرعشي.
[4] ولو تعارضت تسقط كلّ منهما عن الحجّيّة، نعم لو كانت مزيّة في أحدهما يتعيّن العمل بذيها. مفتي الشيعة.
* أو ما هو بحكم المعارضة. (السيستاني).
(مسألة 4) :
لا يعتبر [5] في البيّنة [6] ذكر مستند الشهادة [7]، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّـته لم يحكم بالنجاسة [8].
********************************
[5] إلاّ مع العلم بالخلاف في مستند الشهادة بين الشاهد ومن قامت عنده. تقي القمّي.
[6] إذ بعد كون احتمال السهو والنسيان والخطأ ونحوها ملغاة ببركة الاُصول العقلائيّة، لا ملزم لذكر المستند، سواء كان هناك تخالف بين البيّنة والسامع في المبنى أم لم يكن. المرعشي.
* إلاّ إذا كان بين البيّنة ومن قامت عنده خلاف في سبب النجاسة. (الخوئي).
[7] إذا لم يكن بين البيّنة ومن شهدت عنده خلاف في سبب النجاسة، وإلاّ فلابدّ من ذكر المستند. زين الدين.
* الأظهر لزومه إذا احتمل استناد الشاهد إلى ما لا يراه سبباً. (الروحاني).
* لا يبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب. (السيستاني).
[8] لمكان انكشاف الخطأ في الأمارة. المرعشي.