(مسألة 1) :
من نام في أحد المسجدين واحتلم ، أو أجنب فيهما ، أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمّم للخروج ، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر[1] من المكث[2] للتيمّم[3]، فيخرج من غير تيمّم، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً[4] أو أقلّ من زمان التيمّم[5]
**************************
[1] أو مساوياً له. (محمّد تقي الخونساري، مهدي الشيرازي ، السبزواري، الأراكي، اللنكراني ).
* وفي صورة التساوي هل يتخيّر، أو يختار الخروج بلا تيمّم، أو يتعيّن التيمّم ثمّ الخروج...؟ وجوه ، فلعلّ الأوّل أقرب، والأحوط له أن يتيمّم في حال الخروج إن أمكن . (المرعشي).
* ولو تساوى الزمانان تخيّر. (محمّد الشيرازي).
[2] أو مساوياً له على الأقوى. الإصفهاني.
* الضابطة الكلّية في المقام أنّ الجنب الكائن في أحد المسجدين إن أمكنه الغسل فيه، من دون تنجيس ولا تخريب ولا إضرار ومزاحمة للمصلّين، وكان زمان الغسل أقصر من زمان التيمّم أو مساوياً له وأقصر من زمان الخروج تعيّن الغسل، وإن كان زمن الخروج أقصر تعيّن الخروج، وإن تساويا تخيّر. أمّا إذا لم يمكن أصل الغسل أو بدون محذور لم يشرع الغسل، فإن تساوى زمان التيمّم والخروج أو قصر زمان الخروج تعيّن الخروج، وإن قصر زمان المكث للتيمّم تعيّن التيمّم. ثمّ لو زاد زمان الغسل على زمن التيمّم ـ كما هو الغالب ـ فإن انحصر الماء في المسجد وكان عليه واجب مشروط بالطهارة مضيّق وجب التيمّم، وإن تساويا فالغسل، سواء كان زمن التيمّم أو الغسل مساوياً للخروج أو أقصر أو أطول. وإن لم ينحصر بل أمكن في المسجد وفي خارجه أو انحصر ولكن ليس عليه واجب مضيّق لم يشرّع له الغسل، مع زيادة وقته على التيمّم أو الخروج فيلزمه الأخذ بأقصرهما زماناً، ثمّ بعد التيمّم لو انكشف له عدم الماء لا في المسجد ولا في خارجه جاز له البقاء، فإنّه يستباح بالتيمّم جميع غايات الغسل حتّى الّتي لم يقصدها. (كاشف الغطاء).
* أو مساوياً. (الحكيم ، تقي القمّي ، عبداللّه الشيرازي).
* وعلى تقدير تساويهما يتخير. (الميلاني).
* أو كان مساوياً؛ لأنّ الظاهر أنّ تشريع التيمّم لأجل تقليل كون الجنب بوصف الجنابة في المسجدين، ومع التساوي لا تترتب عليه هذه الثمرة ، فيكون لغواً مع كونه واجداً للماء خارج المسجد . البجنوردي.
* أو المساوي على الأقوى. (الخميني).
* ومع التساوي يتخيّر. (السيستاني).
[3] أو مساوياً له فيكون حينئذٍ مخيّراً بينهما. زين الدين.
[4] في صورة التساوي يتخيّر. الخميني.
[5] ومن زمان الخروج. عبدالهادي الشيرازي.
* ومن زمان الخروج وإن كان الفرض بعيداً. (المرعشي).
* ومساوياً أو أقل من زمان الخروج . (زين الدين).
* وكذا من زمان الخروج. (السيستاني).