(مسألة 20) :
الغسل بالمئزر الغصبي باطل[1].
**************************
[1] الأقرب الصحّة. الجواهري.
* إذا تحرّك بنفس أفعاله لا مطلقاً. (النائيني جمال الدين الگلپايگاني).
* إذا كان موجباً لحركته أو التصرّف فيه بوجه آخر، وإلاّ فلا وجه لبطلانه،
خصوصاً على ما اخترناه من كفاية مجرّد إيصال الماء إلى المحلّ، فإنّه غير مستلزم للتصرّف في الغصب، بل التصرّف المزبور مقدّمة أحياناً، خصوصاً على الترتّب المعروف. (آقا ضياء).
* فيه تأمّل. (الإصفهاني).
* فيما إذا اتّحد أفعاله الغسلية مع تصرفاته الغصبية. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* إذا كان نفس أفعال الغسل تصرّفاً فيه، أو استلزم ذلك مع انحصار الغسل بهذه الكيفية. (الكوه كَمَرَئي).
* في إطلاقه تأمّل، بل منع. (صدرالدين الصدر).
* محلّ نظر، بل الأقرب الصحّة إذا لم يتوقّف الغسل عليه ولو لوجود ناظر محترم. (كاشف الغطاء).
* على إطلاقه ممنوع، بل إذا تحقق التصرف فيه بنفس أفعاله وكان متّحداً معها، وإن كان ما في المتن أحوط. (الإصطهباناتي).
* بل صحيح على الأقوى. (عبدالهادي الشيرازي).
* فيه إشكال، أو منع. (الحكيم ، حسن القمّي).
* إذا تحرك بنفس أفعاله. (الشاهرودي).
* إذا صدق التصرف فيه على أفعال الغسل. (الرفيعي).
* بل صحيح ما لم يكن الاغتسال من وراء المئزر، ونحو ذلك ممّا يتّحد مع التصرف في الغصب. (الميلاني).
* إذا كان سبباً للتصرف في المئزر، بمعنى أنّ إجراء الماء على البدن كان علّة للغصب، وإلاّ فلا وجه للبطلان ، والمسألة ليست من باب الاجتماع؛ لأنّ كلّ واحدٍ من الغصب والغسل في هذا المورد ليس مشخّصاً للآخر، بل هما متقارنان، كالصلاة والنظر الى الأجنبيّة . (البجنوردي).
* إذا كان نفس الغسل تحريكاً وتصرّفاً بالنسبة إليه . (عبداللّه الشيرازي).
* إذا كان علة تامة للتصرف في المئزر أو متّحداً معه. (الشريعتمداري).
* الأظهر الصحّة. (الفاني).
* بل صحيح. (الخميني ، الروحاني، السيستاني ، اللنكراني ).
* إذا عدّت أفعال الغسل متّحدة معه وتصرّفاً فيه، أو كانت مستلزمة له مع انحصار الغسل بهذا النحو. (المرعشي).
* فيه إشكال، والصحّة أظهر. (الخوئي).
* فيه إشكال . (الآملي).
* نعم، لو ارتمس في الماء ويصبر فيه في الجملة حتى تسكن حركة الماء المحيط بالمئزر، فيغتسل ببقائه في الماء مرتمساً فالظاهر الصحّة حينئذٍ. (السبزواري).
* يشكل ذلك، ولا يُترك الاحتياط . (زين الدين).
* على الأحوط، ومقتضى الصناعة هي الصحّة . (تقي القمّي).
* إذا كان وصول الماء إلى البشرة موجباً للتصرّف فيه، أو متّحداً معه بأن تتّحد أفعاله الغسلية مع تصرّفاته الغصبية ، ولكنّ فرض الاتّحاد محلّ تأمّل . (مفتي الشيعة).