طباعة

الثاني : الطواف الواجب

الثاني :

الطواف الواجب[1] دون المندوب[2] ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف فإنّ طوافه محكوم بالصحّة[3] . نعم، يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوباً.
**************************
[1] بالإحرام مطلقاً. السيستاني ، مفتي الشيعة.
[2] في صحّة الطواف المندوب عن الجنب إشكال، نعم، لا يشترط فيه الطهارة عن الحدث الأصغر. الحائري.
* بل والمندوب على الأقوى. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* صحّة الطواف المندوب من الجنب غير معلوم، نعم، لا يلزم فيه الطهارة من الأصغر. (كاشف الغطاء).
* محلّ تأمّل، بل لا يبعد اشتراطه به. (الخميني).
* أي المندوب المستقلّ . (المرعشي).
* مقتضى النصّ الوارد في المقام عدم صحّة الطواف جنباً ولو في الطواف المندوب . تقي القمّي.
* لا يترك الاحتياط فيه. (الروحاني).
* صحّة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو من إشكال. (السيستاني).
[3] لا يبعد الحكم بالبطلان. البروجردي، أحمد الخونساري.
* البطلان لا يخلو من قوة؛ لأنّه من مصاديق الكون المحرّم في المسجد ، ويحتمل نظره إلى كونه من باب الاجتماع، وهو مشكل . (عبداللّه‏ الشيرازي).
* إن لم تكن الطهارة من الحدث من الآثار الظاهرة في دليل تنزيل الطواف منزلة الصلاة ، واحتمال اختصاصه بالطواف الواجب أو الطواف الغير المستقلّ غير وجيه، فلا ينبغي ترك الاحتياط برعاية الطهارة. (المرعشي).