(مسألة 9) :
إذا أحدث بالأكبر في أثناءالغسل: فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ[1] في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف[2] ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه[3]، فيتمّه[4]، ويأتي بالآخــر[5]، ويجــوز[6] الاستئنـــاف[7] بغسل[8] واحد لهما[9]، ويجب[10] الوضوء بعده[11] إن كانا غير الجنابة ، أو[12] كان السابق هو الجنابة[13] حتّى لو استأنف[14] وجمعهم ا بنية واحدة على الأحوط[15] ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء، سواء أتمّه[16] وأتى للجنابة بعده أو استأنف[17] وجمعهما بنية واحدة.
**************************
[1] لكنّه ليس حدثاً أكبر وإن أوجب الغسل. كاشف الغطاء.
[2] فإنّ كلّ حدث ينقض الطهارة إذا وقع بعدها، ينقضها لو وقع بعدهاأ.(كاشف الغطاء).
[3] هذا إذا اختلفا في الأثر بأن كان أحدهما أقوى والآخر أضعف، ووقع الأضعف في أثناء غسل الأقوى، كالجنابة في أثناء غسل الحيض فإنّ الحيض مانع من الوطء، فيمكن أن يقال بصحّة الغسل وجواز إتمامه، فيجوز الوطء بعده، ولا يجوز دخول المساجد حتّى تغتسل للجنابة. أمّا لو تساويا في الأثر أو اختلفا ووقع الأقوى في أثناء غسل الأضعف فلا معنى لصحّة ذلك الغسل وإتمامه، ويتعيّن الاستئناف. كاشف الغطاء.
* بل بطلانه. (الفاني).
[4] ويأتي بغسل آخر بقصد ما في ذمّته من أحدهما أو كليهما على الأحوط، وأمّا الاستئناف لهما فمشكل . حسين القمّي.
(أ) كذا والظاهر: (فإن كل حدثٍ ينقض الطهارة إذا وقع قبلها ينقضها لو وقع في أثنائها).
[5] بل يأتي بآخر عمّا في ذمّته من غير تعيين على الأحوط، والاستئناف بغسل واحد لهما لا يخلو من إشكال. آلياسين.
[6] بل لايُترك الاحتياط بذلك. محمّد رضا الگلپايگاني
[7] بل هو الأحوط مطلقاً، وينوي به رفع الحدث الموجود، ولو كان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقاً. النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني.
* بل هو الأحوط ؛ لاحتمال المانعية، بل منع الإطلاقات كما أشرنا آنفاً. (آقا ضياء).
* لا يُترك بقصد الحدث الموجود. (صدرالدين الصدر).
* بل هو الأحوط مطلقاً، ويقصد به رفع الحدث الموجود، وإن كان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقاً. (الإصطهباناتي).
* هذا هو الأحوط، لكن بالترتيبي لا الارتماسي. (مهدي الشيرازي).
* بل هو الأحوط، إلاّ إذا كان الحدث المتخلّل الذي من غير جنس الحدث السابق هي الجنابة ، أمّا كونه أحوط فلاحتمال البطلان بالحدث المتخلّل، وأمّا الاستثناء فلأنّ غسل الجنابة يرفع الحدث السابق ولو لم ينوِ إلاّ الجنابة كما سيأتي ، فعلى فرض أن يكون إتمام الغسل الأوّل غير كافٍ لرفع الحدث السابق لا ضير فيه ،وترتفع بالغسل اللاحق ، نعم، لو كان اللاحق غير الجنابة لكن نوى كليهما أيضاً لا بأس به . البجنوردي.
* مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة. (الخميني).
* لا مانع من العدول عن الترتيب إلى الارتماس بنية الغسلين، ولا وضوء عليه إذا كان أحدهما جنابة ، أمّا استئناف الغسل لهما ترتيباً فلا يخلو من إشكال ، وإن أمكن تصحيحه بأن يقصد به رفع الحدث الموجود . (زين الدين).
* بأن يغتسل غسلاً ارتماسياً لو كان الأوّل ترتيبياً، أو بالعكس . (تقي القمّي).
* وهو الأحوط ، وحينئذٍ إمّا أن يأتي به ارتماساً، أو ترتيباً بقصد ما عليه في الواقع ، وكذا فيما يأتي. (السبزواري).
[8] ارتماساً، وأمّا الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع. الخوئي.
[9] إمّا ارتماساً، أو ترتيباً بقصد أن يرتفع ما يجده من الحدث على ما هو عليه. الميلاني.
* إن كان غسله الأوّل ارتماساً يجوز رفع اليد عنه بنحو الذي قلنا في المسألة المتقدّمة ويستأنف لهما، وإن كان ترتيبياً فالأحوط إتمامه والإتيان بغسل آخر بقصد ما في ذمته من أحدهما أو كليهما، وحكم الوضوء قد مرّ آنفاً. (حسن القمّي).
* ارتماساً كان أو ترتيباً . (مفتي الشيعة).
[10] الأقوى إجزاء كل غسل عن الوضوء. الفاني.
* بل لا يجب الوضوء في جملة من الأغسال، وسيجيء الكلام حول هذه الجهة . تقي القمّي.
[11] الأقرب عدم وجوبه. الجواهري.
* على الأحوط . (الاصفهاني ، الحكيم ، الكوه كَمَرَئي ، زين الدين).
* على الأحوط، وإن كان إجزاء الغسل عن الوضوء مطلقاً لا يخلو من قوّة.(آلياسين).
* بناءً على عدم إجزاء مطلق الأغسال عنه. (الميلاني).
* على الأحوط، ولا يبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة كما سيأتي. (الخوئي).
* بناءً على عدم إغناء كل غسل عن الوضوء غير غسل الجنابة الذي هو خلاف التحقيق، نعم، هو أحوط . (الروحاني).
* تقدّم أنّ المختار إغناء كل غسل عن الوضوء. (السيستاني).
[12] والظاهر عدم الوجوب . تقي القمّي.
[13] إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسيّ كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفاً. الخوئي.
[14] إذا استأنف غسله ارتماساً بنيّتهما معاً فلا وضوء عليه، كما تقدّم . زين الدين.
[15] والأقوى العدم. الجواهري.
* بل الأقوى، بل وهكذا إن استأنف بقصد السابق المفروض كونه جنابة. (صدرالدين الصدر).
* والأظهر عدم وجوبه. (الحكيم).
* تقدّم الكلام فيه. (الشاهرودي).
[16] بل إذا عمل بما ذكرناه من الاحتياط . حسين القمّي.
* الأحوط الوضوء حينئذٍ. (الحكيم).
[17] ارتماساً كما تقدّم ، أمّا استئنافه ترتيباً فقد مرّ الإشكال فيه . زين الدين.