(مسألة 11) :
إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه[1] قبل الدخول[2] في العضو الآخر رجع وأتى به[3]، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتنِ به[4]، ويبني على الإتيان على الأقوى[5] ، وإن كان الأحوط[6] الاعتناء[7] ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء. نعم، لوشكّ في غسل الأيسر[8] أتى به وإن طال الزمان[9] ؛ لعــدم تحقّـــق الفراغ حينئــذٍ[10]؛ لعــدم ا عتبــار ا لمــوالاة[11] فيــه، وإ ن كــان يحتمــل[12] عــدم ا لاعتنــاء[13] إذا كان معتاد الموالاة[14]
**************************
[1] إن كان الشك في الشرط بعد الفراغ من العضو فالظاهر عدم لزوم الرجوع. حسن القمّي.
[2] لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط. الخوئي.
[3] الظاهر عدم وجوب الرجوع إذا غسل العضو وشكّ في شرطه . زين الدين.
* يجوز له بعد الفراغ عن غسل أيّ عضو البناء على الصحّة مع الشكّ فيها. (السيستاني).
[4] إذا كان الشك في صحّة ما وجد . تقي القمّي.
* تقدّم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، وأنّ اعتباره بين غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وسائر الجسد مبنيّ على الاحتياط، فجريان قاعدة التجاوز إمّا ممنوع، أو محلّ تأمّل. (السيستاني).
[5] بل الأقوى وجوب الرجوع والاعتناء ما دام في الأثناء. الإصفهاني.
* تقدّم خلافه. (مهدي الشيرازي).
* بل الأقوى هو البناء على عدم الإتيان؛ لعدم جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة . (البجنوردي).
[6] بل الأقوى. (النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الفاني).
* لا يُترك، كما أشرنا إليه سابقاً. (آقا ضياء).
* لا يترك هذا الاحتياط، بل لا يخلو من قوّة . (الإصطهباناتي).
* بل الأقوى كما مرّ. (البروجردي).
* وجوب الرجوع لا يخلو من القوة . (عبداللّه الشيرازي).
* لا يُترك. (الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني ).
[7] بل لا يخلو من وجه . حسين القمّي.
* قد تقدّم أ نّه الأقوى. (صدرالدين الصدر).
* هذا الاحتياط لا يُترك. (الشاهرودي).
* بل لا يخلو من قوّة. (الرفيعي).
* إن لم يكن الأقوى، لاسيّما لو شكّ في شيء من الأيمن بعد الدخول في الأيسر . (الميلاني).
* لا يُترك. (الشريعتمداري، السبزواري).
* بل لا يخلو من قوّة؛ لِما أسلفناه في باب الوضوء عند الكلام حول هذه القاعدة . (المرعشي).
* هذا الاحتياط لا يترك . (مفتي الشيعة).
[8] وكذا لو شكّ في غسل الأيمن وقلنا بعد[م] لزوم الترتيب بين الشقّين . المرعشي.
* بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشك في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه، واحتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد الموالاة ضعيف جدّاً. (الخوئي).
* إذا بنى على أنّه قد فرغ من غسله وشكّ في غسل الأيسر لم يعتنِ بشكّه، سواء كان معتاداً الموالاة أم لا . (زين الدين).
* بل في الأيمن بناءً على المختار من عدم الترتيب بين الجانبين. (حسن القمّي).
* الفرق بين الأيمن والأيسر مبنيّ، على لزوم الترتيب بينهما. وعلى كلّ تقدير لو تحقق الفراغ البنائي لا يبعد جريان قاعدة الفراغ . (تقي القمّي).
* بناءً على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الأيمن حكم الأيسر في لزوم الاعتناء، وإن كان معتاد الترتيب . الروحاني.
[9] فيه إشكال، بل منع. محمّد الشيرازي.
* إلاّ أن يدخل في مشروط بالطهارة . (الكوه كَمَرَئي).
[10] لا يبعد عدم وجوب الإتيان لو لم يكن ملتفتاً إلى عدم اعتبار الموالاة أصلاً مع كونه بانياً على الإتيان ، فإنّ ظاهر الحال يقتضي الإتيان حينئذٍ. السبزواري.
* الحقيقي، وأمّا الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحققه فيما إذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الأجزاء مع العلم بغسل معظمها. (السيستاني).
[11] إذا شك بعد اعتقاد الفراغ لا يلتفت. الجواهري.
[12] ولكنّه ضعيف. (النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ).
* ولكنّه بعيد. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* هذا الاحتمال ضعيف. نعم، إذا حصل الفراغ في بنائه لم يعتدَّ بالشك بعده. (الحكيم).
* ضعيف. (الشاهرودي).
* فيه نظر. (الرّفيعي).
* لكنّه لا يعتنى به. (الفاني).
* لكنّه ضعيف. (الخميني ، السبزواري ، الآملي).
* هذا الاحتمال ضعيف غايته . ( الروحاني ) .
* ضعيفاً. (اللنكراني).
[13] هذا الاحتمال ضعيف . مفتي الشيعة.
[14] اعتياد الموالاة لا يوجب ثبوت عنوان الفراغ أو ما شاكله كي تجري قاعدته . البجنوردي.
* بحيث أفادت العادة الاطمئنان النوعي. المرعشي.