(مسألة 34) :
إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال[1]، وإن كان أحوط[2] بل لا يخلو من قوّة[3]، وكذا إذا أحضر[4] عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وكذا[5] إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم[6] فيه نجاسة، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة[7] لا يخلو من قوّة[8]؛ لعدم كونه سبباً لأكل الغير، بخلاف الصورة السابقة.
********************************
[1] الأظهر وجوبه كما مرّ. الفيروزآبادي.
* الضابط في الوجوب كونه سبباً، فحال الضيف مختلف من حيث وروده بالدعوة أو بغيرها، ومن حيث تصرّفه في ذلك الموضع من البيت أو الفراش بملاحظة رضا صاحبه وتقديمه له وعدمهما. (عبداللّه الشيرازي).
* المسألة صافية من الإشكال بعد جعل التسبيب معياراً يدور الوجوب وعدمه عليه وجوداً وعدماً. (المرعشي).
* فإن كان هو السبب في ذلك لدعوة منه يجب عليه إعلامه، وإلاّ فالإخبار مبنيّ على الاحتياط، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً فوجب عليه أن يقول لضيوفه. (مفتي الشيعة).
[2] والأقوى عدم وجوبه. الخميني.
* لا يُترك هذا الاحتياط، بل لا يخلو من قوّة في بعض الفروض، كما في الفرض اللاحق. زين الدين.
[3] في القوّة منع. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* في قوّته مع عدم التسبيب نظر؛ لعدم الدليل. (آقا ضياء).
* القوّة غير معلومة. (حسين القمّي).
* في إطلاقه تأمّل، بل منع. (آلياسين).
* إذا لم يكن بتسبيب منه فلا قوّة فيه. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* في القوّة نظر، سيّما إذا لم يكن تسبيب من صاحب المنزل. (صدر الدين الصدر).
* في القوّة تأمّل، بل منع، إلاّ إذا كان ممّا يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة. (الاصطهباناتي).
* إذا كان معرضاً لابتلائه بأكل الحرام وفساد الصلاة. (مهدي الشيرازي).
* في إطلاق القوّة حتّى فيما لم يكن تسبيب نظر، بل منع. (عبدالهادي الشيرازي).
* إذا كان ممّا يؤل أو يُشرب على ما سبق. (الحكيم).
* في القوّة منع، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه. (الشاهرودي).
* لا سيّما إذا أجلسه في ذلك الموضع. (الميلاني).
* لا قوّة فيه؛ لما ذكرنا سابقاً. (البجنوردي).
* بل لا قوّة فيه. (الفاني).
* الأقوى عدم الوجوب؛ لعدم التسبيب في البين. (المرعشي).
* هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه، وإلاّ لم يجب إعلامه. (الخوئي).
* لا قوّة فيه مع عدم التسبّب منه. (الآملي).
* القوّة ممنوعة. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* لا قوّة فيه. (الإصفهاني، السبزواري).
* مع عدم التسبيب منه لا يجب الإعلام. (حسن القمّي).
* في القوّة إشكال، بل منع. (تقي القمّي).
* إذا كان بتسبيبٍ منه وكان المتنجّس ممّا يستعمل في المأكول والمشروب، وإلاّ فلا قوّة فيه. (الروحاني).
* يجب عليه إعلامه عند الردّ فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة في جواز استعماله، كالوضوء والغسل، وأمّا في غيرها كما في بدن المصلّي وثيابه فإنّ الطهارة الظاهريّة كافية فيهما، فإنّ الظاهر عدم وجوب الإعلام وإن كان هو الأحوط. مفتي الشيعة.
* إذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيبٍ منه، وإلاّ لا يجب إعلامه. (السيستاني).
* بنحو ما مرّ في المسألة الثانية والثلاثين من حرمة التسبّب لأكل الغير وشربه، وكذا التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة. (اللنكراني).
[4] لا يخلو الوجوب في هذا الفرض من قوّة. المرعشي.
[5] الأقوى في هذه الصورة عدم الوجوب. المرعشي.
[6] لا يجب عليه الإخبار، إلاّ إذا علم أنّ عدم إعلامه يوجب ابتلاءه بنجاسةٍ فيجب حينئذٍ الإعلام. مفتي الشيعة.
[7] بل الوجوب. الفيروزآبادي.
[8] لكن الوجوب أقوى. الحكيم.
(مسألة 35) :
إذا استعار[9] ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الردّ؟ فيه إشكال، والأحوط[10] الإعلام، بل لا يخلو من قوّة[11] إذا كان ممّا يستعمله المالك في ما يشترط[12] فيه الطهارة[13].
********************************
[9] أو استأجر أو استودع أو غصب. المرعشي.
[10] الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يُشترط فيه الطهارة الواقعيّة، وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب. الخميني.
* لا يُترك الاحتياط، وقد تقدّم نظيره في المسألة الثانية والثلاثين. (زين الدين).
[11] بل الأقوى عدم وجوبه فيما لا يشترط استعماله بالطهارة الواقعيّة، وفي غيره الأحوط الإعلام. حسين القمّي.
* في القوّة منع، وإن كان الأحوط الإعلام، كما مرّ في المسألة السابقة.(الشاهرودي).
* على الأحوط لما تقدّم. (البجنوردي).
* لا قوّة فيه. (الفاني، السبزواري).
* لتحقّق السبب. (المرعشي).
* فيه إشكال، ولا يُترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* في القوّة منع. (تقي القمّي).
* إذا تحقّق منه التسبيب، وإلاّ يجب الإعلام على الأحوط. (مفتي الشيعة).
[12] بل في خصوص الأكل أو الشرب. الحكيم.
[13] كالأكل والشرب. الكوهكَمرَئي.
* لا قوّة فيه في غير المأكول والمشروب. (الروحاني).
* الواقعيّة. (السيستاني).
* بالمعنى المتقدّم. (اللنكراني).