• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الالتفات إلى النجاسة في الصلاة

بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته[1]، ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت، وإن كان أحوط[2]، وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت[3] مع سعة الـوقت[4] للإعـادة[5]، وإن كــان الأحــوط الإتـمـام[6] ثـمّ الإعـادة. ومـع ضـيق الـوقت[7] إن أمكن التطهيـر أو التبديـل[8] وهـو فـي الصلاة[9] من غيـر لزوم المنـافي[10] فليفعـل ذلك ويتـمّ وكانت صحيحـة[11]، وإن لـم يمكـن[12] أتمّهـا[13] وكانت صحيحة[14]. وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء[15] من أجزائها مع النجاسة[16]، أو علم بها وشكّ في أ نّها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل[17] يتمّها[18] بعدهما[19]، ومع عدم الإمكان يستأنف[20]، ومع ضيق الوقت[21] يتمّها مع النجاسة[22] ولا شيء عليه[23]،
********************************
[1] لأ نّه كان جاهلاً بالنجاسة. مفتي الشيعة.
* إن لم يكن شاكّاً قبل الصلاة، أو شكّ وتفحّص ولم يره، وأمّا الشاكّ غير المتفحّص فتجب عليه الإعادة على الأحوط. (السيستاني).
[2] لا يُترك. الرفيعي.
* لا يُترك إذا كان متمكّناً من تحصيل الشرط لبقيّة الصلاة. عبداللّه‏ الشيرازي.
* احتشاماً من مخالفة جمع استندوا إلى ما ليس بسند، كخبري أبي بصير ووهب بن وهب(أ). (المرعشي).
[3] الأقوى الصحّة إذا أمكن التبديل أو التطهير مع عدم المنافي. الجواهري.
* صحّت إن أمكنت إزالة النجاسة بنزع أو غيره بدون المنافي. (الفيروزآبادي).
* إذا وقع بعض صلاته مع النجاسة، وكان ذلك الجزء ممّا يمكن تداركه بعد
(أ) الوسائل: باب 40 من أبواب النجاسات، ح 8 و 9.
التطهير أو تبديل الثوب أو نزعه، وكان ذلك غير منافٍ للصلاة، فالظاهر صحّة الصلاة إذا فعل ذلك وتدارك الجزء وأتمّ الصلاة. (زين الدين).
* بل صحّت حتّى مع الإتيان بجميع ما أتى به من الصلاة مع النجاسة إذا أمكن التبديل أو التطهير مع عدم المنافي، وأمّا لو علم بأنّ بعض ما أتى به وقع مع النجاسة، كما لو كان في الركعة الثالثة فعلم أنّ ثوبه تنجّس من حين ما دخل في الثانية، فلا تبطل صلاته
بلا إشكال. (الروحاني).
[4] إن كان المراد هو الأعمّ من السبق على الصلاة والسبق على حال الالتفات، فالحكم بالبطلان مطلقاً محلّ نظر، بل في الصورة الأخيرة يتدارك الجزء الواقع مع النجاسة بعد التطهير أو النزع إن كان قابلاً للتدارك. حسين القمّي.
* الأقوى الصحّة مع إمكان التبديل أو التطهير أو الطرح بلا محذور القطع مع عدم الإمكان. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* الظاهر أنّ الحكم في سعة الوقت هو الحكم في ضيقه مع ما ذكره من التفصيل. (صدر الدين الصدر).
* إذا لم يمكن التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي، وإلاّ فلا تبعد الصحّة، والأحوط الإتمام والإعادة. (كاشف الغطاء).
* بل لا تبعد الصحّة إذا طهّر ثوبه أو بدنه وأتمّ. (عبدالهادي الشيرازي).
* مع إمكان طرح ذلك الثوب النجس لوجود ساترٍ آخر له، أو تبديله أو غسله بما لا  ينافي الصلاة فلا تبعد الصحّة مطلقاً. (محمّد الشيرازي).
* على الأحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة. (السيستاني).
[5] لو أمكنت الإزالة مع بقاء التستّر وعدم المنافي فالأقوى صحّة الصلاة ولزوم إتمامها كذلك، والأحوط إعادتها بعد ذلك. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* الأقوى صحّة الصلاة مع إمكان التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي وإتمام الصلاة، وإن أراد الاحتياط فليتمّ كذلك ثمّ يستأنف، نعم لو لم يمكن ذلك قطع الصلاة. (الكوه كَمَرئي).
* ولو بإدراك ركعة إذا لم يكن المقدار الواقع مع النجاسة قابلاً للتدارك، وإلاّ تدارك ولا إعادة معه. (مهدي الشيرازي).
* مع عدم التمكّن من النزع أو الإزالة، وإلاّ فالأقوى صحّة الصلاة ولزوم إتمامها. (الشاهرودي).
* الأظهر صحّة الصلاة إذا أمكنه التطهير أو التبديل في الأثناء بلا استلزام لإتيان المنافي. (الفاني).
[6] مع إمكان التبديل أو التطهير من غير لزوم المنافي، وإلاّ قطع الصلاة. الحائري.
* لا يُترك مع إمكان النزع إذا لم يكن ساتراً، أو التطهير أو التبديل مع بقاء التستّر وعدم لزوم منافٍ. (الاصطهباناتي).
* إن أمكن تحصيل الشرط لباقي الصلاة بدون فعل المنافي، ولا يُترك حينئذٍ. (البروجردي).
* مع إمكان تحصيل الشرط للبقيّة. (مهدي الشيرازي).
* بعد التبديل أو التطهير لتحصيل الشرط لباقي الصلاة. (الحكيم).
* أو خلعه مع كون غيره ساتراً. (الرفيعي).
* فيما أمكنت الإزالة ولم يلزم شيء من الخلل في صلاته. (الميلاني).
* ولكن مع التطهير أو التبديل أو النزع إن لم يمكنا بالنسبة إلى الباقي، خصوصاً إذا كان له ساتر طاهر غيره بحيث إنّه بعد النزع لا يبقى بدون ساتر. (البجنوردي).
* إن أمكن تحصيل الشرط في الصلاة بدون فعل المنافي فلا يُترك الاحتياط حينئذٍ. (أحمد الخونساري).
* لا يُترك فيما لم يكن ساتراً وأمكن نزعه أو تطهيره أو تبديله بدون تحقّق المنافي. (المرعشي).
* لا يُترك هذا الاحتياط إن أمكن تحصيل الشرط لباقي الصلاة بدون الفعل المنافي مع الاحتياط بالإعادة. (الآملي).
* إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون منافٍ. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* إن أمكن تحصيل الشرط بلا منافٍ لا يُترك هذا الاحتياط. (السبزواري).
[7] بأن لا يتمكّن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة. الخوئي.
* بأن لا يمكن درك ركعة من الصلاة في ثوب طاهر. (حسن القمّي).
* على القول بالإطلاق في قاعدة «من أدرك»(أ) لابدّ من التفصيل بين سعة الوقت بمقدار ركعة وغيرها. (تقي القمّي).
* حتّى عن إدراك ركعة في الوقت. (مفتي الشيعة).
* عن إدراك ركعة في ثوب طاهر. (السيستاني).
[8] أو النزع إذا لم يكن ساتراً. الإصفهاني، الإصطهباناتي.
* أو الإلقاء إذا كان عليه ساتر غيره. (البروجردي).
* أو النزع إذا كان عليه ساتر غيره، وكذا في الفرع التالي. (مهدي الشيرازي).
* أو النزع إن كان متستّراً بساترٍ آخر. (الحكيم).
* أو النزع. (الشاهرودي).
* أو نزع ما عدا الساتر لعورته. (الميلاني).
* أو النزع إن لم يمكنا؛ لما سيجيء في المسألة الرابعة أ نّه مقدّم على الصلاة في النجس، ولكن في صورة وصول الأمر إلى النزع لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة في الطاهر عند التمكّن. البجنوردي.
* أو الإلقاء إن لم يكن ساتراً. (الخميني).
* أو إلقائه حيث لا يكون ساتراً لسوءَتيه أو تمام بدنه. (المرعشي).
(أ) الذكرى: 2/352 الباب الثالث المواقيت.
* أو النزع إن لم يكن ساتراً. (محمّد رضا الگلپايگاني، السيستاني).
* أو النزع مع التستّر بغيره، وكذا في المسألة الآتية. (السبزواري).
* أو نزع الثوب النجس إذا كان له ساتر غيره. (زين الدين).
* لو أمكنه إزالتها بنزع مع بقاء التستّر. (مفتي الشيعة).
[9] أو النزع في غير الساتر. عبداللّه‏ الشيرازي.
[10] أي على وجه لا ينافي الصلاة. مفتي الشيعة.
[11] الأحوط قطع الصلاة مع إدراك الركعة، ومع عدمه الإتمام ثمّ القضاء في الصورتين. الحائري.
* أو ينزعها ويتمّها عرياناً إن أمكن. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* يأتي ما يتعلّق به في المسألة (4). (السبزواري).
* إذا كانت بحيث لو استأنف لما أدرك ركعة في الوقت، وإلاّ فيجب الاستئناف بعد التطهير أو التبديل. (الروحاني).
* والأحوط استحباباً القضاء أيضاً في الثوب الطاهر. (مفتي الشيعة).
[12] لاضطرار أو لوجود ناظر محترم، وإلاّ نزعه وصلّى عارياً، والأحوط الإعادة، وإن لم يمكن النزع أتمّها. صدر الدين الصدر.
* هذا مع عدم إمكان النزع، وإلاّ أتمّها عارياً ويقضيها في الطاهر على الأحوط. (الاصطهباناتي).
* ولم يمكن نزعه، وإلاّ فهو مقدّم. المرعشي.
[13] إن كان في ساتر يمكنه نزعه والصلاة عارياً أتمّها كذلك، والاحتياط بالقضاء في الطاهر لا ينبغي تركه. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* مع عدم إدراك الركعة، وأمّا مع إدراكها فالمتعيّن القطع والتبديل أو التطهير. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* إن لم يسع الوقت لإدراك ركعة لو استأنف بعد الإزالة. (الميلاني).
* بل ينزع مع الإمكان وصلّى عارياً على الأقوى. (الخميني).
* الأحوط قطع الصلاة لو يدرك ركعة مع تحصيل الشرط، وإلاّ يتمّها مع ضمّ القضاء في الطاهر، بل لا ينبغي القضاء في الصورة الاُولى. (الآملي).
* إذا لم يتمكّن من النزع والصلاة عارياً، وإلاّ فيتعيّن عليه ذلك. (الروحاني).
* عارياً. (اللنكراني).
[14] هذا إذا لم يمكن نزعه والصلاة عارياً، وإلاّ وجب نزعه وأتمّها عارياً. الجواهري.
* هذا إذا كانت في البدن أو في الثوب ولا يمكنه نزعه، وإلاّ فالأقوى نزعه وإتمامها عارياً. (البروجردي).
* لا يُترك الاحتياط بالقضاء بعد الإتمام فيما لا يدرك ركعة لو قطع الصلاة لتحصيل الشرط، وإلاّ فالقطع لذلك هو المتعيّن. (عبدالهادي الشيرازي).
* إن كان يمكنه النزع نزعه ولو كان ساتراً، وأتمّها عارياً ثمّ قضاها في الطاهر على الأحوط. (الشاهرودي).
* والأحوط استحباباً القضاء أيضاً في الثوب الطاهر. (مفتي الشيعة).
[15] بل ومعه على الأظهر. السيستاني.
[16] إن أمكن نزعه والإتمام عارياً قدّمه على الصلاة في النجس على الأقوى، ويقضيها في الطاهر أيضاً على الأحوط كما تقدّم. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* وعدم إمكان النزع والتبديل، والأحوط القضاء في الثوب الطاهر أيضاً. (السبزواري).
[17] بحيث لا يختلّ شرط من شروط الصلاة. المرعشي.
* أو نزع الثوب النجس على ما تقدّم. (زين الدين).
* أو النزع إن لم يكن ساتراً. (السيستاني).
[18] أو النزع على نحو ما ذكرنا. الحكيم.
* بل يصلّي عارياً بعد النزع مع الإمكان. (الخميني).
[19] وصحّت صلاته. المرعشي.
[20] أي الصلاة بالطهارة. مفتي الشيعة.
* على الأحوط. (السيستاني).
[21] حتّى عن إدراك ركعة مستأنفة بعد الإزالة. الميلاني.
* فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه، ولو لعدم الأمن من الناظر يتمّ صلاته ولا شيء عليه، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره يتمّها، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً. (مفتي الشيعة).
[22] هذا إذا لم يمكن نزعه، وإلاّ أتمّها عارياً كما في الصورة السابقة. الجواهري.
* بل عارياً مع إمكان النزع، ثمّ يقضي بعد ذلك على الأحوط. (آل‏ياسين).
* قد مرّ حكم ما إذا تمكّن من إدراك الركعة مع طهارة الثوب. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* إن لم يمكن نزعها، وإلاّ نزعها وصلّى عارياً. (صدر الدين الصدر).
* إذا لم يمكن نزعه، وإلاّ يتمّها عارياً ويقضيها مع الطاهر على الأحوط، كما مرّ في الصورة السابقة. (الاصطهباناتي).
* إن لم يمكن التطهير أو التبديل أو النزع في الأثناء، وإلاّ وجب ذلك. (مهدي الشيرازي).
* إن لم يدرك ولو ركعة مع الطهارة، ولا يُترك الاحتياط بالقضاء أيضاً. (عبدالهادي الشيرازي).
* هذا مع عدم التمكّن من نزعه وإتمامها عارياً، وإلاّ فيصلّي عارياً ويقضيها في الطاهر على الأحوط. (الشاهرودي).
* تقدّم أنّ النزع مقدّم على الصلاة مع النجاسة، إلاّ إذا كان مضطرّاً إلى لبس النجس، نعم الأحوط الإعادة في الطاهر إذا تمكّن في كلّ مورد دار الأمر بين النزع أو الصلاة في النجس. (البجنوردي).
* بناءً على جواز الصلاة في الثوب المتنجّس في صورة الانحصار، أو عدم التمكّن من الأمرين المذكورين في المتن، وإلاّ يتعيّن عليه إلقاء المتنجّس والصلاة عارياً، وسيأتي قريباً ما هو المختار من الأمرين. (المرعشي).
* إن لم يدرك ولو ركعة مع الطهارة، ولا يُترك الاحتياط بالقضاء. (الآملي).
* أو يتمّها عارياً إن لم يمكـن الاستئناف مع التبديل أو التطهير وإدراك الوقت ولو بركعة، وإلاّ فهو المتعيّن. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* قد تقدّم أ نّه مع إدراك الركعة لو قطع الصلاة وبدّل الثوب أو طهّره يتعيّن ذلك، ومع عدمه إن تمكّن من النزع أتمّ الصلاة عارياً، وإلاّ يتمّها مع النجاسة. (الروحاني).
* إن لم يمكن الصلاة عارياً، وإلاّ فتجب كذلك. اللنكراني.
[23] الأقوى فيه أيضاً هو ما مرّ من التفصيل. البروجردي.
* ويأتي بها عارياً إن أمكن. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* الأحوط أن يقضيها. (حسن القمّي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page