وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال[1] ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج[2] ، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث[3] الحدث[4] في أثنائه[5].
__________________________________________
[1] احتمال جواز رفع اليد عمّا أتاه والإتيان بغسل آخر سيّما الارتماسي منه لا يخلو من قوّة . المرعشي.
* لا يبعد جواز رفع اليد عمّا بيده والإتيان بغسل ارتماسي، وسيأتي أ نّه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئي).
* ما ذكرناه في غُسل الجنابة في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه يجري في جميع الأغسال، بناءً على المختار من إغناء كل غسلٍ عن الوضوء، نعم، في غسل الاستحاضة المتوسّطة لابدّ من الوضوء بعده على أي حال. (السيستاني).
[2] تقدّم أ نّه يعتبر في صحّة الارتماسي التدريجي الدفعة العرفية، وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماساً أو ترتيباً، ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعاً. الخوئي.
* بما أ نّه يُعتبر في الارتماسي أن يكون بارتماسةٍ واحدةٍ فيجوز رفع اليد عنه في الأثناء بالخروج من الماء، فيبطل، ويستأنف ترتيباً أو ارتماساً، ومعه لا يجب الوضوء في غسل الجنابة قطعاً، وفي غيره على الأظهر، إلاّ في الاستحاضة المتوسّطة. (حسن القمّي).
[3] لكن يتصوّر فيه المقارنة والحكم فيه كما في الأثناء. الحكيم.
[4] إلاّ فيما فرض له وجود بقائي كما مرّ تصويره، وفي غيره تتصور المقارنة، ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلاً للغسل كالمقارن مع الجزء الأخير من التدريجي، وفي مثله يجب الوضوء بعده؛ لأنّه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الأكبر، فيكون في حكم وقوعه بعده. السيستاني.
[5] نفي التصوّر في صورة التقارن لا يخلو من نظر . المرعشي.
* قد يقارنه الحدث ، وحكمه هو مثل ما تقدّم . (زين الدين).
الإحداث بالأصغر بين بقية الأغسال
- الزيارات: 1577