(مسألة 13) :
إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ، ثمّ تبيّن له بقاء جزءٍ من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً[1] ، ولا يكفيه[2] جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين، فيأتي بالطرفين الآخرين؛ لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً، لا خصوص الرأس والرقبة، ولا تكفي[3] نيّتهما[4] في ضمن المجموع[5].
**************************
[1] والأولى الأحوط إعادته ارتماسيّاً. الخميني.
[2] لا تبعد الكفاية، والأحوط الإعادة. الجواهري.
* لا تبعد كفايته. (الخوئي).
* على الأحوط. (زين الدين، السيستاني ).
[3] الكفاية قوية، والاحتياط حسن. الفاني.
[4] على الأحوط. عبدالهادي الشيرازي.
* ولو لم يكن بنحو التقييد على الأحوط . (المرعشي).
* على الأحوط فيما إذا لم تكن الارتماسية بعنوان التقييد. (السبزواري).
[5] إذا كان على نحو التقييد لا مطلقاً. محمّد الشيرازي.
* على الأحوط. (الشريعتمداري، حسن القمّي ، الروحاني، مفتي الشيعة).