(مسألة 4) :
إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما[1] الاقتداء بالآخر[2]؛ للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه، ولو دارت بين ثلاثة[3] يجوز[4] لــواحد[5] أو الاثـنـين مــنـهم[6] الاقــتداء بــالثالث[7]؛ لـعدم الـعلم حينئذٍ[8]،
**************************
[1] على وجه . الكوه كَمَرَئي .
* نعم، لا يجوز له أن يقتدي في بعض صلاته بأحدهما وفي البعض الآخر بالآخر، وأمّا الاقتداء بأحدهما في الجميع فلا بأس به . والعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة أحدهما لا يوجب النهي عن الاقتداء بهما، إلاّ جمعاً بأن يُبعّض في الاقتداء، كما ذكرنا، لا بكل واحد منهما . ( البجنوردي ) .
[2] على الأحوط فيه وفي ما بعده. النائيني ، الشاهرودي.
* على الأحوط فيه وفي ما بعده من الفروع. (عبدالهادي الشيرازي).
* على الأحوط. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
[3] لايخلو من إشكال. محمدرضا الگلپايگاني
[4] بناءً على تنجّز العلم الإجمالي لا يجوز الاقتداء في صورة كون الأطراف محلّ الابتلاء . تقي القمّي.
[5] لا يخلو من إشكال. الإصفهاني، الكوه كَمَرَئي.
* الظاهر اتّحاده مع الفرض الآتي في الحكم. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* بل لا يجوز أيضاً؛ لأنّ الواحد أيضاً من أطراف العلم الإجمالي كالاثنين، اللهمّ إلاّ أن يكون أحد الثلاثة أو الاثنين خارجاً عن محلّ الابتلاء، أو غير عادل. كما أ نّه لا يلزم أن يكونوا عدولاً، ويكفي كونهم محلّ الابتلاء ولو في غير الاقتداء. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال. (الإصطهباناتي ، الآملي).
* الظاهر عدم الجواز. (الحكيم).
* بل لا يجوز على الأقوى. (الخميني).
* احتمال عدم الجواز لا يخلو من قوّة . (المرعشي).
* إن لم يكن الطرف الآخر مورد الابتلاء للمقتدي. (السبزواري).
* فيه إشكال، بل منع، مع كون الجميع محل ابتلاء وذا أثر شرعي. (محمّد الشيرازي).
[6] لا يجوز الاقتداء في الصورة المذكورة، إلاّ إذا كان أحد الثلاثة غير محرز العدالة، أو خارجاً عن محلّ الابتلاء كالصورة الآتية. الحائري.
* فيه إشكال، بل منع، ووجه يظهر بالتأمّل. (آلياسين).
* إذا لم يكن كل واحد منهم محلاًّ لابتلاء الآخر في حكم من أحكام الجنابة ولو بالاختلاف، وإلاّ فلا يجوز، وكذا بالنسبة إلى غيرهم فلا يكفي مجرد عدم عدالة بعضهم. (مهدي الشيرازي).
* محلّ تأمّل وإشكال؛ للعلم الإجمالي بفساد الاقتداء بأحد صاحبيه. (أحمد الخونساري).
* لا يجوز ذلك؛ لعلم كلٍّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين. (الخوئي).
* الظاهر عدم الجواز. (حسن القمّي).
[7] لو لم يكن غيره مورداً للابتلاء ولو بلحاظ حكم آخر من سائر أحكام الجنابة. عبدالهادي الشيرازي.
* إذا اختص هو بالعدالة ولم يكن لجنابة كلٍّ من الآخرين أثر في محلّ ابتلاء صاحبه، وإلاّ فلا يجوز لهما الاقتداء به. الميلاني.
* يمنع جواز الاقتداء إذا كان كلا صاحبيه موضعاً للاقتداء ؛ لأنّ المأموم يعلم إجمالاً بفساد الاقتداء بأحدهما إمّا لجنابته هو أو لجنابة أحدهما ، ويمنع جواز الاقتداء كذلك إذا كانت جنابة الآخر منهم موضوعاً لحكم يتوجه على المأموم، كحرمة استئجاره لكنس المسجد مثلاً . (زين الدين).
* إن لم يكن غيره محلّ الابتلاء ، وإلاّ فلا يجوز؛ لعلم كلٍّ منهم بعدم جواز الاقتداء بواحد من الآخرين . (الروحاني).
* إذا لم يكن لجنابة غيره أثر إلزامي بالنسبة إليه ولو بلحاظ سائر أحكام الجنابة. (السيستاني).
[8] يعني أ نّه إذا دارت الجنابة بين ثلاثة يجوز لكلٍّ منهم الاقتداء بالآخرين؛ لعدم العلم بجنابتهما. وفيه: أنّ كلّ واحد من الثلاثة يعلم إجمالاً ببطلان الاقتداء بالاثنين إمّا لجنابة نفسه أو واحد منهما، فالظاهر عدم الجواز في هذه الصورة كالفرض الآتي. الشريعتمداري.
* نعم، لكنّه هناك علم إجمالي آخر لابدّ من رعايته . (المرعشي).