السابع: الانتقال[1]:
انتقال دم الانسال إلى جوف البق :
كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له[2]، كالبقّ والقُمّل، وكانتقال البول[3] إلى النبات والشجر ونحوهما، ولابدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه[4]، وإلاّ لم يطهر، كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.
**************************
[1] أي انتقال النجس إلى جسم حيوان طاهر وصيرورته جزءاً منه. المرعشي.
* لا يبعد اختصاص الحكم بالدم. (السيستاني).
* ومن العناوين الّتي ذكرها المصنّف في المطهّرات: الانتقال، وهو قد يجتمع مع عنوان الاستحالة، وقد يفترق، فما ذكره في المقام من موارد الافتراق ومن العناوين: الاستحالة والاستهلاك، والانقلاب، وتبدّل الأجزاء، وتبدّل الأوصاف، وقد تقدّم أحكام جملة منها. (مفتي الشيعة).
[2] قد مرّ الإشكال في كلّية طهارة دم ما لا نفس له. تقي القمّي.
* بشرط أن لا يكون له دم عرفاً، وأمّا فيما له دم فيتوقّف الحكم بالطهارة على الاستحالة. (السيستاني).
[3] هذا من الاستحالة، لا الانتقال. السيستاني.
[4] بل يسند إلى المنتقل إليه. آلياسين.
* بل لابدّ في الحكم بالطهارة من الإسناد إلى المنتقل إليه، ومع الشكّ لا يحكم بالطهارة. صدر الدين الصدر.
* بل يسند إلى المنتقل إليه، فلو شك في استناد الدم إلى المنتقل إليه من البق والشجر ونحوهما يحكم بنجاسته. (الشاهرودي).
* حكم المضاف إلى المنتقل عنه وإليه واضح، وإنّما الإشكال لو استند بالنظر العرفي إلى كلا الأمرين فلا يترك الاحتياط حينئذٍ. (المرعشي).
* الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* ولا يشك في استناده إلى المنتقل إليه فيحكم بنجاسته حينئذٍ. (زين الدين).
* في غير البقّ والقُمَّل والبرغوث فإنّه يحكم بالطهارة فيها مطلقاً. (الروحاني).
حكم دم البق الخارج بعد قتله :
(مسألة 1) : إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلاّ إذا علم[5] أ نّه هو الّذي مصّه من جسده[6] بحيث اُسند إليه لا إلى البقّ[7]، فحينئذٍ يكون كدم العلق[8].
**************************
[5] بل إذا شك أيضاً. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* بل الحكم كذلك في صورة الشك في الاستناد أيضاً. (الفاني).
* ولو شك في الانتقال حكم أيضاً بنجاسته. (الرفيعي).
* وكذا في صورة الشكّ في الاسناد. (عبداللّه الشيرازي).
[6] لا يبعد إطلاق الانتقال في مثله، وإن كان الاحتياط في محلّه. محمّد الشيرازي.
* بل إلاّ إذا علم أ نّه لم ينتقل إلى جوفه حيّاً، أو شكّ في ذلك. (الروحاني).
[7] وكذا لو شكّ في تحقّق الانتقال واستناد الدم إلى البقّ. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* ولو بالاستصحاب. (حسين القمّي).
* أو شكّ في استناده إلى البقّ. (آلياسين).
* أو شك في الإسناد كما تقدّم، كما لو شك في أنّ ما مصّه من الدم دخل جوفه أو لم يتعدّ خرطومه. (صدر الدين الصدر).
* وكذا لو شكّ في استناد الممصوص إلى البقّ. (الاصطهباناتي).
* بل وكذا مع الشكّ في استناده إليه. (البروجردي).
* ولو بالاستصحاب؛ للشكّ في زواله عنه. (مهدي الشيرازي).
* وكذا لو شكّ في صحّة الإسناد. (الحكيم).
* بل بحيث لم يعلم استناده إلى البقّ خاصّة. (الميلاني).
* تارةً معلوم استناده إلى المنتقل عنه فيتبعه حكمه، واُخرى معلوم استناده إلى المنتقل إليه فيكون كذلك، وثالثةً يشك في استناده إلى واحد منهما، فلا يمكن التمسّك بكلا الدليلين، لا دليل المنتقل عنه، ولا المنتقل إليه، فإن كان الشك في بقاء الموضوع عرفاً بحيث لا يجري استصحاب النجاسة فالمرجع قاعدة الطهارة، وإلاّ فالمرجع هو الاستصحاب، فيكون كصورة العلم باستناده إلى المنتقل عنه حكماً. (البجنوردي).
* وكذا مع الشكّ في إسناده إلى البقّ. (أحمد الخونساري).
* وكذا لو شكّ في إسناد الدم إلى البقّ. (الشريعتمداري).
* ومع العلم بأنّه هو الّذي مصّه، والشكّ في إسناده يحكم بالنجاسة. (الخميني).
* كما لو قتل البقّ في حال مصّه بدن الإنسان مثلاً. (المرعشي).
* بل وكذا إذا شكّ في إسناده إليه. (الآملي).
* وكذا مع الشكّ في الانتقال والاستناد إلى البقّ. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* وكذا مع الشكّ في الإسناد مع العلم بالمصّ وبقاء الموضوع. السبزواري.
* وكذا يحكم بالنجاسة إذا شكّ في استناده إلى البقّ كما تقدّم. (زين الدين).
* أو شكّ في استناده إلى البقّ. (حسن القمّي).
* هذا فرض بعيد؛ لأنّ الدم يعدّ غذاءً لمثل البقّ، ولا ينسب إليه عرفاً، بخلاف العلق فإنّه يعدّ آلةً لإخراج الدم، وهو ممّا له دم، وقد عرفت حكمه. (السيستاني).
* قطعاً أو احتمالاً. (اللنكراني).
[8] كونه كدمه محلّ التأمّل والنظر. الإصفهاني.