السادس :
يعفى[1] عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار[2].
***********************************
[1] إذ الضرورات تبيح المحذورات. المرعشي.
[2] بشرط بقائه إلى آخر الوقت كي يصدق عليه الاضطرار إلى الطبيعة. آقا ضياء.
* إذا استوعب تمام الوقت. (صدر الدين الصدر).
* مع تعيّن الصلاة في تلك الحال أو استيعابه الوقت. (مهدي الشيرازي).
* إلى آخر الوقت. (الحكيم).
* أي المستوعب لتمام الوقت. (الميلاني).
* بشرط بقائه إلى آخر الوقت. (الآملي).
* المستوعب للوقت. (السبزواري).
* مع استمرار العذر في جميع الوقت، كما تقدّم. (زين الدين).
* إذا استوعب جميع الوقت. (تقي القمّي).
* مرّ المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق. (السيستاني).