(مسألة 5) :
إذا خــرج الــمـنيّ[1] بــصــورة الدم[2] وجب الغسل[3] أيضاً بعد العلم بكونه منيّاً[4].
**************************
[1] إذا خرج الدم قبل أن يستحيل ويصير منيّاً لا يوجب الغسل، نعم، إن اختلط المني بالدم أو تلوّن واحمرّ لبعض الأمراض حتى صار شبيهاً بالدم يجب الغسل بخروجه. الكوه كَمَرَئي.
* بخلاف صورته المتعارفة، كالدم بحيث يكون متلوّناً ومحمرّاً لبعض الأمراض وصار شبيهاً بالدم ، وكذا لو اختلط المني بالدم . (مفتي الشيعة).
[2] لو كان خروجه قبل استحالته إلى المنَويّة فلا إشكال في عدم وجوب الغسل،
وأنّه محكوم بحكم سائر الدماء، وإن كان خروجه بعد الاستحالة إليها فالغسل واجب، وإن كان لونه لون الدم لعارض باختلاطه به، أو لعروض مرض، أو لطول مكثه في الصلب أو المجرى . المرعشي.
* أي ممتزجاً به. (السيستاني).
* بمعنى كون حقيقته هي المني، والصورة صورة الدم، أو بما يشمل صورة الامتزاج. (اللنكراني).
[3] على الأحوط. عبدالهادي الشيرازي.
* الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (أحمد الخونساري).
* لو خرج بصورة الدم قبل صيرورته منيّاً أو مع عدم العلم به فلا موجب للغسل، نعم، مع فرض العلم بتحوله منيّاً لوصار أحمر بعارض فلابدّ من الغسل. (الشريعتمداري).
[4] بأن وجد فيه الأجزاء المنوية. الفاني.
* وإذا أوجب ذلك التشكيك في كونه منيّاً لم يجب الغسل . (زين الدين).