(مسألة 21) :
ماء غسل المرأة[1] من الجنابة والحيض والنفاس[2] وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها[3] على الأظهر[4] ؛ لأنّه يعدّ جزءاً[5] من نفقتها[6].
**************************
[1] سواء كانت مثرية أم فقيرة . المرعشي.
[2] فيه إشكال . زين الدين .
[3] على الأحوط . عبداللّه الشيرازي.
[4] إطلاقه مبنيّ على الاحتياط . حسين القمّي.
* بل الأحوط. (عبدالهادي الشيرازي).
* فيه منع، والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل على الأحوط. (الميلاني).
* بل الأظهر مراعاة الاحتياط من الطرفين بالتراضي. (أحمد الخونساري).
* في الجنابة، وعلى الأحوط في غيرها . (المرعشي).
* فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
[5] التعليل في غير الجنابة محلّ اشكال . المرعشي.
[6] خصوصاً في غسلها من الجنابة . مفتي الشيعة.