(مسألة 9) :
إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين[1] لا يجوز له[2] اســتئجارهــما[3]، ولا اســتئجار أحدهما[4] لقراءة العزائم، أو دخول المساجد، أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب[5].
الشك في الجنابة :
(مسألة 10) :
مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات
**************************
[1] وكان الجنب منهما عالماً بحال نفسه تفصيلاً. الميلاني.
* وكانا هما جاهلين بالجنابة، وعليه ففساد الإجارة محلّ إشكال كما مرّ. (اللنكراني).
[2] الظاهر جواز استئجارهما معاً فضلاً عن أحدهما لكلّ ما يحرم على الجنب فعله، نعم، للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو من إشكال. النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني.
* بل يجوز في وجه قويّ مع فرض جهل الأجير بجنابة نفسه، كما مرّ في نظيره. (آلياسين).
* إلاّ مع جهلهما أو جهل أحدهما المعيّن فيجوز استئجارهما أو استئجار الجاهل منهما، والمراد بالجهل في المقام: الجهل بالموضوع. كلّ ذلك فيما إذا لم تكن الطهارة من الحدث شرطاً واقعياً. (صدر الدين الصدر).
* الظاهر جواز استئجار أحدهما بل استئجارهما معاً، نعم، للعبادات المشروطة بالطهارة لا يخلو من الإشكال. (الشاهرودي).
* إذا علم الأجير بجنابته . ( الآملي ) .
* تقدّم الإشكال فيه . ( تقي القمّي ) .
[3] يحتمل الجواز . حسين القمّي.
* على الأحوط، وإن كان الأظهر الجواز بعد فرض جواز العمل لها . الكوه كَمَرَئي.
* بل يجوز في كليهما وفي واحد منهما، إلاّ في استئجارهما فيما اشترط بالطهارة، كما لا يخفى. (الرفيعي).
* صحيح في صورة علم الأجير، وأمّا في صورة جهله بالجنابة ففساد الإجارة غير ظاهر، كما تقدّم؛ لأنّ الحرمة الواقعية مع فرض الترخيص ظاهراً لا تقتضي نفي الاُجرة. (الشريعتمداري).
* في صورة علمهما أو علم أحدهما الذي استُؤجِر ، وأمّا في صورة جهلهما أو جهل أحدهما الذي استُؤجِر ففي عدم الجواز تأمّل ونظر؛ لمكان وجود الإباحة الظاهريّة المصحّحة للإجارة واستحقاق الاُجرة، وقد تقدّم الكلام قبيل هذا . (المرعشي).
* فيه تفصيل. (السبزواري).
* إلاّ مع خروج أحدهما عن محلّ الابتلاء. (محمّد الشيرازي).
* على الأحوط. (حسن القمّي).
* مع تنجّز الحرمة بالنسبة إلى الأجير ، وإلاّ فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً. نعم، لو كان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحيح واقعاً ـ كالوصي في الاستئجار للصلاة عن الميّت بماله ـ لم يكن له استئجار أحدهما فضلاً عن استئجارهما معاً. (السيستاني).
[4] إذا كان كلّ واحد منهما محلّ الابتلاء لمثل الإجارة أو غيره من الآثار كما مرّ . عبداللّه الشيرازي.
[5] سواء كان الجنب منهما عالماً بجنابته، أم لا. نعم، في صورة جهل الأخير بجنابة نفسه فالحكم بالصحّة واستحقاق الاُجرة بعد فرض العمل له لا يخلو من قوّة كما مرّ . مفتي الشيعة.