فروع في مبطلية الجنابة :
الثالث :
صوم شـهر رمـضان[1] وقضاؤ، بـمعنى أ نّه لا يـصحّ إذا أصبح جنباً، متعمّداً أو ناسياً للجنابة[2]. وأمّا سائر[3] الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل[4] بالإصباح جنباً، وإن كانت واجبة[5]. نعم، الأحوط[6] في الواجبة[7] منها ترك تعمّد الإصباح جنباً. نعم،
**************************
[1] يأتي تفصيله في باب الصوم. مهدي الشيرازي.
[2] في رمضان على الأقوى، وفي قضائه على الأحوط. الفيروزآبادي.
* على تفصيل يأتي في كتاب الصوم إن شاء اللّه. (آلياسين).
* أو جاهلاً. (المرعشي).
* على احتياط لا يُترك في قضاء شهر رمضان مع نسيان الجنابة ، وكذا لا يصح الصوم في قضاء شهر رمضان إذا أصبح جنباً من غير تعمد ، وإذا تضيق وقته فالأحوط الإتيان به وبعوضه، كما سيأتي في كتاب الصوم إن شاء اللّه . (زين الدين).
* في خصوص صوم شهر رمضان، ولم يثبت وجوب الإعادة على الناسي في قضائه. (السيستاني).
[3] يأتي التفصيل في مباحث الصوم. (صدرالدين الصدر).
[4] بل الأقوى البطلان على تفصيل يأتي في الصوم إن شاء اللّه. الجواهري.
* بل باطل على الأحوط . (مفتي الشيعة).
[5] بل لا يصح على الأحوط في مطلق الصوم الواجب، معيّناً كان أم غير معين . زين الدين.
[6] لا يُترك ؛ لقوّة احتمال إلحاقها بصوم رمضان، كما لا يخفى على من راجع الكلمات، وإن لم تساعده النصوصأ. (آقا ضياء).
* لا يُترك. (محمّد تقي الخونساري، الإصطهباناتي، عبداللّه الشيرازي ، الخميني ، المرعشي، الآملي ، الأراكي ).
* لا يُترك هذا الاحتياط. (صدر الدين الصدر، جمال الدين الگلپايگاني).
* الذي يجوز تركه، كما مرّ في غايات الوضوء. (اللنكراني).
[7] لا يُترك. السبزواري.
* لا يترك في الواجب، وأمّا في المندوب فيصوم رجاءً . (حسين القمّي).
حكم الاحتلام في نهار شهر رمضان :
الجنابة العمديّة في أثناء النهار تُبطل جميع الصيام حتّى المندوبة[8] منها، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ[9] بشيء منها حتّى صوم رمضان.
**************************
[8] الظاهر عدم البطلان في الصوم المستحب؛ للأخبار الخاصّة الدالة على الجواز . مفتي الشيعة.
[9] إلاّ في قضاء رمضان إذا اسيقظ بعد الفجر محتلماً وعلم أ نّه كان قبل الفجر فصومه باطل. حسن القمّي.
* هذا مسلّم، إلاّ أنّه يقع الإشكال في خروجه مع الاستبراء بعد الاحتلام، والأولى ترك الاستبراء. (الرَّفيعي).
أ الوسائل: باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ح1 ـ 3.