الرابع :
النوم إلاّ أن يتوضّـأ ، أو يتيمّم[10] إن لم يكن له الماء[11] بدلاً عن الغسل[12].
**************************
[10] سواء كان له ماء بدلاً عن الغسل، أم لا . مفتي الشيعة.
[11] بل وإن كان، كما سيأتي في المسألة 36 من فصل التيمّم. (السبزواري).
* بل وإن لم يتمكّن من الغسل فيشرع له التيمّم بدلاً عن الغسل وإن تمكن من الوضوء، ويتخيّر في هذا الحال بين التيمّم والوضوء، كما يشرع له التيمّم بدلاً عن الوضوء أيضاً، وتيمّمه بدلاً عن الغسل أفضل . (زين الدين).
[12] بل عمّا في ذمّته إن كان قد تيمّم سابقاً بدلاً عن الغسل وانتقض بالحدث الأصغر . حسين القمّي.
* أو عن الوضوء وعن الغسل أفضل. (الخميني).
* لم يعلم كون هذا التيمّم بدلاً عن الغسل أو الوضوء أو مستقلاًّ في رفع كراهية النوم، فالأحوط الإتيان به للّه من دون قصد البدلية أو الاستقلال. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* أو مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً ما ذكره المصنف قدسسره. (محمّد الشيرازي).
الخامس :
الخِضاب[13] ، رجلاً كان أو امرأة، وكذا يكره للمختضِب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
**************************
[13] بالحناء وغيرها . مفتي الشيعة.
السادس :
التدهين[14].
**************************
[14] حينما يُريد الغسل لمنعه عن الإسباغ. الفاني.
* المراد بالمعنى المعهود المصطلح في زمان صدور الأخبار هو التعطير بالأدهان المعطِّرة التي يعبّر عن وعائها بالغالية، فلا يشمل أكثر التدهينات المعمولة في عصرنا، التي ليس أثرها التعطير، بل تجلية الشعر أو توفيرها أو اسودادها، وغيرها من الآثار . المرعشي.
* لا دليل على كراهته ، وكذا حمل المصحف . (الروحاني).
* أي تدهين البدن . (مفتي الشيعة).
السابع :
الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
الثامن :
حمل المصحف[15].
التاسع :
تعليق المصحف.
**************************
[15] الحكم بكراهته مشكل . المرعشي.
* لا دليل عليه سوى فتوى جماعة من الأصحاب . (زين الدين).