• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الصّلاة في النجس ناسياً

وأمّا إذا كان ناسياً [1] فالأقوى وجوب الإعادة[2] أو القضاء مطلقاً [3]، سواء تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا[4].

********************************
[1] أي الناسي بالموضوع بعد العلم بالنجاسة مثل الثوب. مفتي الشيعة.
[2] وجوب الإعادة أحوط، والصحّة أقوى إن تذكّر بعد الفراغ، وإن ذكر في الأثناء فإن أمكن التطهير أو التبديل أتمّها بعدهما، وإلاّ استأنف الصلاة في السعة وأتمّها عارياً في الضيق إن أمكن النزع، وإلاّ مضى في صلاته. الجواهري.
* بل الأحوط. (آل‏ياسين، مهدي الشيرازي، عبدالهادي الشيرازي، محمّد الشيرازي).
* إذا كان تكليفه الصلاة بالطاهر لو كان متذكّراً، أمّا لو لم يكن تكليفه ذلك ولو لضيق الوقت حتّى عن إدراك ركعة فالأقوى الصحّة. (كاشف الغطاء).
* مع سعة الوقت للتطهير أو التبديل والإعادة ولو بمقدار ركعة، وإلاّ فالأحوط مع إمكان النزع إعادة الصلاة وإتمامها مع التذكّر في الأثناء إن لم يسع الوقت إلاّ للإتمام عارياً ثمّ القضاء، وأمّا مع عدم إمكان النزع فلا إشكال في صحّة الصلاة معه. (الاصطهباناتي).
* بل الأقوى التفصيل بين أن يكون التذكّر في الأثناء، وأن يكون بعد الفراغ بوجوب الإعادة في الأوّل، وعدمه في الثاني؛ لحديث إبن جعفر(أ) المفصّل بين الصورتين. (تقي القمّي).
* بل هو الأحوط وجوباً فيمن أهمل ولم يتحفّظ، واستحباباً في غيره، والظاهر أنّ حكمه حكم الجاهل بالموضوع. (السيستاني).
[3] وجوب القضاء مبنيّ على الاحتياط. حسن القمّي.
* أي وجوب الإعادة إن ذكر في الوقت، أو القضاء إن ذكر بعد خروج الوقت. (مفتي الشيعة).
[4] إذا كان الناسي لا يمكنه التطهير والتبديل، وكان مكلّفاً بالصلاة مع الثوب النجس لو كان ملتفتاً لا تجب الإعادة أيضاً. الروحاني.


(مسألة 1) :

ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله[5] في وجوب الإعادة والقضاء[6].

********************************
[5] فيلحق المعذور بالمعذور وغيره بغيره. المرعشي.
* ناسي الحكم تكليفاً: كما إذا نسي أنّ عرق الجنب مثلاً نجس وصلّى في ثوب
(أ) الوسائل: باب 9 من أبواب أحكام الخلوة، ح 2، و باب 10 أيضاً، ح 4. يعلم أ نّه أصابه عرق الجنب، أو وضعاً كما إذا كان جاهلاً أ نّ عرق الجنب نجس. (مفتي الشيعة).
* الأظهر أ نّه كالجاهل المعذور، فلا تجب الإعادة ولا القضاء. (السيستاني).
[6] يتّجه القول بعدم وجوبهما عليه؛ لعذره، وشمول حديث «لا تعاد»أ لمثله. (الميلاني).
* هذا فيما إذا لم يكن معذوراً، وإلاّ فلا تجب الإعادة فضلاً عن القضاء. (الخوئي).
* على الأحوط، كما مرّ آنفاً. (محمّد الشيرازي).


(مسألة 2) :

لو غسل ثوبه النجس[7] وعلم بطهارته ثمّ صلّى فيه وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته فالظاهر أ نّه من باب الجهل بالموضوع[8]، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء[9]، وكذا لو شكّ في نجاسته[10] ثمّ تبيّن بعد الصلاة أ نّه كان نجساً، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل[11] في تطهيره[12] بطهارته، أو شهدت البيّنة بتطهيره ثمّ تبيّن الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشكّ في أ نّها وقعت على ثوبه أو على الأرض[13] ثمّ تبيّن أ نّها وقعت على ثوبه[14]، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه دم[15] البقّ، أو دم القروح المعفوّ[16]، أو أ نّه أقلّ من الدرهم[17]، أو نحو ذلك، ثمّ تبيّن أ نّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه، وكذا لو شكّ في شيء[18] من ذلك ثمّ تبيّن أ نّه ممّا لا يجوز، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة[19] لا يجب فيها الإعادة[20] أو القضاء.
********************************

[7] في الأحكام المذكورة في هذه المسألة تأمّل، فلا يترك الاحتياط خصوصاً في بعضها، بل جواز الدخول في الصلاة مشكل في بعض الصور، كما سيجيء من المتن أيضاً، نعم في الفرع الثاني والرابع لا يبعد مع النظر وعدم الرؤية. حسين القمّي.
[8] لأ نّه لا علم له بالنجاسة. المرعشي.
* محلّ تأمّل، والأحوط فيه الإعادة أو القضاء، وكذا في إخبار الوكيل وشهادة البيّنة. (اللنكراني).
[9] الأقوى فيه وجوب الإعادة أو القضاء، بل الأحوط ذلك في إخبار الوكيل أيضاً. البروجردي.
* لا ينبغي ترك الاحتياط في الصور المذكورة، ولا سيّما في الصورة الاُولى. (عبدالهادي الشيرازي).
(أ) الوسائل: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح 14.
* الحكم بصحّة الصلاة فيه مشكل. (الرفيعي).
* الأحوط في جميع الصور الإعادة، بل إذا كان مسبوقاً بالنجاسة في الصورة الثانية، أو كانت الأرض محلّ الابتلاء ولو للسجدة في الصورة الرابعة يجب الإعادة؛ لأنّ الصلاة باطلة، نعم إذا لم يكن الحال كما ذكر في الصورتين فالاحتياط غير لازم. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* حيث لم يتنجّز في حقّه وجوب الاجتناب عن النجس، والفحص لم يكن واجباً عليه، نعم الأحوط الأولى الإعادة أو القضاء في جميع هذه الصور، خصوصاً في بعضها كالاُولى والثالثة. (المرعشي).
[10] مع عدم العلم بسبقها فيه، وإلاّ تجب الإعادة والقضاء مطلقاً. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* إن كان تفحّص قبل الصلاة، وإلاّ فالأولى والأحوط الإعادة. (الكوه‏كَمَرئي).
* مع عدم العلم بها في السابق، وإلاّ تجب الإعادة أو القضاء. (الاصطهباناتي).
* هذا إذا لم تكن حالته السابقة هي النجاسة حتّى يكون مورد قاعدة الطهارة، وإلاّ يجب عليه الإعادة والقضاء إن غفل بعد أن كان ملتفتاً إلى الشكّ ودخل في الصلاة. (البجنوردي).
* يعني ابتداءً دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنّه محكوم بالنجاسة. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* ولم يكن عالماً بأنّ حالته السابقة هي النجاسة، وإلاّ وجب عليه الإعادة أو القضاء. (زين الدين).
* وكان الشكّ بنحو الشكّ الساري، وإلاّ فلا يجوز له الدخول في الصلاة للاستصحاب. (الروحاني).
* ولم يكن له يقين سابق بنجاسته. (مفتي الشيعة).
* يعني ما إذا لم تكن هي الحالة السابقة المتيقّنة، وقد مرّ لزوم الاحتياط لغير المتفحّص. السيستاني.
[11] لا يخلو من إشكال، والاحتياط سبيل النجاة. آل‏ياسين.
* الأولى والأحوط إعادة الصلاة في هذه الصورة أيضاً. (الكوه كَمَرئي).
* لعلّه من قبيل النسيان فيجب فيه القضاء والإعادة، كما يشهد له خبر ميسرة(أ) في الجارية الّتي أخبرت بغسل الثوب ثمّ ظهرت فيه النجاسة فأمر بالإعادة. (كاشف الغطاء).
* في إخبار الوكيل وانكشاف الخلاف بعده إشكال، وكذلك في إطلاق باقي فروع المسألة. (حسن القمّي).
* الأظهر لزوم الإعادة في هذه الصورة، وكذا إن قامت البيّنة على تطهيره ثمّ تبيّن الخلاف. (الروحاني).
[12] وكان قد باشر التطهير بنفسه ولم ينكشف أ نّه لم يبالغ في إزالة العين، وإلاّ ففيه تأمّل، كما أ نّه مع الشكّ في كون الدم من القروح أو دون الدرهم يشكل الدخول في الصلاة. الميلاني.
[13] ولم تكن محلاًّ لابتلائه في سجود أو نحوه. آل‏ياسين.
* مع خروج الأرض عن محلّ الابتلاء. (صدر الدين الصدر).
* يعني مع خروجها عن محلّ الابتلاء. (الاصطهباناتي).
* النجسة أو الخارجة عن محلّ الابتلاء. (مهدي الشيرازي).
* النجسة أو الخارجة عن مورد الابتلاء، وإلاّ فلا يُترك الاحتياط بالإعادة أو
(أ) الوسائل: باب 18 من أبواب النجاسات، ح1. القضاء. (عبدالهادي الشيرازي).
* وكانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء. (الحكيم).
* ولم تكن محلاًّ لابتلائه. (الشاهرودي).
* أي الخارجة عن الابتلاء. (الميلاني).
* فيما إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء، وإلاّ فالعلم الإجمالي المنجّز يمنع عن دخول الصلاة. (البجنوردي).
* لا يصحّ ذلك فيما [لو] كانت الأرض محلّ ابتلائه، كما هو الغالب؛ لوجود العلم الإجمالي، فالأقوى في هذه الصورة البطلان. الشريعتمداري.
* الخارجة عن مورد ابتلائه. (الفاني).
* الأقوى بطلانها خصوصاً مع كون الأرض مورداً لابتلائه. (الخميني).
* وكانت خارجة عن محلّ الابتلاء، وإلاّ فالأقوى بطلان الصلاة. (المرعشي).
* إذا لم يكن محلاًّ للابتلاء، وإلاّ فيقوى بطلان الصلاة. (الآملي).
* إذا كانت خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلاّ فالأقوى الإعادة. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* مع كونها محلّ الابتلاء. (السبزواري).
* ولم تكن الأرض محلاًّ لابتلائه بسجودٍ عليها أو تيمّم منها أو غيرهما، وإلاّ وجبت الإعادة أو القضاء. (زين الدين).
* إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه. (محمّد الشيرازي).
* مع خروجها عن محلّ الابتلاء. (الروحاني).
* مع كونها نجسة أو خارجة عن محلّ الابتلاء. (السيستاني).
* إذا كانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلاّ فيجب الاحتياط كما في الثوبين. (اللنكراني).
[14] هذا إذا كانت الأرض خارجة عن الابتلاء، وإلاّ فالأقوى بطلان الصلاة. البروجردي.
[15] الأحوط الإعادة أو القضاء. الآملي.
[16] هذا وما بعده محلّ إشكال، وأشكل منهما فرض الشكّ فيهما. البروجردي.
* لا يُترك الاحتياط بالإعادة فيه وفيما بعده ممّا تكون النجاسة معلومة وصلّى مع القطع بالعفو أو مع الشكّ فيه ثمّ تبيّن الخلاف. (محمّد رضا الگلپايگاني).
[17] في كون هاتين الصورتين من الجهل بالموضوع إشكال، فلا يُترك الاحتياط. البجنوردي.
* الأحوط فيهما الإعادة أو القضاء، كما أنّ الأقوى فيما لو شكّ في أنّه أحدهما الإعادة أو القضاء. (الفاني).
[18] إن كان بناؤ في المسألة عدم لزوم الاحتياط. الفيروزآبادي.
* في الشكّ في كونه من القروح أو أقلّ من الدرهم، الأحوط عدم الجواز وفساد الصلاة، كما سيجيء. (الشريعتمداري).
* هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردّد. (الخوئي).
* سيأتي منّا في المسألة السادسة من الفصل الآتي فيما إذا شكّ في دم أ نّه دم الجروح والقروح أم لا، أنّ الأقوى فيه عدم العفو، ونتيجة ذلك أ نّه لا يجوز الدخول معه في الصلاة، وهو الأحوط لزوماً عند الماتن  قدس‏سره، وعلى هذا فإذا صلّى فيه ثمّ علم أ نّه ممّا لا يجوز فيه الصلاة فلا بدّ من الإعادة أو القضاء. (زين الدين).
* لا يُترك الاحتياط فيما إذا شكّ في كونه من الجروح والقروح، كما يأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي. (السيستاني).
[19] في صورة القطع بالعفو مع تبيّن خلافه إشكال، وكذا في صورة الشكّ في كونه أقلّ من الدرهم. الإصفهاني.
* كون هذه الصور من الجهل بالموضوع محلّ تأمّل وإشكال، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (أحمد الخونساري).
* وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور؛ خصوصاً في صورة القطع بالعذر وإخبار الوكيل. (الخميني).
* لا ينبغي ترك الاحتياط في جميعها، بل لا يُترك فيما إذا شكّ في أ نّه من القروح أم لا، وسيأتي منه قدس‏سره الاحتياط الوجوبي في الفصل الآتي مسألة  6، في الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة، مسألة (3). (السبزواري).
* على إشكال، وإن كان لا يخلو من وجه. (اللنكراني).
[20] إلاّ في صورة الشكّ في كونه أقلّ من درهم، أو الشكّ في أ نّه [دم] معفوّ [عنه] أم لا. الشاهرودي


(مسألة 3) :

لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى، ثمّ تذكّر أ نّه كان نجساً وأنّ يده تنجّست بملاقاته، فالظاهر أ نّه أيضاً [21] من باب الجهل بالموضوع[22] لا النسيان[23]، لأ نّه لم يعلم نجاسة يده سابقاً، والنسيان إنّما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه، نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة[24] من جهة بطلان وضوئه[25] أو غسله[26].
********************************
[21] الأحوط والأولى إعادة الصلاة. الكوه ‏كَمَرئي.
* لأنّ ما هو الدخيل في البطلان مجهول، وما هو منسيّ غير دخيل. (المرعشي).
[22] محلّ إشكال، فلا يُترك الاحتياط. أحمد الخونساري.
[23] الأحوط إجراء حكم النسيان عليه، ونجاسة الملاقي متفرّعة على نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ فيصدق أ نّه صلّى بالنجاسة ناسياً. كاشف الغطاء.
[24] الأقوى كفاية الغسلة الواحدة للخبث والحدث، وعليه فيمكن صحّة الطهارة والصلاة. الجواهري.
* هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجّس بنفس الوضوء أو الغسل. (الخوئي).
* إذا لم تكن في النجاسة عين فلا تبعد صحّة الصلاة؛ لكفاية الغسلة الواحدة للتطهير من الخبث والحدث معاً، كما سيأتي إن شاء اللّه‏ تعالى. محمّد الشيرازي.
* هذا على القول بتنجيس المتنجّس. (تقي القمّي).
[25] لو اشترطت طهارة محلّيهما. المرعشي.
* بناءً على اشتراط طهارة محلّ الوضوء، وهو محلّ تأمّل ما لم يستلزم نجاسة ماء الوضوء. (حسن القمّي).
[26] إن أدّى ذلك إلى نجاسة مائهما، وإلاّ فلا تبطل، كما لو استعمل الماء العاصم. السيستاني.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page