(مسألة 12) :
إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أ نّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغاً، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه[1] الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف[2] .
نعم، يكفيه[3] غسل الطرفين[4] بقصد الترتيبيّ[5]؛ لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسيّ فقد فرغ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ.
**************************
[1] والأحوط الذي لا ينبغي تركه إتيانه ارتماسياً . المرعشي.
[2] إذا شك في صحّة العضو السابق، ومع عدمه يكفيه. الفيروزآبادي.
* الظاهر أنّ مراده من هذه العبارة هو بمقتضى القاعدة الأوليّة، أي الاشتغال، وإلاّ ففي مقام العمل وتفريغ ما في عهدته لا وجه لوجوب الاستئناف، كما هو صريح المتن . (البجنوردي).
* بغير الارتماس. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* يجوز له استئناف الغسل ارتماساً، ويجوز له غسل الجانبين وحدهما مرتّباً، ولعلّ هذا مراد المصنف قدسسره . (زين الدين).
* لا يجب عليه ذلك، ولا يكفي الارتماسي على الأحوط، بل يحتاط بما في المتن. (اللنكراني).
[3] بل هو المتعيّن احتياطاً. آلياسين.
* بل هو الأحوط ؛ لأنّ الاستئناف لا يخلو من نظر. (صدرالدين الصدر).
* الأحوط الاقتصار على ذلك، أو الاستئناف ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً. (الخميني).
* الأحوط اختياره. (السبزواري).
[4] الأحوط الاقتصار على ذلك، أو الاستئناف ترتيباً . حسين القمّي.
* بل هو المتعيّن احتياطاً. (حسن القمّي).
* الأحوط الأولى اختيار هذا الغسل . (مفتي الشيعة).
[5] هذا هو المتعيّن، ولا يكفيه الاستئناف بالارتماس كما تقدّم. مهدي الشيرازي.