• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الكلام في وجوب الاستظهار للحائض

وأمّا إذا احتملت[1] التجاوز فعليها الاســتظهار[2] بــترك الــعبادة استحبــــابــاً[3] بــيوم[4] أو يــومين[5] أو  إ لــى العشرة[6]، مخيّرة بينها[7]، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع، وإن تجاوز فسيجيء حكمه.

**************************
[1] الأعمّ من الشك والوهم والظنّ الغير قائم مقام العلم كما مرّ . المرعشي.
[2] وجوب الاستظهار إلى العشرة لا يخلو من قوّة. الجواهري.
* بل استظهرت إلى ثلاثة أيام ثم احتاطت إلى العشرة . (حسين القمّي).
* الأحوط الاستظهار بيومين ثمّ الجمع إلى تمام العشرة. (البروجردي).
* الاستظهار بيومين وبعدها الجمع بين الوظيفتين إلى العشرة هو الأحوط . (الرفيعي).
* الأحوط عدم ترك الاستظهار إلى تمام العشرة ؛ لاختلاف الأخبار واضطراب كلمات الفقهاء في هذه المسألة جداً ، واختلاف وجوه الجمع بين هذه الأخبار عندهم ، وإن كان مقتضى ظواهر الأدلة حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب ، واختلاف مقدارها على اختلاف مراتب الفضل . (البجنوردي).
* في يوم واحد لزوماً، بل وكذلك في الزائد إلى العشرة إذا كان يصادف الحيض، وأمّا إذا كان فاقداً لها فيحتاط بالجمع بين أحكام الحائض وأعمال المستحاضة . الآملي.
* وجوباً . (الروحاني).
* إذا لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها فالاستظهار بترك العبادة واجب إلى العشرة إذا كان الدم بصفات الحيض ، وإن لم يكن بصفة الحيض فعليها الاستظهار، لكنّ الاستظهار في يوم واحد واجب، ويستحب في الزائد عنها ، والأحوط الجمع بين تروك الحائض وعمل المستحاضة في الزائد . (مفتي الشيعة) .
* إذا كان الاستبراء بعد انقضاء العادة ، وأمّا إذا كان في أثنائها فلا إشكال في بقائها على التحيّض إلى إكمالها، ولا مجال للاستظهار فيها . ثم إنّ مشروعيّة الاستظهار إنّما ثبتت في الحائض التي تمادى بها الدم كما هو محلّ كلام الماتن ظاهراً، وأمّا مشروعيتها في المستحاضة التي اشتبه عليها أيام حيضها فمحلّ إشكال، بل منع. (السيستاني).
[3] بل وجوباً، والأحسن لها الاحتياط في الدم بعد العادة بالجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض.الحائري.
* بل وجوباً طريقيّاً على الأظهر في الجمع بين أخبارها على الإيجاب الطريقي وحمل اختلافها من اليومين أو الأزيد على اختلاف أمزجة النساء في ذلك، ومع الطائفة الاُخرى بالحمل على الحكم الواقعي والظاهري، وأنّ المستحاضة المأخوذة في ألسنة البقية محمولة على المستمرّة المتجاوزة واقعاً، فلا يبقى مجال معارضة بينها وبين هذه الطائفة المتكفّلة للحكم الظاهري الطريقي كي يبقى مجال حمل أوامر الاستظهار على الاستحباب، كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل وجوباً في يوم، وكذلك في الزائد إلى العشرة إذا كان بصفات الحيض، وأمّا لو كان فاقداً لها فالأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. (الإصفهاني).
* بل وجوباً. (محمّد تقي الخونساري ، عبدالهادي الشيرازي، الأراكي ).
* بل وجوباً على الأظهر. (الكوه كَمَرَئي).
* بل وجوباً إلى أن يتبيّن لها الحال، أو تنتهي العشرة. (مهدي الشيرازي).
* بل وجوباً إلى العشرة إذا كان الدم بصفات الحيض، وأمّا إذا كان فاقداً لها استظهرت أيضاً إلى العشرة وجوباً في يوم واحد، واستحباباً في الزائد، وإن كان الأحوط في الزائد الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. (الشاهرودي).
* بل لزوماً فيه، وكذا فيما بعده إلى العشرة إن كان الدم بصفات الحيض، وإلاّ فتحتاط بالجمع . (الميلاني).
* بل وجوباً تخييرياً ، والأحوط الجمع في غير اليوم الأوّل . (عبداللّه‏ الشيرازي).
* بل وجوباً، والاستظهار بيوم إن انقطع الدم فيه وظهر الحال، أو بيومين إن انقطع الدم وعلم الحال، وإلاّ فبثلاثة، وهكذا إلى العشرة. (الشريعتمداري).
* بل وجوباً إلى أن يظهر الحال. (الفاني).
* بل لا يبعد اللزوم . (المرعشي).
* بل وجوباً ما لم تطمئنّ بالتجاوز عن العشرة ولو إلى تمام العشرة، والأحسن بعدالعادة الجمع بين الوظيفتين. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* بل وجوباً. (السبزواري).
* الظاهر وجوب الاستظهار عليها حتى يستبين لها الحال، أو تُتمّ العشرة، واستبانة الحال لها إمّا بانقطاع الدم عنها، أو بحصول الاطمئنان لها بأنّ الدم يتجاوز العشرة، فتغتسل حينئذٍ . (زين الدين).
* بل الأحوط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى انقضاء العشرة. (محمّد الشيرازي).
* بل احتياطاً ، والأحسن الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (اللنكراني).
[4] ذات العادة يجب عليها الاستظهار بيوم واحد، وتحتاط إلى العشرة . تقي القمّي.
[5] أو ثلاثة. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* الأظهر أنّها تستظهر بيوم ، فإن انقطع الدم اغتسلت، وإلاّ فإن وثقت من حالها بتجاوزه عن العشرة تعمل عمل المستحاضة، وإن بقيت في التردّد والتحيّر تستظهر بيوم آخر، فإن انقطع الدم أو اطمئنّت بالتجاوز فهو، وإلاّ فتستظهر بيوم آخر حتّى العشرة. الكوه كَمَرَئي.
* لا يبعد لزومه إلى أن يحصل الظنّ بالتجاوز عن العشرة. (الحكيم).
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين. (الخميني).
* الأظهر الاستظهار بيوم واحد، فإن علمت انقطاع الدم اغتسلت، وإلاّ فإن اطمأنّت من حالها تجاوز الدم عن العشرة فتعمل عمل المستحاضة، وإن لم تطمئنَّ بذلك وتحيّرت تستظهر بيوم آخر، فإن انقطع الدم أو وثقت بالتجاوز فهو، وإلاّ فتستظهر بيوم آخر، وهكذا حتّى تتمّ العشرة وتتبيّن الحال . (المرعشي).
* الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرّة الدم قبل أيّام العادة، ثمّ هي مخيّرة بين الاستظهار بيومين أو ثلاثة أو إلى العشرة، وعدمه، وأمّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر، والأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (الخوئي).
* الأظهر أنّها تستظهر بيوم، فإن انقطع الدم أو يئست من انقطاعه قبل العشرة وإلاّ فيوم آخر إلى أن تمضي عشرة أيام . (الروحاني).
[6] بل إلى العشرة، والجمع فيها بين تروك الحائض وعمل الطاهرة أحوط، خصوصاً مع زيادتها على الثلاثة. النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني.
* بل إليها وجوباً على الأحوط ما لم تزد أيام الاستظهار على ثلاثة، فتحتاط في الزائد حينئذٍ. (آل‏ياسين).
[7] بل إلى العشر معيّنة؛ لِمَا أشرنا من حمل الترديد المزبور على اختلاف مزاجهنّ لا على التخيير في مزاج واحد. آقا ضياء.
* قد عرفت أنّه لا تخيير، وأنّ المختار التفصيل المذكور في الحاشية السابقة . (المرعشي).
* بل لا يترك الاحتياط به، وفي الحامل إلى ثلاثة أيام ، هذا إذا لم تكن مستمرة، وإلاّ فليس عليها الاستظهار . حسن القمّي.


(مسألة 24) :

إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أ نّه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة[8] فيما زاد، ولا حاجة إلى الاستظهار.
**************************
[8] ولكن إن انكشف الخلاف تقضي صومها الذي أتت به، وسائر أعمالها العباديّة التي شرعت لها القضاء في تلك الأيام الزائدة التي بين العادة والعشرة. المرعشي.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page