(مسألة 6) :
الأحوط[1] عدم إدخال[2] الجنب في المسجد[3] وإن كان mصبيّاً أو مجنوناً[4] أو جاهلا بجنابة نفسه.
**************************
[1] لا بأس بتركه . تقي القمّي.
* الاُولى. (السيستاني).
[2] في حرمته تأمّل، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. الشاهرودي.
* ينبغي الاحتياط بإخراجه لو دخل هو بنفسه من دون تسبيب . (المرعشي).
* الأظهر التفصيل بين المكلف فلا يجوز ، وغيره فيجوز . (الروحاني).
[3] * في حرمته تأمّل، ولاسيّما في الصبيّ والمجنون، ولا يُترك الاحتياط . زين الدين.
* في إطلاقه إشكال، بل منع. (محمّد الشيرازي).
* لا ينبغي ترك الاحتياط للعالم؛ لأنّه تسبّب إلى الحرام الواقعي . (مفتي الشيعة).
[4] لا بأس به في الصبيّ والمجنون. الخوئي.