• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التاسع : التبعيّة

التاسع :

التبعيّة وهي في موارد[1]:

**************************
[1] أصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد، فلا أثر للتبعيّة من هذه الجهة. السيستاني.


أحدها[2] : تبعيّة فضلات الكافر[3] المتّصلة ببدنه كما مرّ[4].

**************************
[2] وقد تقدّم التفصيل فيها. المرعشي.
[3] على القول بنجاسته. تقي القمّي.
[4] على نحو ما مرّ. الفاني.


الثاني :

تبعيّة ولد الكافر له في الإسلام[5]، أباً كان أو جدّاً أو اُمّاً [6] أو جدّة[7].

**************************
[5] على إشكال في إطلاقه. آل‏ياسين.
* إذا كان في كفالته ولم يكن مميِّزاً ولم يظهر الكفر، وإلاّ ففيه تأمّل. الميلاني.
* بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه، وكذا الحال في تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره. (الخوئي).
* إذا كان الولد مميِّزاً ولم يعترف بالإسلام، أو أظهر الكفر فالحكم بطهارته بالتبعيّة مشكل، ولعلّ الأقوى النجاسة. (زين الدين).
* بشرط عدم إظهار الولد البقاء على الكفر. (محمّد الشيرازي).
* ما لم يكن الولد مميِّزاً مظهراً للكفر، وكذا في تبعيّة الأسير للمسلم. (حسن القمّي).
* لا دليل على التبعيّة، بل الحكم بالطهارة من باب عدم الدليل على النجاسة. (تقي القمّي).
* لم يكن مميِّزاً، وكذا الحال في تبعية الأسير للمسلم الذي أسره. (الروحاني).
* يشترط في طهارة الطفل أن لا يظهر الكفر إذا كان مميّزاً. (مفتي الشيعة).
* بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً، لا بها أصالةً ولا بالطهارة كذلك، كما لو كان مميّزاً واختار الكفر أو الإسلام. هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعيّة في الولد، وبما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته، بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه. (السيستاني).
[6] بشرط الكفالة. عبدالهادي الشيرازي.
[7] على تأملٍ. المرعشي.


الثالث :

تبعيّة الأســـير[8] للمســـلم الّـــذي أسره[9]، إذا كان غير بالغ[10] ولم يكن معه أبوه أو جدّه.

**************************
[8] فيه إشكال. (الإصفهاني، الاصطهباناتي، البروجردي، الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني).
* على إشكال فيه. (الكوه كَمَرئي).
* لا يخلو من إشكال. (الميلاني).
* محلّ تأمّل وإشكال. (أحمد الخونساري).
* فيه إشكال، بل عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة. (الخميني).
* الطهارة التبعيّة فيه محلّ إشكال. (المرعشي).
* إطلاقه محلّ تردّد. (السبزواري).
* هو مشكل. (زين الدين).
* بشرط عدم إظهار الأسير الصغير البقاء على الكفر على تأمّل. محمّد الشيرازي.
* قد مرّ أنّ التبعيّة لا دخل لها، بل الطهارة من باب عدم المقتضي للنجاسة. (تقي القمّي).
[9] على إشكال. الشاهرودي.
* فيه تأمّل. (عبداللّه‏ الشيرازي، الشريعتمداري).
[10] ويشترط في هذا المورد أيضاً أن لا يظهر الكفر إذا كان مميّزاً. مفتي الشيعة.
* بالشرط المتقدّم في سابقه. (السيستاني).


الرابع :

تبعيّة[11] ظرف الخمر له بانقلابه خلاًّ.

**************************
[11] على القول بعدم كون المتنجّس منجّساً لا دليل على التبعيّة في المقام، ومنه يظهر ما في نظائره. تقي القمّي.


الخامس :

آلات تغسـيــل الميّت[12] مـــن السدّة[13] والثوب الّذي يغسله فيه[14]، ويد الغاسل[15] دون ثيابه[16]، بل الأولى والأحوط الاقتصار[17] على يد الغاسل[18].

**************************
[12] الظاهر الاقتصار في ذلك على ما كان من لوازم التغسيل، وجرت السيرة على عدم تطهيره من يد الغاسل وغيرها حسين القمّي.
* مع انغسالها معه، وإلاّ ففيه إشكال، بل منع. (آل‏ياسين).
* المتيقّن من الحكم بالطهارة بالتبعية فيه وفي السادس وفي السابع والثامن هو ما لو لم يحكم بالطهارة فيها كان الحكم بطهارة المتبوع لغواً. (صدر الدين الصدر).
* الّتي قامت السيرة على عدم تطهيرها. (مهدي الشيرازي).
* ما جرت السيرة عليها. (الميلاني).
* في الحكم بطهارة بدن الغاسل وثيابه تبعاً للميّت محلّ إشكال، والأحوط الاقتصار على يد الغاسل. (مفتي الشيعة).
[13] إذا كان طول السُدّةأ أو عرضها أكثر ممّا يتعارف فالأحوط اختصاص الطهارة التبعيّة بموضع تقليب الميت ومجرى ماء غسله، ولا تعمّ الأطراف غير المتعارفة من السُدّة. (زين الدين).
[14] والخرقة الّتي يستر بها عورته. السيستاني.
[15] والخرقة الملفوفة بها حين غسله. الخميني.
* وكذا الخرقة الملفوفة بها حين غسله. (اللنكراني).
[16] وإن كان لا تبعد الطهارة أيضاً. محمّد الشيرازي.
[17] لا يُترك. الاصطهباناتي، الرفيعي.
* لا يُترك في غير السُدّة الّتي يغسل عليها. (عبداللّه‏ الشيرازي).
[18] والسُدّة الّتي يغسل عليها. الإصفهاني.


السادس :

تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح[19] على القول بنجاسة البئر، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، ومعه أيضاً يشكل[20] جريان حكم التبعيّة[21].

**************************
[19] فيه تأمّل. (الكوه‏كَمَرئي، محمّد رضا الگلپايگاني).
* قد يقال بطهارة هذه المذكورات بالتبعيّة، ولكن لا دليل على ذلك، فالظاهر أ نّها لا تتبع ماء البئر في الطهارة. (مفتي الشيعة).
(أ) السدّة: الصخرة الّتي يوضع عليها الميّت حين الغسل.
[20] الأحوط عدم التبعيّة وإن كانت لا تخلو من وجه. المرعشي.
[21] لعدم ثبوت مطهّريّة النزح فيه كي يستفاد من فحواه التبعيّة المزبورة. آقاضياء.
* وإن كان الأقوى جريان التبعيّة بالنسبة إلى أطراف البئر والدلو ونحوهما. (الكوه كَمَرئي).
* لا إشكال فيه إذا كان رفع التغيّر بالنزح، وأمّا إذا كان بنفسه فالظاهر عدم جريان حكم التبعيّة. (أحمد الخونساري).
* لا إشكال في جريان التبعيّة في أطراف البئر والدلو والرِشاء(أ) ونحوه. (الشريعتمداري).
* لا إشكال فيه على الظاهر. (محمّد الشيرازي).


السابع :

تبعيّة الآلات[22] المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته، فإنّها تطهر تبعاً [23] له بعد ذهاب الثلثين.

**************************
[22] قد عرفت أنّ الأحوط الترك. عبداللّه‏ الشيرازي.
[23] إذا علم بصيرورته خمراً قبل التخليل ففي طهارة ما لا يكون متعارفاً أو من لوازم التخليل إشكال. حسين القمّي.
* مع بقائها في العصير حين ذهاب ثلثيه. (الشاهرودي).


الثامن :

يــــد الغـاســـــل[24] وآلات الغسل[25] في تطهير النجاسات وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها.

**************************
[24] قد تقدّم الإشكال في ذلك. البجنوردي.
* قد مرّ أنّ احتمال الأصالة في مغسوليّة اليد والآلات لا يخلو من قوّة، وأنّ طهارتها بسبب تحقّق الغسل فيها كتحقّقها في الجسم المتنجّس فلا تبعيّة هناك. (المرعشي).
(أ) الرِّشاءُ: الحبل، والجمع: أرشية. لسان العرب: 5/223 (مادة رشا).
[25] في الآلات على إطلاقها تأمّل. الاصطهباناتي.
* التي تغسل مع المغسول. (مهدي الشيرازي).
* يعني ما تستعمل في حال الغسل دون ما يستعمل في مقدّماته. (الرفيعي).
* الظاهر إنّها تغسل بالتبع فتطهر لا أ نّها تطهر بالتبعيّة. (الميلاني، حسن القمّي).
* الحكم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع، وأمّا بقيّة الغسالة فقد مرّ أ نّها طاهرة في نفسها. (الخوئي).
* إذا غسلت بتبع غسل الثوب، وإلاّ فلا وجه للحكم بالطهارة. (الروحاني).


التاسع :

تبعيّة ما يجعل[26] مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان[27] ونحوهما كالخشب[28] والعود، فإنّها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعاً له[29] بعد صيرورته خلاًّ.
**************************
[26] الأقوى الاقتصار على ما تعارف جعله فيه من الصدر الأوّل. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* ممّا تعارف جعله للتخليل، وفي غيره إشكال سيّما ما لم يكن للعلاج، بل الأقوى فيه عدم التبعيّة. (الكوه كَمَرئي).
* تقدّم التفصيل فيه. (صدر الدين الصدر).
* قد تقدّم الإشكال فيه. (الاصطهباناتي).
* ممّا يكون متعارفاً، أو من لوازم التخليل، لا مثل الخيار والباذنجان كما مرّ. (مهدي الشيرازي).
* قد عرفت الإشكال في مثل الباذنجان والخيار. (الرفيعي).
* فيه إشكال، نعم لا بأس بذلك ما لم يعلم الإسكار بسبب الغليان كما تقدّم. (الميلاني).
* قد تقدّم النظر في إلقاء الشيء الغير متعارف في العنب والتمر للتخليل، وأنّ تبعيّـته غير صافية عن شوب الإشكال. (المرعشي).
* في تبعيّـته في الطهارة إشكال، بل منع، والّذي يسهّل الخطب ما مرّ من أنّ العصير لا ينجس بالغليان. (الخوئي).
* قد مرّ ما حول الفرع في المسألة الثامنة من السادس من المطهِّرات. (تقي القمّي).
[27] أقول: في غير ما يتعارف في الصدر الأوّل وضعه فيه قبل الغليان أو حاله إشكال؛ لعدم مساعدة دليل على التبعيّة في مثلها. آقا ضياء.
* مرّ الإشكال فيها. (البروجردي).
* تقدّم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
* تقدّم الإشكال فيها. (البجنوردي، الآملي).
* قد مرّ الإشكال فيها. (أحمد الخونساري).
* وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (الخميني).
* تقدّم الكلام فيه في المسألة الثامنة من مسائل العصير العنبي في هذا الفصل. (زين الدين).
* إذا علم بصيرورته مسكراً قبل صيرورته خمراً فطهارة ما ذكر مشكل. (حسن القمّي).
[28] في مثل الخشب والعود ممّا لم يتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال، إلاّ إذا كان للعلاج. محمّد رضا الگلپايگاني.
[29] بل لا تطهر، ولا يطهر الخلّ معها على الأحوط كما مرّ. آل‏ياسين.
* قد مرّ أن التعدي إلى غير ما جرت العادة به محلّ تأمّل وإشكال. (الشاهرودي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page