(مسألة 13) :
إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه ، فاغتسل بالداعي الأوّل ، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ماتفعل؟ يقول : أغتسل[1] ، فغسله صحيح[2]، وأمّا إذا كان غافلاً بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح[3].
**************************
[1] ولو سُئِل: لِمَ تفعل؟ يقول : امتثالاً لأمره تعالى . المرعشي.
[2] مع الالتفات الفعلي . حسين القمّي.
* إذ الفعل قربيّ ومستند إلى اختيار الفاعل، غاية الأمر أنّه لم يخطر بباله صورة الفعل تفصيلاً حين الشروع فيه . (المرعشي).
[3] في إطلاقه تأمّل. الحكيم ، محمّد الشيرازي.
* لانتفاء النيّة . (مفتي الشيعة).
* إذا كان التحيّر من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعي الإلهي، دون ما إذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه. (السيستاني).