• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شرائط صحّة الغسل

(مسألة 12) :

يشترط في صحّة الغسل ما مرّ[1] من الشرائط[2] في الوضوء[3] : من النية[4] واستدامتها إلى الفراغ، وإطلاق  الماء وطهارته، وعدم كونه ماء الغسالة، وعدم الضرر[5] في استعماله ، وإباحته ، وإباحة ظرفه[6] ، وعدم كــونـــه[7] مــن الــذهب والفضّة[8] ، وإباحة مكان الغسل ومصبّ[9] مائه[10]، وطهارة البدن، وعدم ضيق[11] الوقت[12]، والترتيب في الترتيبيّ، وعدم حرمة الارتماس[13] في الارتماسيّ منه، كيوم الصوم ،[14] وفي حال الإ حرام[15] والمباشرة في حال الاّ ختيار .[16] وما عدا الإ باحة[17] وعدم كون الظرف[18] من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس[19] من الشرائط واقعيّ[20]، لا فرق فيها بين العمد[21] والعلم[22] والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد والعلم[23].
**************************
[1] وقد مرّ ما هو المختار، فراجع ما يتعلّق بالمقام. صدرالدين الصدر.
* تقدّم الكلام في كلّ واحد منهما وما هو المختار فيها، فلا حاجة إلى الإعادة . (المرعشي).
[2] على التفصيل الّذي مرّ منّا هناك بالنسبة إلى بعضها، فليراجع. آل‏ياسين.
* وقد مرّ ما في بعضها في شرائط الوضوء. (عبدالهادي الشيرازي).
* مرّ تفصيلها في الوضوء، وتلحق حرمة الارتماس بحرمة استعمال الماء في الأثر، نعم، يفترق الغسل عن الوضوء بأمرين:
الأوّل: جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز وإن كان في الأثناء.
الثاني: عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبيّ. (الخوئي).
* مع ما تقدّم منّا هناك، إلاّ أنّ طهارة البدن شرط في الغسل بلا إشكال. (حسن القمّي)
* يظهر حكم المقام ممّا ذكرناه في الوضوء، فراجع . (تقي القمّي).
* عرفت عدم اعتبار بعض المذكورات هناك . (الروحاني).
* على كلام مرّ في بعضها هناك، وفي بعضها الآخر هنا . (السيستاني).
[3] على ما مرّ من التفصيل في بعضها. الميلاني.
[4] وقد مرّت نقاط التعليق هناك. محمّد الشيرازي.
[5] أي خوف الضرر. صدرالدين الصدر.
* في إطلاقه إشكال، بل منع ، فإنّ بعض مراتب الضرر توجب تحريم تحمّله وتحريم الفعل الذي يكون سبباً له ، ولا ريب في بطلان الغسل والوضوء إذا كان استعمال الماء فيهما سبباً لهذا النوع من الضرر . وبعضها يوجب نفي الحكم الإلزامي الذي يكون سبباً له كما هو مفاد قاعدة «لا ضَرر ولا ضِرار»، والأقوى صحّة الوضوء والغسل إذا كان استعمال الماء فيهما ضررياً بهذا المقدار، فإنّ قاعدة نفي الضرر إنّما تنفي اللزوم، ولا تنفي الجواز . وقد ذكرنا ذلك في المسألة الثامنة عشرة من مسوّغات التيمّم . (زين الدين).
[6] اشتراط إباحة الظرف وعدم كونه من الذهب والفضّة إنّما هو في صورة الانحصار، وأمّا في صورة عدم الانحصار فالظاهر صحّة الغسل وإن كان الاغتراف حراماً. الحائري.
* وقد مرّ التفصيل في الظرف المغصوب، وآنية الذهب والفضّة، وفي المصبّ هناك (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* مع الانحصار إذا كان الغسل بالاغتراف، وكذا في الذهب والفضّة، كما تقدّم. (الكوه كَمَرَئي).
* مع الانحصار له مطلقاً، وكذا في الذهب والفضّة. (كاشف الغطاء).
* على ما مرّ في الوضوء فيه وفي ما بعده. (الحكيم).
* حكم الغسل يظهر ممّا قرّرناه في الوضوء. (الرفيعي).
* تقدّم الكلام في الظرف والمكان والمصبّ في الوضوء. (الشريعتمداري).
* مرّ الكلام في جملة من تلك الشرائط في باب الوضوء، فلاحظ . (الفاني).
* على نحو ما مرّ في الوضوء، ومرّ حكم أواني الذهب والفضّة في باب الأواني. (الخميني).
* على نحو ما مرّ في الوضوء فيه وما بعده . (الآملي).
* على ما مرّ في الوضوء. محمّد رضا الگلپايگاني.
* على ما مرّ في الوضوء ظرفاً ومصبّاً ومكاناً. (السبزواري).
* مرّ تفصيل حكمه في أوّل مباحث الأواني، فليراجع . (زين الدين).
* على نحو ما مرّ في الوضوء، وكذا إباحة المكان والمصبّ. (اللنكراني).
[7] على نحو ما مرّ في الوضوء، وكذا إباحة المكان والمصبّ. البروجردي.
* قد مرّ الإشكال فيه . (عبداللّه‏ الشيرازي).
* قد مرّ التفصيل في الظرف والمصبّ والمكان في باب الوضوء، فلا نطيل الكلام بإعادته. (المرعشي).
[8] تراجع المسألة الثالثة عشرة من مبحث الأواني . زين الدين.
[9] قد تقدّم ما هو الأقوى في المصبّ والآنية. النائيني.
[10] إذا كان نفس أفعال الوضوء تصرفاً فيه. الكوه كَمَرَئي.
* تقدّم ما هو الأقوى في المصبّ والآنية. (جمال الدين الگلپايگاني).
* قد مرّ الكلام في الظرف والمصبّ. (الإصطهباناتي).
* تقدّم الكلام في المصبّ والآنية. (الشاهرودي).
* في المكان والمصبّ إشكال، واحتياط فيهما لا يُترك، ولاسيّما في المكان، بمعنى الفضاء الذي تتحرّك فيه أعضاء الغسل ، والمصبّ الذي يعدّ نفس  الغسل صّباً للماء فيه عرفاً، وقد تقدّم منّا هذا في شرائط الوضوء . (زين الدين).
[11] يأتي الكلام فيه في التيمّم، ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعيّن الارتماسي كما مرّ، لكن لو تخلّف وأتى بالترتيبي يصحّ وإن عصى في تفويت الوقت. الخميني.
[12] عدم ضيقه ليس من الشرائط المطلقة كما مرّ . حسين القمّي.
* لكنّه إذا تخلّف يكون الغسل صحيحاً، وإن تحقّق منه العصيان. (اللنكراني).
[13] وعدم الضرر في استعمال الماء كما تقدّم ، ويأتي من المصنّف أيضاً  قدس‏سره . محمّد الشيرازي.
[14] على الأحوط. الحكيم ، زين الدين.
[15] لحرمة تغطية الرأس. الفيروزآبادي.
[16] حكم الغسل في هذه الاُمور حكم الوضوء، وقد تقدّم. الجواهري.
[17] ومثلها عدم الضرر وضيق الوقت. كاشف الغطاء.
* تقدّم في الوضوء أنّ عدم الضرر ليس شرطاً واقعياً؛ ولذلك لو أحرز عدم الضرر ثمّ تبين خلافه فالوضوء صحيح، وقد تقدّم الكلام أيضاً في بعض فروع هذه المسألة في الوضوء ، كالإناء ومصبّ الماء ، فلا نعيد ؛ لأنّ حكم الوضوء والغسل في هذه الاُمور واحد . (البجنوردي).
* مرّ منه في الضرر ما ينافي ذلك، ومرّ منّا الاحتياط. (الخميني).
* قد مرّ اختيار صحّة الوضوء في صورة الجهل بالضرر الموجود في الواقع، وكذا يأتي ذلك في باب التيمّم؛ فعليه لا يكون عدم الضرر من الشرائط الواقعيّة . (المرعشي).
[18] تقدم في الوضوء صحّته مع الجهل بالضرر وإن كان موجوداً، وسيأتي في المسألة التاسعة عشرة من باب التيمّم ذلك أيضاً، فالأقوى في المقام ذلك أيضاً، فشرطية عدم الضرر مقصورة على حال العمد والعلم. الشريعتمداري.
[19] وكذا اشتراط عدم الضرر في الجملة، ولتفصيل ذلك يرجع إلى المسألة التاسعة عشرة من مسوّغات التيمّم . زين الدين.
[20] ليس عدم الضرر من الشرائط الواقعية، وتقدم بعض القيود في غيره أيضاً. مهدي الشيرازي.
* وما عدا الضرر. (الشاهرودي).
* وأمّا عدم الضرر فقد عرفت الحال فيه في باب الوضوء ، فالأقوى صحّة الغسل، مع العلم بما يجوز تحمّله فضلاً عن صورة الجهل به. (الفاني).
* تقدّم تفصيل الضرر في المسألة (32) من فصل الجبائر ، ويأتي أيضاً في المسألة (9) من فصل التيمّم ، وسيأتي تفصيل ضيق الوقت. (السبزواري).
* مرّ الكلام في الضرر. (حسن القمّي).
[21] تقدم ذكر الفرق في اعتبار عدم الضرر في السابع من شرائط الوضوء. الميلاني.
[22] على الأحوط في بعضها ، كما تقدّم ويأتي .  محمّد الشيرازي  .
[23] والجهل بالحكم مع التقصير. الحائري.
* لا يُترك الاحتياط في نسيان الغاصب وإن كان الأقوى الصحّة، كما تقدّم في المسألة الرابعة من شرائط الوضوء . نعم، إذا كان الغاصب ممّن لا يبالي إذا تذكّر فالأقوى البطلان . (زين الدين).
* بل في حال الجهل إذا كان ملتفتاً، بل مع الغفلة إذا كانت عن تقصير . (تقي القمّي).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page