(مسألة 16) :
إذا كان من قصده عدم إعطاء الاُجرة للحمّامي فغسله باطل[1] ، وكذا إذا كان بناؤ على النسيئة من غير إحراز[2] رضا الحمّامي بذلك[3]، وإن استرضاه[4] بعد الغسل[5]، ولو كان بناؤما[6] على النسيئة، ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الاُجرة، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحّته إشكال[7].
**************************
[1] في إطلاقه تأمّل. الحكيم.
* إذا كانت إباحة التصرف منوطةً بالإعطاء أو كان مفاد المعاملة الإباحة المشروطة بالتزام المتصرّف إعطاء الاُجرة، وفي غير هاتين، الحكم بالبطلان لا يخلو من تأمّل، فمنه يظهر عدم استقامة الإطلاق في كلامه قدسسره . (المرعشي).
* في إطلاقه إشكال، وللمسألة صور . (تقي القمّي).
* وكذا إذا كان بناؤه إعطاء الاُجرة من الأموال المحرّمة ، وكذا لو طهّر مخرج الماء بماء خزينة الحمّام مع الشكّ في رضا صاحب الحمّام . (مفتي الشيعة).
* محلّ الكلام ما هو المتعارف من الإباحة المشروطة بإعطاء النقد المعين. (السيستاني).
[2] إلاّ مع البناء على استرضائه لتحقّق قصد القربة. الفيروزآبادي.
[3] المناط رضاه واقعاً، ولا مدخلية للإحراز. محمّد الشيرازي.
[4] في البطلان إذا تعقّبه الرضا تأمّل. الجواهري.
[5] بناءً على عدم صحّة الفضولي في نظائر المقام بعد تحقّق قصد القربة في الغسل، وفيه بحث. السبزواري.
[6] الأقوى الصحّة لو لم يكن الإعطاء من مقوّمات المعاملة بل من أحكامها ، فصحّة المعاملة فيما نحن فيه: إن كانت إجارة بأن يجعل المتصرّف الاُجرة في ذمّته، أو كانت إباحة مضمونة بالعوض، وبطلانها حيث لم يكن شيء منهما . المرعشي.
[7] أقربه العدم. الجواهري.
* الأظهر الصحّة. (الفيروزآبادي).
* الأقوى صحّته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء بما في الذمّة، وإعطائهم العين بعنوان الوفاء. (آقا ضياء).
* الظاهر الصحّة فيهما مع ثبوت الرضا الفعلي . (حسين القمّي).
* أقربه البطلان؛ لعدم رضا المالك بأصل المعاملة بتلك الصورة. (كاشف الغطاء).
* لا إشكال في عدم صحّته. (جمال الدين الگلپايگاني).
* لا تبعد الصحّة. (الحكيم).
* فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الاكتفاء بهذا الغُسل. (الشاهرودي).
* لا تبعد الصحّة في هذه الصورة؛ لأنّ المعاملة تمّت ببنائهما على النسيئة ، وعدم الالتزام بالوفاء لا يضرّ بصحّتها. نعم، لو كان في هذه الصورة أيضاً إباحة دخول الحمام مثلاً لمن يعطي (كذا ) بعد ستة أشهر فلا يجوز الدخول لمن يبني على عدم الإعطاء، وأمّا لو بنى على إعطاء المال الحرام فلا بأس به إذا كانت الإباحة لمن يعطي، سواء كان حلالاً أم حراماً. نعم لو كان إجارةً أو بيعاً وجعل المال الحرام عوضاً، أو كان بناؤه على إعطاء العوض من الحرام فيكون في حكم عدم الإعطاء . (البجنوردي).
* الأقوى الصحّة في هذا الفرض، وضابط الصحّة خروج الإعطاء عن حقيقة المعاملة، وكونه من أحكامها ، كما لو كان في المثال إجارة في الذمّة أو إباحة بالضمان، ومنه يعلم ضابط البطلان . (الشريعتمداري).
* لا يبعد القول بالصحّة؛ لإمكان التقاصّ، أو تبرّع الغير له، أو إجباره الحاكم بالإعطاء أو الحلول في تركته وأداء الورثة منها، وهذا المقدار كافٍ في الصحّة. (الفاني).
* الظاهر الصحّة فيهما، بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لا تخلو من وجه. الخميني.
* أظهره عدم الصحّة، مع عدم إحراز الرضا. (الخوئي).
* الأحوط البطلان. (السبزواري).
* لا يبعد عدم الصحّة، لعدم إحراز الرضا . (زين الدين).
* الظاهر الصحّة فيهما مع العلم بالرضا الفعلي. (حسن القمّي).
* أظهره الصحّة فيما يكون الإعطاء وفاءً لِما في الذمّة . (تقي القمّي).
* بل الحكم بالبطلان لا يخلو من قوّة . (مفتي الشيعة).
* الأظهر البطلان مع عدم إحراز الرضا. (السيستاني).