طباعة

إذا علم بالجنابة والغسل وجهل السابق منهما

(مسألة 2) :

إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق[1] منهما وجب عليه الغسل[2] ، إلاّ إذا علم[3] زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة[4] حينئذٍ[5].
**************************
[1] قد مرّ الكلام في باب الوضوء في نظير المسألة، فليراجع . المرعشي.
[2] على الأقوى مطلقاً وإن علم زمان الغسل. الجواهري.
* والوضوء . (حسين القمّي).
* والوضوء ولو علم زمان الغسل. (مهدي الشيرازي).
* إذا لم يكن محدثاً بالأصغر بعدهما، وإلاّ وجب الجمع بينه وبين الوضوء في مجهولَي التاريخ. (عبدالهادي الشيرازي).
* والوضوء، إلاّ فيما إذا كان زمان الجنابة معلوماً فيكفي الغسل وحده . (عبداللّه‏ الشيرازي).
* هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر، وإلاّ وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوئي).
* سواء جهل تاريخهما معاً أم علم تاريخ الجنابة . زين الدين.
* وكذا الوضوء إذا كان محدثاً بالحدث الأصغر. (السيستاني).
* قد تقدم التفصيل في مثل المسألة . (اللنكراني).
[3] بل يجب مطلقاً كما مرّ، والاستصحاب لا يجري في نحو الفرض، أو يسقط بالمعارضة على أظهر الوجهين. آل‏ياسين.
* بل وإن علِم. (صدرالدين الصدر).
* بل مطلقاً. (البروجردي).
* لا فرق بين هذه الصورة والصورتين الاُولَيين، وشبهة عدم اتصال الشك باليقين في استصحاب مجهول التاريخ ضعيفة . (البجنوردي).
* يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة والثلاثين، فراجع. (الخميني).
* فيه تأمل . (الآملي).
* لا فرق بين الصورتين . (تقي القمّي).
* بل حتّى في هذه الصورة. (السيستاني).
[4] محل تأمّل. الإصطهباناتي.
* فيه إشكال. (الرفيعي).
* لكن لا يبني عليه. (الميلاني).
* وهو معارض باستصحاب الجنابة، فلا يُترك الاحتياط. (أحمد الخونساري).
* لا يمكن ذلك؛ لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حقّقناه في محلّه. (الخوئي).
* لا يُترك الاحتياط بالغسل حينئذٍ أيضاً. (السبزواري).
* ويمكن معارضته باستصحاب الجنابة. (حسين القمّي، حسن القمّي).
* محلّ تأمّل، فلا يترك الاحتياط بالغسل . (مفتي الشيعة).
[5] إلاّ أنّه يعارضه استصحاب الجنابة المجهول تاريخها فيتساقطان . الروحاني.