• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قبول خبر صاحب اليد بالنجاسة

(مسألة 10) :

إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها: من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم [1] بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى [2] بنجاسة بدن العبد [3] أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده [4] أو في بيته [5].

********************************
[1] على الأحوط. الكوه كَمَرئي.
* إذا لم يكن موسوساً أو متّهماً، وإلاّ فلا يقبل قوله، وهذا القيد يلاحظ في الفروع الآتية. (مفتي الشيعة).
[2] عدم الاعتداد بإخباره فيهما لا يخلو من قوّة. حسين القمّي.
* فيه إشكال، إلاّ إذا كان مفيداً للاطمئنان. (الكوه كَمَرئي).
* فيه إشكال، ولا سيّما إذا كان معارضاً بإخبارهما بخلافه. (عبدالهادي الشيرازي).
* فيه منع. (الحكيم).
* فيه إشكال، بل منع. (الميلاني).
* مشكل، إلاّ أن يحصل منه الاطمئنان. (الشريعتمداري).
* إخباره غير معتبر على الظاهر خصوصاً مع معارضته لإخبارهما، فإنّ الأقوى قبول قولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما من الثوب وغيره، حتّى الظروف وأمثالها ممّا في يدهما لا يد مولاهما وإن كانت ملكاً له. (الخميني).
* في كفاية إخباره عن بدن العبد أو الجارية إشكال، ولا ينبغي ترك الاحتياط. (المرعشي).
* فيه إشكال، بل منع، نعم إذا كان ثوبهما مملوكاً للمولى أو في حكمه قبل إخباره بنجاسته. (الخوئي).
* فيه إشكال، خصوصاً إذا كان معارضاً بإخبارهما بخلافه. (الآملي).
* فيه إشكال. (حسن القمّي).
* الأظهر عدم ثبوتها بإخباره إذا لم يكن المولى واجداً لما يُعتبر في المخبِر في حجّيّة خبره، وإلاّ فيثبت به لذلك، لا لكونه صاحب اليد. (الروحاني).
* اعتبار قول المولى بالإضافة إلى الاُمور المذكورة محلّ إشكال، بل عدم الاعتبار لا  يخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة. (اللنكراني).
[3] يشكل، بل يمنع ذلك إذا كان العبد أو الجارية مستقلّين في الإرادة، وكذا فيثوبهما التابع لهما. زين الدين.
* ولا ينافي كونهما عاقلين مكلّفين بالتكليف المستقلّ؛ لأنّ المراد بذي اليد: كلّ من كان مستولياً عليه مطلقاً، نعم لا يكفي في الحكم بالنجاسة لو أخبرا بالطهارة. مفتي الشيعة.
[4] وكان هو المتكفّل لطهارتهما، وإلاّ فالمولى كالأجنبيّ. محمّد رضا الگلپايگاني.
* وكان المولى متكفّلاً لأمرهما بحيث لا يكونان مستقلّين في الأنظار. (تقي القمّي).
* بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما، وأمّا إذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله. (السيستاني).
[5] إن لم يخبرا بالطهارة مع كونهما مكلّفين. السبزواري.


(مسألة 11) :

إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يُسمع قول كلّ منهما [6] في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنّه طاهر، وقال الآخر: إنّه نجس، تساقطاً [7]، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض [8]، ومع معارضتها [9] بقول صاحب اليد تُقدّم عليه [10].

********************************
[6] في المسألة مجال للنظر؛ لأنّ المتيقّن من سماع قول ذي اليد في الطهارة
والنجاسة بحسب السيرة هو ذو اليد المستقلّة، لا مطلقاً على وجه يشمل المقام، وتوهّم كون كلّ واحد ذا يد على تمام المال ـ ولذا قيل بتساقطهما في مقام الحكاية عن الملكيّة عند المخاصمة ـ مدفوع بما حقّقناه هناك: بأنّ ذا اليدين المستقلّين على تمام المال غير معقول، فلا جَرَم يُحكم في أمثال الموارد باستيلاء واحد قائم بهما على وجه يصدق على كلّ منهما كونه ذا يد ضمنيّة، ومثل هذا عند العرف بمنزلة اليد على نصف المال في مقام الحكم بالملكيّة بنحو الإشاعة، ولازم هذا المعنى أيضاً وإن يوهم أن يؤذ بإخبار كلّ منهما بطهارة نصفه أو نجاسته لا تمامه، ولكنّ ذلك كذلك لو كان إخباره أيضاً على طبق يده على وجه ينتهي إلى تصوّر نفس العين مشاعاً أو نجاسته، وأمّا مع عدم تصوّر ذلك فلا مجال للأخذ بخبره على طبق يده المشاعة، فمن أين يشمله معقد
السيرة المتقدّمة؟
ومن هنا ظهر حكم تعارض قولهما بالطهارة من أحد والنجاسة من آخر، فإنّه لا  يُسمع قولهما، لا بمناط التعارض والتساقط، بل لعدم المقتضي لسماع القولين.
نعم، على فرض المقتضي للسماع لا بأس بالجمع بينهما بالتبعيض في النجاسة والطهارة ظاهراً لو لم يقم إجماع على عدم التبعيض في الظاهر أيضاً، خصوصاً في غير الماء، ولكنّ ذلك مجرّد فرض؛ لعدم اعتبار العقلاء الطهارة والنجاسة في الأجزاء المشاعة.
ودعوى أ نّه على فرض هذه المقدّمات جميعاً أيضاً لا مجال في المقام للحكم بالتبعيض من جهة معارضة المدلول الالتزامي في كلّ قول مع المطابقي للآخر فقهراً يتساقطان، مدفوعة: بأنّ المتيقّن من حجّية إخبار ذي اليد إنّما هو الّذي على وفق يده وتحت استيلائه، لا استيلاء الغير، فالمدلول الالتزامي لكلّ من القولين بالنسبة إلى المقدار المستولى عليه حجّة دون غيره، وحينئذٍ فلا يبقى مجال التوهّم للمعارضة المزبورة في المقام، فليس في البين حينئذٍ إلاّ شبهة عدم تصوّر الطهارة والنجاسة الإشاعيّة، وعلى فرضه لا يمنع من قبولهما إلاّ شبهة عدم التبعيض بينهما ولو ظاهراً، وهذا الأخير في غير الماء غير ثابت، فالعمدة حينئذٍ الشبهة الاُولى، واللّه‏ العالم. آقا ضياء.
* لاعتبار اليد، استقلاليّة كانت أو ضمنيّة. (المرعشي).
[7] إن لم يكن إخبارالمخبر بالطهارة مستنداً إلى الأصل، وكذا ما بعده. البروجردي.
* إذا لم يكن مستند أحدهما الأصل، وإلاّ سقط قوله، وكذا حكم تعارض البيّنة. (عبدالهادي الشيرازي).
* إلاّ إذا كان أحد القولين رافعاً لمستند الآخر فيؤذ بالرافع، وكذا في البيّنتين. (الحكيم).
* إذا كان ظاهر حالهما العلم ولم يذكرا مستنداً أو اتّحدا فيه، وإلاّ فيسقط قول من استند إلى الأصل أو ما بحكمه، دون مَن استند إلى العلم أو ما بحكمه، وكذا في تعارض البيّنة مع مثلها أو مع اليد. (الميلاني).
* هذا فيما إذا لم يكن أحدهما رافعاً لمستند الآخر، كما أنّ تقديم البيّنة على قول صاحب اليد أيضاً فيما إذا لم يكن قوله رافعاً لمستند البيّنة. (البجنوردي).
* إلاّ إذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى الأصل، والآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته يقدّم قول الثاني، وإذا أخبر بنجاسته مستنداً إلى استصحابها وأخبر الآخر بطهارته فعلاً وجداناً أو بدعوى التطهير يُحكم بطهارته. (الخميني).
* لو كان مستند إخبارهما متّحداً بحسب النوع، بخلاف ما لو كان مستند أحدهما أصلاً والآخر طريقاً. (المرعشي).
* إذا لم يكن مستند أحدهما الأصل، وإلاّ سقط قوله، وكذا حكم تعارض البيّنتين. (الآملي).
* فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستنداً إلى الأصل، وإلاّ فيقدّم قول الآخر. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* إن لم يستند مَن أخبر بالطهارة إلى الأصل، وإلاّ فيقدّم قول من يقول بالنجاسة، وكذا في المسألة الآتية. (السبزواري).
* إذا استند أحدهما إلى العلم والآخر إلى الأصل قدّم قول الأوّل. (زين الدين).
* إلاّ أن يكون مستند أحدهما حاكماً على مستند الآخر، كما أنّ الأمر كذلك في تعارض البيّنتين. (تقي القمّي).
* الأظهر هو التخيير في المسألة الاُصوليّة، إلاّ إذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى العلم وإخبار الآخر مستنداً إلى الأصل، فإنّه حينئذٍ يُقدّم الأوّل، ومنه يظهر حال تعارض البيّنتين. (الروحاني).
* إلاّ إذا كان إخبار أحدهما مستنداً إلى العلم، وإخبار الآخر مستنداً إلى الأصل، فيقدّم الأوّل حينئذٍ على الثاني، وكذا ما يُعدّ من تعارض البيّنة. مفتي الشيعة.
[8] في الجملة هنا وفي كلّ تعارض ببيّنتين. محمّد الشيرازي.
[9] أي كذا معارضة البيّنة مع قول صاحب اليد فتقدّم البيّنة عليه، إلاّ إذا كان إخبار البيّنة مستنداً إلى الأصل فيقدّم قول صاحب اليد. مفتي الشيعة.
[10] ولكن لا مطلقاً، بل على التفصيل المتقدّم. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* إذا لم تكن مستندة إلى الأصل. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* إذا كانت مستندة إلى العلم. (الكوه كَمَرئي).
* مرّ التفصيل فيه وفي تعارض البيّنتين. (صدر الدين الصدر).
* على التفصيل المتقدّم. (الاصطهباناتي).
* تقدّم التفصيل في ذلك. (مهدي الشيرازي).
* إلاّ إذا كانت اليد رافعة لمستند البيّنة. (الحكيم).
* لو لم تكن مستندة إلى الأصل. (الشاهرودي).
* بالتفصيل المتقدّم. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* تُقدّم البيّنة على قول ذي اليد إذا استندت في شهادتها إلى العلم، وإذا استندت في شهادتها إلى الأصل قدّم قول ذي اليد عليها، من غير فرق في ذلك بين شهادتها بطهارة الشيء أم بنجاسته. (زين الدين).
* قد مرّ. (حسن القمّي).
* إلاّ إذا كان إخبار البيّنة مستنداً إلى الأصل وإخبار ذي اليد مستنداً إلى العلم، فإنّه حينئذٍ يُقدّم الثاني. (الروحاني).


(مسألة 12) :

لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً [11] أو عادلاً، بل مسلماً أو كافراً [12].
********************************
[11] بشرط عدم التهمة. المرعشي.
[12] فيه تأمّل. الإصفهاني، الشاهرودي.
* على الأحوط. (الاصطهباناتي، مهدي الشيرازي).
* في تعميم الحكم للكافر إشكال، بل منع. (الرفيعي).
* ثبوت الطهارة والنجاسة بقول ذي اليد إذا كان كافراً لا يخلو من تأمّل، وشمول السيرة له ممنوع، وخبر إسماعيلأ غير واضح الدلالة عليه. (البجنوردي).
* فيه إشكال. (عبداللّه‏ الشيرازي، الآملي).
* فيه تأمّل، إلاّ أ نّه أحوط. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* في اعتبار قول الكافر إشكال، ولا يعتبر قول المسلم إذا كان متّهماً. (زين الدين).
* فيه تأمّل، لكنّه أحوط. (محمّد الشيرازي).
* فيه إشكال؛ لأ نّه غير مؤمَّن بالطهارة والنجاسة، إلاّ أ نّه أحوط. (مفتي الشيعة).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page