(مسألة 6) :
المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المنيّ[1] حينئذٍ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف[2].
**************************
[1] قد مرّ المراد بالمني الخارج من المرأة. السيستاني.
[2] لضعف ما استُند إليه صدوراً وظهوراً ووجهةً وإعراضاً. المرعشي.
(مسألة 7) :
إذا تحرّك المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام[3] ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل، كما مرّ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا؟ الأقوى عدم[4] الوجوب [5] وإن لم يتضرّر[6] به، بل مع التضرّر يحرم ذلك[7] ، فبعد خروجه يتيمّم للصلاة[8]. نعم، لو توقّف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكّن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمّم به، وكان على وضوء بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه[9] ، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكّن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكّناً.
**************************
[3] في اليقظة أو في النوم بالاحتلام الأقوى عدم الوجوب ، وإن لم يتضرّر ، بل لا يبعد القول بوجوب الحبس إذا أمن من الضرر ، خصوصاً إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به . مفتي الشيعة.
[4] فيه تأمّل مع العلم بعدم التضرّر.البروجردي.
* فيه إشكال مع العلم بعدم الضرر. (أحمد الخونساري).
* لا يخلو من إشكال. (الخميني).
[5] الأحوط الحبس مع عدم التضرّر. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* فيه تأمّل عند عدم الضرر ، بل الوجوب لا يخلو من وجه ، فلا يترك الاحتياط . (عبداللّه الشيرازي).
* احتمال الوجوب في صورة عدم الخوف من الضرر قوي. (المرعشي).
* لا يبعد الوجوب مع الأمن من الضرر. (الخوئي).
* لا يُترك الاحتياط مع عدم التضرّر. (السبزواري).
* فيه إشكال مع عدم الضرر والحرج، والحكم بحرمة جميع مراتب الضرر أشكل. (حسن القمّي).
* القول بالوجوب مع الأمن من الضرر غير بعيد . (الروحاني).
* لا يُترك الاحتياط بالحبس مع الأمن من الضرر. (السيستاني).
[6] بل إن تضرّر به. الميلاني.
* عدم الوجوب مع عدم التضرّر مشكل، فلا يُترك الاحتياط.(محمّد رضا الگلپايگاني).
* في الصورة المفروضة مقتضى القاعدة وجوب الحبس . (تقي القمّي).
* عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا يخلو من تأمّل. (اللنكراني).
[7] هذا فيما إذا كان الضرر معتدّاً به، وإلاّ فلا يحرم الحبس وإن كان لا يجب أيضاً. الخوئي.
* إذا كان الضرر بحدّ يحرم تحمّله. (محمّد الشيرازي).
* حرمة الإضرار بالنفس على نحو الإطلاق ممنوعة . (تقي القمّي).
* فيه تفصيل تقدّم في المسألة (21 ) من شرائط الوضوء. (السيستاني).
[8] ولا يعيدها ثانياً . المرعشي.
[9] فيه إشكال. (النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني).
* فيه إشكال، ولكنّ الأحوط ذلك. (الشاهرودي).
* بل هو بعيد. (الشريعتمداري).
* بناءً على سقوط الصلاة عن الفاقد للطهورين، ومع ذلك فيه منع. (الفاني).
* على الأحوط . (زين الدين).